الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول الدين»
imported>Abo baker |
imported>Abo baker |
||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
===وجه التسمية=== | ===وجه التسمية=== | ||
ينطلق سبب هذه التسمية من | ينطلق سبب هذه التسمية من أنّ المسائل العقائدية يبتني عليها كل العلوم الدينية، [[الحديث|كالحديث]] ، و [[الفقه]] و [[التفسير]]؛ وبعبارة أخرى، إن العلوم الدينية متوقفة على صدق [[النبي محمد صلى الله عليه وآله|النبي]] {{صل}}، وصدق النبي {{صل}} متوقف على معرفة هذه الأصول .<ref>العلامة الحلي، شرح...، 4، 6.</ref> | ||
إضافة إلى هذا السبب يمكن الإشارة إلى هذه الحيثية وهي | إضافة إلى هذا السبب يمكن الإشارة إلى هذه الحيثية وهي : أنّ أصول الدين نُظّمت للتمييز بين [[الشيعة|المذهب الشيعي]] والدين الإسلامي من جهة ، وباقي الأديان والمذاهب الأخرى من جهة أخرى . فعند قبول [[التوحيد]] و [[النبوة]] و [[المعاد]] ، يتّضح الحد الفاصل بين الإسلام والأديان الأخرى؛ وبأصل [[الإمامة]]، تخرج المذاهب الاسلامية الأخرى وبأصل [[العدل]]، يتّضح الفرق بين العدلية ومنهم الامامية وبين [[الأشاعرة]]. | ||
===المعاني الأخرى=== | ===المعاني الأخرى=== |
مراجعة ١٢:٤٥، ٥ أغسطس ٢٠١٥
أصول الدين هو مصطلح يقابل (فروع الدين) ، وهو اصطلاح كلامي يطلق على مجموعة الاعتقادات التي تشكل الأساس للدين الاسلامي ويجب على كل مسلم الاعتقاد بها، وإلا فلا يعدّ مسلماً؛ مما يعني أنّ إنكار كل أصل من هذه الأصول، موجب للكفر واستحقاق العذاب.
وهي عند الشيعة عبارة عن: التوحيد، النبوة، العدل، الإمامة، المعاد. وهي أصول لا بدّ من الاعتقاد بها لنيل السعادة الكاملة والسير في الطريق الصحيح . نعم، يمكن إخراج أصلي العدل والإمامة عن تلك القاعدة العامة؛ لأن إنكارهما لا يخرج المنكر من ربقة الإسلام ، خلافاً لإنكار التوحيد والنبوة والمعاد حيث يخرج صاحبها من الإسلام بمجرد إنكاره لواحد منها. أمّا العدل والإمامة فإنكارهما يخرج صاحبه من دائرة التشيّع أي الإسلام الأصيل. من هنا عرف العدل والإمامة بأنهما من أصول المذهب.
ثم إن المشهور بين الفقهاء أنّ التقليد لا يجوز في أصول الدين، بخلاف فروع الدين ، وعليه فيجب على كل مكلف أن يفكّر ويتأمل في أصول الدين وأن يؤمن بها عن معرفة يقينية لا ظنّية .
معنى أصول الدين
للمصطلح " أصول الدين " معنيان :
- الأول : يشمُل كل الاعتقادات الاسلامية المقابلة لفروع الدين. وفي هذا المعنى يشتمل أصول الدين على كل المسائل العقائدية التي يجب علينا تعقلها والتفكّر بها، وفروع الدين هي المسائل التي يجب علينا العمل بها ، سواء كانت من مقولة الفعل أم الترك.[١]
- الثاني : مختص بخمسة أو ثلاثة أصول عقائدية وهي: التوحيد، النبوة، المعاد بوصفها أصول الدين، واثنان منها وهما العدل والإمامة بوصفهما أصول المذهب (مذهب الشيعة الإمامية)، بيد أنّه في بعض الموارد تسمّى جميعها أصول الدين.
