مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ابن الجنيد الإسكافي»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Odai78 طلا ملخص تعديل |
imported>Odai78 طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١٢١: | سطر ١٢١: | ||
===العمل بالقياس=== | ===العمل بالقياس=== | ||
صرح بعض الباحثين والراصدين لفكر ابن الجنيد بأنّه كان يرى حجيّة قياس [[أبي حنيفة]] وسائر فقهاء العامّة <ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 251.</ref> <ref>النجاشي، | صرح بعض الباحثين والراصدين لفكر ابن الجنيد بأنّه كان يرى حجيّة قياس [[أبي حنيفة]] وسائر فقهاء العامّة <ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 251.</ref> <ref>النجاشي، رجال النجاشي، ج 1 ، ص 388.</ref> <ref>الشيخ الطوسي، عدة الأصول، ج 1 ، ص 339.</ref> ولعل تصنيفه لكل من كتاب ''كشف التمويه'' و''الالباس على اغمار الشيعة من أمر القياس واظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة من أمر الاجتهاد'' جاء لإضفاء الوجه العلمي وتبرير موقفه من القياس والعمل به.<ref>النجاشي، رجال النجاشي، ص 387.</ref> | ||
ويظهر لمن تتبع كلماته وفتاويه اعتماده القياس كما في مسألة تعميم [[الزكاة]] لسائر الأجناس غير المنصوص عليها كالزيتون والعسل و... .<ref>ابن بابويه، من لايحضره الفقيه، ج 4 ، 180.</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم و العمل، ج | ويظهر لمن تتبع كلماته وفتاويه اعتماده القياس كما في مسألة تعميم [[الزكاة]] لسائر الأجناس غير المنصوص عليها كالزيتون والعسل و... .<ref>ابن بابويه، من لايحضره الفقيه، ج 4 ، 180.</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم و العمل، ج 1، ص 244.</ref> | ||
كذلك يمكن رصد الكثير من [[الاستحسان|الاستحسانات]] في كلماته وفتاويه كما في تحديد أجل [[بيع السلف]] <ref> | كذلك يمكن رصد الكثير من [[الاستحسان|الاستحسانات]] في كلماته وفتاويه كما في تحديد أجل [[بيع السلف]] <ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2، ص 186 ، السطر 13.</ref> وقد يعتمد الذوق الفقهي كما في عدم اشتراطه ضيق الوقت في التيمم.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1، ص 47، السطر 33.</ref> | ||
===الاحتياط=== | ===الاحتياط=== | ||
ومن خصوصيات المدرسة الفقهية لابن الجنيد - أيضاً- الميل نحو [[الاحتياط]] حتى مع عدم تعارض [[الروايات]]، فقد حمل – غالباً- الأمر على [[الوجوب]] والنهي على [[الحرام|الحرمة]] في العبادات عند التردد بينهما وبين [[الاستحباب]] و[[الكراهة]]،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1 ، ص 56.</ref> من قبيل حكمه بوجوب تطهير الشيء المماس للبن البنت غير البالغة.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة ،ج 4 ، ص 96.</ref> ووجوب [[السجدة|سجدة]] التلاوة على كل من السامع والمستمع،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ص 100 ، السطر 30.</ref> و تحريم التطبيق في [[الركوع]]؛ بالإضافة إلى احتياطه في المعاملات كما في مسائل [[الربا]].<ref>العلامة الحلي، مختلف | ومن خصوصيات المدرسة الفقهية لابن الجنيد - أيضاً- الميل نحو [[الاحتياط]] حتى مع عدم تعارض [[الروايات]]، فقد حمل – غالباً- الأمر على [[الوجوب]] والنهي على [[الحرام|الحرمة]] في العبادات عند التردد بينهما وبين [[الاستحباب]] و[[الكراهة]]،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1 ، ص 56.</ref> من قبيل حكمه بوجوب تطهير الشيء المماس للبن البنت غير البالغة.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة ،ج 4 ، ص 96.</ref> ووجوب [[السجدة|سجدة]] التلاوة على كل من السامع والمستمع،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ص 100 ، السطر 30.</ref> و تحريم التطبيق في [[الركوع]]؛ بالإضافة إلى احتياطه في المعاملات كما في مسائل [[الربا]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2، ص 174، السطر 37.</ref> | ||
