انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ابن الجنيد الإسكافي»

ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Odai78
طلا ملخص تعديل
imported>Odai78
طلا ملخص تعديل
سطر ١١١: سطر ١١١:
نعم، يمكن القول بأنّه رجّح في باب العبادات الروايات ذات الطابع [[الاحتياط|الاحتياطي]]، بمعنى أنّه يمنح الأرجحية أحيانا للروايات الاحتياطية في [[الفتوى]]<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 15 ، السطر 29.</ref> <ref>الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ج 1 ، ص 144 - 146.</ref> وإن كان الحديث المحتمل الاستناد إليه الذي رواه [[الشيخ الطوسي]] في [[تهذيب الأحكام|''التهذيب'']]<ref>الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 410.</ref> ساقط عن الاعتبار سنداً لضعف سنده، وذكره في التهذيب أحيانا على نحو الاحتياط<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 202، السطر 18.</ref>
نعم، يمكن القول بأنّه رجّح في باب العبادات الروايات ذات الطابع [[الاحتياط|الاحتياطي]]، بمعنى أنّه يمنح الأرجحية أحيانا للروايات الاحتياطية في [[الفتوى]]<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 15 ، السطر 29.</ref> <ref>الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ج 1 ، ص 144 - 146.</ref> وإن كان الحديث المحتمل الاستناد إليه الذي رواه [[الشيخ الطوسي]] في [[تهذيب الأحكام|''التهذيب'']]<ref>الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 410.</ref> ساقط عن الاعتبار سنداً لضعف سنده، وذكره في التهذيب أحيانا على نحو الاحتياط<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 202، السطر 18.</ref>


وفي المقابل نجده في باب أحكام السياسات كما في تحديد نصاب قطع يد السارق يذهب إلى ترجيح كون نصاب القطع خمس الدينار خلافا للمشهور بين [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] الذين ذهبوا إلى تحديد النصاب بربع دينار ولعل ذلك ناشئ من ميله إلى التشدد هنا.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 220، السطر 12.</ref><ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18، ص 482 - 487.</ref> ومن وجوه الترجيح عنده ترجيحه أحيانا للقليل النادر من الروايات على الروايات الكثيرة والخروج بنتيجة تخالف ما ذهب إليه جمهور الإمامية<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6 ، ص 74.</ref> والافتاء بما يوافق المدرسة الأخرى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 175، السطر 18.</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم والعمل، ج 1 ، ص 251.</ref><ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6، ص 72 - 75.</ref> <ref>ابن هبيرة، الإفصاح، يحيى، ج۱، ص 132.</ref>
وفي المقابل نجده في باب أحكام السياسات كما في تحديد نصاب قطع يد السارق يذهب إلى ترجيح كون نصاب القطع خمس الدينار خلافا للمشهور بين [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] الذين ذهبوا إلى تحديد النصاب بربع دينار ولعل ذلك ناشئ من ميله إلى التشدد هنا.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 220، السطر 12.</ref><ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18، ص 482 - 487.</ref> ومن وجوه الترجيح عنده ترجيحه أحيانا للقليل النادر من الروايات على الروايات الكثيرة والخروج بنتيجة تخالف ما ذهب إليه جمهور الإمامية<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج ص 74.</ref> والافتاء بما يوافق المدرسة الأخرى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 175، السطر 18.</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم والعمل، ج 1 ، ص 251.</ref><ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6، ص 72 - 75.</ref> <ref>ابن هبيرة، الإفصاح، ج ۱، ص 132.</ref>


ويظهر منه أحيانا أخرى أنّه يميل لترجيح الرواية الموافقه [[القياس|للقياس]] و[[الاستحسان]] على الروايات الأخرى رغم أشهريتها.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 57 ، الأسطر 15 ، 24.</ref>
ويظهر منه أحيانا أخرى أنّه يميل لترجيح الرواية الموافقه [[القياس|للقياس]] و[[الاستحسان]] على الروايات الأخرى رغم أشهريتها.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 57 ، الأسطر 15 ، 24.</ref>
سطر ١١٧: سطر ١١٧:
===العمل بالدليل الظني===
===العمل بالدليل الظني===