وجه التسمية
ينطلق سبب هذه التسمية من أنّ المسائل العقائدية يبتني عليها كل العلوم الدينية، كالحديث ، و الفقه و التفسير؛ وبعبارة أخرى، إن العلوم الدينية متوقفة على صدق النبي ، وصدق النبي
متوقف على معرفة هذه الأصول .[٢]
إضافة إلى هذا السبب يمكن الإشارة إلى هذه الحيثية وهي : أنّ أصول الدين نُظّمت للتمييز بين المذهب الشيعي والدين الإسلامي من جهة ، وباقي الأديان والمذاهب الأخرى من جهة أخرى . فعند قبول التوحيد و النبوة و المعاد ، يتّضح الحد الفاصل بين الإسلام والأديان الأخرى؛ وبأصل الإمامة، تخرج المذاهب الاسلامية الأخرى وبأصل العدل، يتّضح الفرق بين العدلية ومنهم الامامية وبين الأشاعرة.
المعاني الأخرى
في مقابل هذا المعنى المشهور، قد يطلق اصطلاح أصول الدين ويراد منه معنى أوسع مما ذكرنا. فقد تستعمل أصول الدين أحيانا ويراد منه علم الكلام. [٣] [٤]
اصطلاح أصول الدين في الكتاب والسنة
اصطلاح أصول الدين من المصطلحات التي ابتكرها المتكلمون وعلماء العقائد وليس في القرآن أو في الأحاديث ما يشير إلى تقسيم المعارف الدينية إلى أصول وفروع.
نعم يوجد في الأحاديث ما يشير إلى أنّ الإسلام قائم على عدة دعائم؛ فقد جاء في الحديث عن عيسى بن السري قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحد التقصير عن معرفة شيء منها الذي من قصر عن معرفة شيء منها فسد دينه ولم يقبل (الله) منه عمله ومن عرفها وعمل بها صلح دينه وقبل منه عمله ولم يضق به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهله؟.
فقال (ع): شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بأن محمداً رسول الله (ص) والإقرار بما جاء به من عند الله وحقّ في الأموال الزكاة والولاية التي أمر الله عزّ وجل بها: ولاية آل محمد (ص). [٥]
وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال الراوي: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال (ع): الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن.[٦]
وهذه الأحاديث المروية عن أئمة العصمة والطهارة تشير إلى أن بعض المعارف تتعلق بالدين الإسلامي بحيث يؤدي إنكارها إلى إنكار الدين، بيد أن البعض الآخر ليس كذلك.
يقين أم ظن
اتفقت كلمة الباحثين على وجوب الإيمان بأصول الدين، بيد أنه وقع الاختلاف في أن الإيمان بأصول الدين هل يجب أن يبتني على العلم اليقيني والجزمي؟ أم يكفي في ذلك المعرفة الظنية أيضا؟ وعلى الفرض الأول، هل ان العلم اليقيني والجزمي لابد من الحصول عليه عن طريق الاستدلال والبرهنة أم يكفي التقليد أيضا؟ هناك أقوال مختلفة في الجواب عن هذه التساؤلات. لكن اتفقت أكثر الآراء على أن الإيمان بأصول الدين لابد أن يبتني على المعرفة اليقينية والجزمية ولايكفي فيها الإيمان الظني.
هذه النظرية تستند إلى آيات وروايات تذم اتباع الظن كآية «وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثرَهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنىِ مِنَ الحْقِّ شَيْئا»(يونس:36) و قوله تعالى: «وَإِن تُطِعْ أَكْثرَ مَن فيِ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ».(الانعام:116) وقوله عزّ شأنه: «وَمَا لهَم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون».(الجاثية:24) [٧]
في مقابل هذا الرأي، هناك عدة من المحققين والباحثين يرون كفاية الظن القوي في الإيمان بأصول الدين، ويقولون بأن الظن القوي يؤدي الى سكون النفس واطمئنانها، وليس العلم المعتبر شرعا إلا ما يؤدي إلى هذا المقدار من الاطمئنان وسكون النفس.[٨]
وعليه، ما يلزم في الإيمان بأصول الدين، هو الاطمئنان، الذي يسمّى باليقين العرفي، وفي اليقين العرفي لا ينتفي احتمال المخالفة بالكامل، لكنه، لضعفه لا يعتنى به، على خلاف اليقين المنطقي بالمعنى الأخص الذي ينتفي معه احتمال المخالفة بالكامل.