===المباني الاستدلالية الأخرى عند ابن الجنيد=== | ===المباني الاستدلالية الأخرى عند ابن الجنيد=== | ||
ومن المعالم البارزة لفقه ابن الجنيد اعتماده المسلمات كمبان فقهية يستند إليها في الفتوى ك[[الحديث]] النبوي «المؤذن مؤتمن» <ref> | ومن المعالم البارزة لفقه ابن الجنيد اعتماده المسلمات كمبان فقهية يستند إليها في الفتوى ك[[الحديث]] النبوي «المؤذن مؤتمن» <ref>الحر عاملي، وسائل الشيعة، ج 4، ص618 – 619.</ref> حيث انطلق منه إلى القول بعدم ترتب الأثر الفقهي على [[أذان]] [[الفسق|الفاسق]] لعدم ائتمانه،<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص 90.</ref> ومنها الانطلاق من التفاوت بين العبد والحر في الاحكام المالية للقول بعدم جواز شهادة العبد على الحر وإن كان عادلا مخصصا لآيات الشهادة بهذا المبنى الفقهي المعتمد عنده.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص 721 ، السطر 7.</ref> <ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص 247.</ref> | ||
ومن المباني الفقهية التي ترصد في فتاوى ابن الجنيد على مستوى العبادات والمعاملات القول بأصالة العنوان في تحقق الموضوع. وأنّ الموضوع يتحقق بمجرد تحقق المسمّى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،، ج 2 ، ص 178.</ref> <ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 357 ، السطر 24.</ref> | ومن المباني الفقهية التي ترصد في فتاوى ابن الجنيد على مستوى العبادات والمعاملات القول بأصالة العنوان في تحقق الموضوع. وأنّ الموضوع يتحقق بمجرد تحقق المسمّى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،، ج 2 ، ص 178.</ref> <ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 357 ، السطر 24.</ref> | ||
سطر ١٣٩: | سطر ١٣٩: | ||
===الاقتراب من الفقه السنّي=== | ===الاقتراب من الفقه السنّي=== | ||
أدّى وجود هذه الخصوصيات والمباني في مدرسة ابن الجنيد إلى ابتعاده– إلى حد ما- عن الفقه الرائج في المدرسة [[الإمامية]] والاقتراب به إلى المدرسة [[أهل السنة|السنية]]. ومع ما قيل من أنّه الأقرب إلى خصوص فقه [[أبي حنيفة]]<ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 249.</ref> إلا أنّه يبتعد عنه أحياناً ليقترب من فقه الإمام مالك كما في مسألة استدبار [[القبلة]] واستقبالها ومسألة التيقّن من [[الطهارة]] والشك في [[الحدث]].<ref> | أدّى وجود هذه الخصوصيات والمباني في مدرسة ابن الجنيد إلى ابتعاده– إلى حد ما- عن الفقه الرائج في المدرسة [[الإمامية]] والاقتراب به إلى المدرسة [[أهل السنة|السنية]]. ومع ما قيل من أنّه الأقرب إلى خصوص فقه [[أبي حنيفة]]<ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 249.</ref> إلا أنّه يبتعد عنه أحياناً ليقترب من فقه الإمام مالك كما في مسألة استدبار [[القبلة]] واستقبالها ومسألة التيقّن من [[الطهارة]] والشك في [[الحدث]].<ref>العلامة الحلّي، مختلف الشيعة ، ج 2، ص 18، 19.</ref> <ref>ابن هبيرة، الإفصاح، ج 1، ص 60.</ref> بل قد ينفرد بآراء بعيدة عن المدرستين [[الشيعة|الشيعية]] و[[أهل السنة|السنية]] معا.<ref>العلامة الحلّي، خلاصة الأقوال، ص 17.</ref> | ||