بما أنّ ابن الجنيد يرى أنّ أقوال [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} تمثّل رأيهم الخاص واجتهادهم في المسألة فيكون من الطبيعي عنده العمل بالدليل الظني كظاهر الكتاب و[[خبر الواحد]] و[[القياس]] و[[الاستحسان]]، ومن هنا نراه قد أفتى– كمثال- بما يوافق ظاهر الآية الحادية والأربعين من [[سورة الأنفال]] في باب مصرف [[الخمس]] رافضا ما ذهب إليه جميع فقهاء [[الإمامية]] من القول بتخصيص [[الآية]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2، ص 34.</ref> وهكذا موقفه من التمسك بحجية خبر الواحد الذي خالف فيه فقهاء الإمامية ومتكلميهم في عصره وممن سبقوه متوافقا في ذلك مع فقهاء العامة والأخبارية من الإمامية <ref>المفيد، محمد، أوائل المقالات، ص 139.</ref> <ref>السيد المرتضى، الذريعة، ج 2، ص 517.</ref> <ref>السيد المرتضى، "جوابات المسائل التبانيات‌"، ج 1 ، ص 21.</ref> حيث ذهب إلى حجيته والعمل به في مطاوي كتبه واستدلالاته الفقهية والكلامية.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال.</ref> وهذا ما أثار اعتراض [[الشيخ المفيد]] عليه ونقده لمتبنّاه بقوّة.<ref>المفيد، "أجوبة المسائل السروية"، ص  223.</ref>
بما أنّ ابن الجنيد يرى أنّ أقوال [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} تمثّل رأيهم الخاص واجتهادهم في المسألة فيكون من الطبيعي عنده العمل بالدليل الظني كظاهر الكتاب و[[خبر الواحد]] و[[القياس]] و[[الاستحسان]]، ومن هنا نراه قد أفتى– كمثال- بما يوافق ظاهر الآية الحادية والأربعين من [[سورة الأنفال]] في باب مصرف [[الخمس]] رافضا ما ذهب إليه جميع فقهاء [[الإمامية]] من القول بتخصيص [[الآية]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2، ص 34.</ref> وهكذا موقفه من التمسك بحجية خبر الواحد الذي خالف فيه فقهاء الإمامية ومتكلميهم في عصره وممن سبقوه متوافقا في ذلك مع فقهاء العامة والأخبارية من الإمامية <ref>المفيد، أوائل المقالات، ص 139.</ref> <ref>السيد المرتضى، الذريعة، ج 2، ص 517.</ref> <ref>السيد المرتضى، "جوابات المسائل التبانيات‌"، ج 1 ، ص 21.</ref> حيث ذهب إلى حجيته والعمل به في مطاوي كتبه واستدلالاته الفقهية والكلامية.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال.</ref> وهذا ما أثار اعتراض [[الشيخ المفيد]] عليه ونقده لمتبنّاه بقوّة.<ref>المفيد، "أجوبة المسائل السروية"، ص  223.</ref>


===العمل بالقياس===
===العمل بالقياس===
سطر ٣٢٧: سطر ٣٢٧:
*النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، تحقیق: السيّد موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.
*النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، تحقیق: السيّد موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.
*الحلي، الحسن بن يوسف، خلاصة الاقوال في معرفة الرجال، تحقيق: فضيلة الشيخ جواد القيومي، مؤسسة نشر الفقاهة، ط 1، 1417 هـ.
*الحلي، الحسن بن يوسف، خلاصة الاقوال في معرفة الرجال، تحقيق: فضيلة الشيخ جواد القيومي، مؤسسة نشر الفقاهة، ط 1، 1417 هـ.
*الحلي (العلامة)، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، تصحيح: المجموعة الباحثة في دفتر انتشارات اسلامي، قم، انتشارات اسلامي التابع لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية، ط 2، 1413 هـ.
*الخزرجي، صفاء، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد العاشر، السنة الثالثة، 1419 هـ/ 1998 م.
*الخزرجي، صفاء، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد العاشر، السنة الثالثة، 1419 هـ/ 1998 م.
*العاملي (الشهيد الاول)، محمد بن مكي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة،
*العاملي (الشهيد الاول)، محمد بن مكي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، اسم الكتاب؟؟؟
*العاملي (الشهيد الثاني)، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ؟؟الاسم
*العاملي (الشهيد الثاني)، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، د.ت.
*بحر العلوم، محمد مهدي بن مرتضى، الفوائد الرجالية، منشورات مكتبة الصادق، 1363 هـ ش.
*بحر العلوم، محمد مهدي بن مرتضى، الفوائد الرجالية، منشورات مكتبة الصادق، 1363 هـ ش.
*المفيد، محمد بن محمد، أجوبة المسائل السروية،
*المفيد، محمد بن محمد، أجوبة المسائل السروية،
محمد بن الحسن، الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تصحيح: الشيخ محمد الرازي، دار أحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.  
*المفيد، محمد بن محمد، أوائل المقالات،
*الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تصحيح: الشيخ محمد الرازي، دار أحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.
*ابن براج، عبد العزيز بن نحرير، شرح جمل العلم والعمل، د.ت.
*بن هُبَيْرَة، يحيى، الإفصاح عن معاني الصحاح، د.ت.
السيد المرتضى، جوابات المسائل التبانيات‌،
الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المسائل الصاغانية
 


==وصلات خارجية==
==وصلات خارجية==
مستخدم مجهول