الاستصحاب، هو مصطلح أصولي وفقهي، ويراد به ذاك الأصل العملي الذي يعتمد عليه الفقيه في بيان الوظيفة العملية عند الشك المسبوق باليقين، ويعتمد الفقيه على الاستصحاب كأصل عملي حينما لا يمكنه تحديد الوظيفة العملية من الأدلة الشرعية الأربعة (الكتاب، والسنة، والعقل، والإجماع).

مثال تقريبي :

  • عندما يكون أمام الفقيه إناء من الماء الذي يتيقن بطهارته، ثمّ ينصرف الفقيه عن هذا الإناء لقضاء حاجة ما، وبعد أن يعود للإناء يجد بجانبه بعض الأطفال، فيشك الفقيه بأنّ الإناء قد تنجس بسبب الأطفال، ففي هذه الحالة يمكن للفقيه أن يجري أصل الإستصحاب، فيستصحب الطهارة التي كان يتيقن بها سابقا، ويجريها على الماء بعد شكّه، فيحكم من خلال ذلك بطهارة الماء، وبالتالي يمكنه أن يتوضأ به أو يشربه.

ودليل الفقهاء على مشروعية هذا الأصل العملي والاعتماد عليه، هو جملة من الروايات التي ورد فيها عبارة ’’ لا يُنقض اليقين بالشّك‘‘.[١]

الهوامش

  1. ولمعرفة المزيد راجع كتاب الحلقة الثالثة، للسيد محمد باقر الصدر، ص 453

المراجع والمصادر

  • دروس في علم الأصول- الحلقة الثالثة، السيد محمد باقر الصدر، الطبعة السادسة ( 1431هـ )، انتشارات دار الصدر، مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر، قم-إيران.