والعجيب أنّ ابن الجنيد وقف إلى جانب [[أبي حنيفة]] و[[الأباضية]] وبعض المحدثين في مسألة ناقضية القهقهة [[الوضوء|للوضوء]] بالرغم من أن المسألة تركت في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.<ref>العلامة | والعجيب أنّ ابن الجنيد وقف إلى جانب [[أبي حنيفة]] و[[الأباضية]] وبعض المحدثين في مسألة ناقضية القهقهة [[الوضوء|للوضوء]] بالرغم من أن المسألة تركت في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.<ref>العلامة الحلّي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 18 ، السطر 3.</ref> <ref>ابن هبيرة، االإفصاح، ج 1، ص 64.</ref><ref>ابن بركة، الجامع، ج 1 ، ص 403، 595.</ref><ref>الطوسي، الخلاف، ج 1، ص 25.</ref> <ref>المقدسي، أحسن التقاسيم، ج 1، ص 40.</ref> | ||
==كلام ابن الجنيد== | ==كلام ابن الجنيد== | ||
لم يتّضح لنا المنهل الذي انتهل منه ابن الجنيد مبانيه الكلامية وما هي العلاقة التي تربطه مع كبار متكلمي [[الإمامية]] في [[بغداد]] كمحمد بن بحر الرهني المتوفى 330هجرية وآل نوبخت، وغيرهم من متكلمي [[بغداد]] من [[المعتزلة]]، حيث بقي كل ذلك في طي الكتمان والإبهام وأنّ أقصى ما أثبتته المصادر أنّ الرجل كان من متكلمي [[الإمامية]] وله مصنفات كثيرة في [[علم الكلام]].<ref>النجاشي، ص 388.</ref> | لم يتّضح لنا المنهل الذي انتهل منه ابن الجنيد مبانيه الكلامية وما هي العلاقة التي تربطه مع كبار متكلمي [[الإمامية]] في [[بغداد]] كمحمد بن بحر الرهني المتوفى 330هجرية وآل نوبخت، وغيرهم من متكلمي [[بغداد]] من [[المعتزلة]]، حيث بقي كل ذلك في طي الكتمان والإبهام وأنّ أقصى ما أثبتته المصادر أنّ الرجل كان من متكلمي [[الإمامية]] وله مصنفات كثيرة في [[علم الكلام]].<ref>النجاشي رجال النجاشي، ص 388.</ref> | ||
ومن جملة الآراء [[علم الكلام|الكلامية]] التي ذهب إليها ابن الجنيد– كما مرّ- هي أنّ ما يذكره [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] من المسائل الفقهية يمثّل حصيلة آرائهم واجتهادهم في المسألة.<ref>المفيد، أجوبة المسائل السروية"، ص 224.</ref> ويعدّ أيضا من زمرة المتكلمين القائلين بأنّ حكم [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} يقوم على أساس الظواهر لا بواطن الأمور.<ref>السيد المرتضى، الانتصار، | ومن جملة الآراء [[علم الكلام|الكلامية]] التي ذهب إليها ابن الجنيد– كما مرّ- هي أنّ ما يذكره [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] من المسائل الفقهية يمثّل حصيلة آرائهم واجتهادهم في المسألة.<ref>المفيد، أجوبة المسائل السروية"، ص 224.</ref> ويعدّ أيضا من زمرة المتكلمين القائلين بأنّ حكم [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} يقوم على أساس الظواهر لا بواطن الأمور.<ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص 237 - 243؛ المفيد، أوائل المقالات، صص 75 -76.</ref> ولابن الجنيد مؤلفات في المسائل الكلامية الحساسة. | ||
==مؤلفاته وآثاره== | ==مؤلفاته وآثاره== | ||
سطر ١٥٥: | سطر ١٥٥: | ||
* '''الفقه''' | * '''الفقه''' | ||
{{Div col|2}} | {{Div col|2}} | ||
1. [[تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة]]. | 1. [[تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة (كتاب)|تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة]]. | ||