التقليد أم التحقيق في أصول الدين
ذهبت طائفة من الفقهاء الى القول بعدم جواز التقليد في أصول الدين. ولا بدّ أن تكون المعرفة في أصول الدين عن طريق التحقيق. وقد ادعي إجماع الفقهاء على هذا الرأي.[٩]
ومن الوجوه التي أقامها الفقهاء على عدم جواز التقليد في أصول الدين هو أن المقلّد إما أن يكون عالما بأن مقلده على حق أو غير عالم بذلك، وفي هذه الصورة يحتمل الخطأ وعليه يقبح تقليده، لأنه أيضا لا يأمن الجهل والخطأ؛ لكنه لو علم أنه على الحق، لا يخرج عن حالتين، إما أنّ هذا اليقين قد حصل له بالبداهه، أو ثبت له بالدليل، والشقّ الأول باطل، وعلى الشق الثاني، إما أن يكون هذا الدليل غير تقليدي، أو قد حصل عن تقليد. وفي الحالة الأخيره يلزم تسلسل المقلدين الى ما لا نهاية اذ لا ينتهي عدد الأشخاص الذين يجب تقليدهم. وعليه ينحصر الطريق المعقول والوحيد فيما اذا علم المكلف بالدليل أنه على حق، وليس هذا بتقليد في الواقع، وعليه لايجوز التقليد في الاصول.[١٠]
أصول الدين عند الإمامية
المشهور أن أصول الدين تشتمل على ثلاثة أصول، هي: التوحيد، النبوة، المعاد؛ بيد أنه لابد من إضافة أصلين كأصول للمذهب تضاف إلى هذه الثلاثة وهما العدل والإمامة. وعليه لو أنكر شخص أصلا من أصول الدين، يعدّ كافراً؛ لكنّه لو أقر بالثلاثة الأولى، وأنكر العدل أو الإمامة أو كلاهما، لا يعدّ كافراً، بل لا يدرج في عداد الشيعة الإمامية.[١١]
الأصول الخمسة المذكورة، في رأي جمهور المتكلمين من الإمامية، كالاتي:
1. التوحيد: هو معرفة الله والتصديق بأنه أزلي وأبدي وواجب الوجود لذاته؛ وكذلك التصديق بصفات الله الثبوتية، كالقدرة والعلم والحياة؛ وتنزيهه عن الصفات السلبية كالجهل والضعف؛ والاعتقاد بأن صفات الله عين ذاته ولاتوجد صفة زائدة على الذات.
2. العدل: وهو معرفة أن الله عادل وحكيم، أي لايقترف القبيح ولا يترك ما ينبغي فعله. وإن الله لا يرضى بالأعمال القبيحة التي تصدر من البشر وأن الإنسان يقوم بالعمل عن قدرة وأختيار أودعهما الله فيه واعطاه إياهما وعليه يكون هو المسؤول عن أعماله الحسنة أو القبيحة.
3. النبوة: هي التصديق بنبوة النبي محمد (ص) وكل ما نزل به الوحي عليه. أما هل يجب التصديق التفصيلي بكل ما جاء به الوحي، أم يكفي العلم الإجمالي فيه؟ فهناك اختلاف في الرأي. والجدير بالذكر أن بعض علماء الإمامية، ذهب الى القول بلزوم التصديق بعصمة النبي محمد (ص)، وأنه خاتم أنبياء الله سبحانه.
4. الإمامة: وهو الإيمان والتصديق بإمامة الأئمة الإثني عشر. وقد أجمع على هذا الأصل كل متكلّمي الإمامية، حيث عدّ هذا الأصل من ضروريات المذهب، كما تعتقد أن الأئمة كلهم معصومون، وهم المسؤولون عن حفظ الشريعة، وعن هداية الناس إلى طريق الحق والحقيقة كما يجب على الجميع إطاعتهم. والإمام الثاني عشر الإمام المهدي الحجة المنتظر (عج) حيّ لكنه غائب وسيأتي اليوم الذي يظهر فيه بإذن الله تعالى.
5. المعاد: وعلى أساس هذا الأصل نحن نعتقد بأن الناس جميعا سيحيون مرة أخرى بعد الموت حتى يلاقي كل منهم جزاء أعماله وثوابها. ويعتقد عامة المسلمين بالمعاد الجسماني؛ أي أن الانسان يحشر ببدن مادي يوم القيامة.[١٢]
الهوامش
- ↑ الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية ، ص76.
- ↑ العلامة الحلي، شرح...، 4، 6.
- ↑ قواعد المرام في علم الكلام ، ص20.
- ↑ للاطلاع على نماذج أخرى من هذا الاستعمال راجع: تلخيص المحصّل، ص1، كشف الظنون، ج2، ص1503.
- ↑ راجع: الكليني، 2/19-20.
- ↑ راجع: الكليني، 2/18.
- ↑ حقائق الإيمان /56.
- ↑ حق اليقين، ص571 و 575؛ شرح المواقف، ج8، ص331.
- ↑ أنيس الموحدين ، ص22 ، حقائق الايمان ، ص59.
- ↑ السيد المرتضى، 164- 165.
- ↑ الميرزا القمي، أصول الدين، 5.
- ↑ الشهيد الثاني، حقائق الإيمان.
المصادر
- الآمدي، علي، الأحكام في أصول الأحكام، تحقيق إبراهيم عجوز، بيروت، 1405ق/1985م.
- ابن تيميه، احمد، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، بيروت، 1405ق/1985م.
- ابن ميثم البحراني، ميثم، قواعد المرام في علم الكلام، تحقيق احمد الحسيني و محمود المرعشي، طهران، 1406هـ ق.
- ابن النديم، الفهرست؛ أبو إسحاق الشيرازي، إبراهيم، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق محمد حسن هيتو، دمشق، 1403ق/ 1983م.
- أبو الحسين بصري، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق محمد حميد الله وآخرين، دمشق، 1385ق/1965م.
- الأشعري، علي، رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام، حيدر آباد دكن، 1400هـ ق/1979م.
- البخاري، محمد، صحيح، اسطنبول، 1981م؛ البغدادي، عبد القاهر، أصول الدين، بيروت، 1401ق/ 1981م.
- البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق محمد زاهد كوثري، القاهرة، 1367هـ ق/1948م.
- الجرجاني، علي، شرح المواقف، القاهرة، 1325هـ ق/1907م.
- سراج الدين الأرموي، محمود، التحصيل من المحصول، تحقيق عبد الحميد أبو زنيد، القاهرة، 1393هـ ق/1973م.
- السيد المرتضى، علي، الذخيرة، تحقيق احمد الحسيني، قم، 1411هـ ق.
- الشهيد الثاني، زين الدين، حقائق الإيمان، تحقيق مهدي رجائي، قم، مكتبة آية الله المرعشي.
- الشهيد الثاني، زين الدين، مجموعة الرسائل، طبعة حجرية، ، قم، 1304هـ ق.
- الطالقاني، نظر علي، كاشف الأسرار، تحقيق مهدي طيب، طهران، 1373هـ ش.
- الطوسي، محمد، الاقتصاد، قم، 1400هـ ق.
- العلامة الحلي، حسن، شرح الباب الحادي عشر، طهران، 1370هـ ش.
- العلامة الحلي، «كشف الفوائد»، مجموعة الرسائل، قم، 1404هـ ق.
- فخر الدين الرازي، «أصول الدين»، الرسائل الأربعة عشرة، تحقيق محمد باقر السبزواري، طهران، 1340ش.
- فخر الدين الرازي، كتاب الأربعين في أصول الدين، حيدر آباد دكن، 1353هـ ق.
- القرآن الكريم؛ القرافي، أحمد، شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، بيروت، 1393ق/1973م.
- الكليني، محمد، الأصول من الكافي، تحقيق علي اكبر الغفاري، طهران، 1388هـ ق.
- مانكديم، [تعليق] شرح الأصول الخمسة، تحقيق عبد الكريم عثمان، النجف، 1383هـ ق/1963م.
- معتقد الإمامية، تحقيق محمد تقي دانش بجوه، طهران، 1339هـ ش.
- الميرزا القمي، أبو القاسم، أصول الدين، تحقيق رضا استادي، طهران، مسجد الجامع؛.
- الميرزا القمي، قوانين الأصول، طهران، 1303هـ ق.
- أنيس الموحدين، الملا مهدي النراقي، انتشارات پيام مهدي (عج)، قم، 1386هـ.ش.
- حقائق الإيمان، زين الدين العاملي، منشورات مكتبة المرعشي، قم، 1409هـ.ق.