2. [[الأحمدي للفقه المحمدي]] أو المختصر الأحمدي في الفقه المحمدي. | 2. [[الأحمدي للفقه المحمدي (كتاب)|الأحمدي للفقه المحمدي]] أو المختصر الأحمدي في الفقه المحمدي. | ||
3.الاستنفار. | 3.[[الاستنفار (كتاب)|الاستنفار]]. | ||
4. تبصرة العارف ونقد | 4. [[تبصرة العارف ونقد الزائف (كتاب)|تبصرة العارف ونقد الزائف]]؛ في الفقه، وفيه الاحتجاج للمذهب والرد على المخالفين فيه والانفصال عن المعارضات التي يعارضون بها في الأحكام. | ||
5. رسالة البشارة والنذارة والاستنفار إلى الجهاد. | 5. [[رسالة البشارة والنذارة والاستنفار إلى الجهاد (كتاب)|رسالة البشارة والنذارة والاستنفار إلى الجهاد]]. | ||
6. المسح على الخفين. ولعله نفسه الذي ذكر في كتاب التهذيب. | 6. [[المسح على الخفين (كتاب)|المسح على الخفين]]. ولعله نفسه الذي ذكر في كتاب التهذيب. | ||
7. مناسك [[الحج]]. | 7. مناسك [[الحج]]. | ||
8. مفرد في النكاح. | 8. [[مفرد في النكاح (كتاب)|مفرد في النكاح]]. | ||
9. إشكال جملة المواريث. | 9. [[إشكال جملة المواريث (كتاب)|إشكال جملة المواريث]]. | ||
10. فرض المسح على الرجلين. | 10. [[فرض المسح على الرجلين (كتاب)|فرض المسح على الرجلين]]. | ||
11. زكاة العروض. | 11. [[زكاة العروض (كتاب)|زكاة العروض]]. | ||
12. الحاسم للشنعة في نكاح | 12. [[الحاسم للشنعة في نكاح المتعة (كتاب)|الحاسم للشنعة في نكاح المتعة]]. | ||
13. الانتصاف من ذوي الانحراف عن مذهب الأشراف في مواريث الأخلاف. | 13. [[الانتصاف من ذوي الانحراف عن مذهب الأشراف في مواريث الأخلاف (كتاب)|الانتصاف من ذوي الانحراف عن مذهب الأشراف في مواريث الأخلاف]]. | ||
14. مسالة في وجوب | 14. [[مسالة في وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت ماؤها في يقظة او نوم (كتاب)|مسالة في وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت ماؤها في يقظة او نوم]]. | ||
15. حدائق | 15. [[حدائق القدس (كتاب)|حدائق القدس]]، في الأحكام التى اختارها لنفسه. | ||
16. الارتياع في تحريم [[الفقاع]]. نقل عنه [[الشيخ الطوسي]] في رسالة تحريم الفقاع. | 16. الارتياع في تحريم [[الفقاع]]. نقل عنه [[الشيخ الطوسي]] في رسالة تحريم الفقاع. | ||
17. الإفصاح والإيضاح للفرائض والمواريث. | 17. [[الإفصاح والإيضاح للفرائض والمواريث (كتاب)|الإفصاح والإيضاح للفرائض والمواريث]]. | ||
18. النصرة لأحكام العترة. | 18. [[النصرة لأحكام العترة (كتاب)|النصرة لأحكام العترة]]. | ||
19. وكان له نحو ألفي مسألة في نحو ألفين وخمسمائة ورقة. | 19. وكان له نحو ألفي مسألة في نحو ألفين وخمسمائة ورقة. | ||
سطر ١٩٦: | سطر ١٩٦: | ||
* '''اصول الفقه''' | * '''اصول الفقه''' | ||
{{Div col|2}} | {{Div col|2}} | ||
1. الفسخ على من أجاز النسخ لما تم نفعه وجمل شرعه. | 1. [[الفسخ على من أجاز النسخ لما تم نفعه وجمل شرعه (كتاب)|الفسخ على من أجاز النسخ لما تم نفعه وجمل شرعه]]. | ||
2. إظهار ما ستره أهل العناد من [[الرواية]] عن [[أئمة أهل البيت|أئمة]] العترة في أمر [[الاجتهاد]]. | 2. إظهار ما ستره أهل العناد من [[الرواية]] عن [[أئمة أهل البيت|أئمة]] العترة في أمر [[الاجتهاد]]. | ||
سطر ٢٤٠: | سطر ٢٤٠: | ||
1. كتاب عَلَم النجابة في علم الكتابة. | 1. كتاب عَلَم النجابة في علم الكتابة. | ||
* ''' | * '''تأليفه في علم اللغة''' | ||
1. تفسح العرب في لغاتها وإشاراتها الي مراداتها في معنى ما الإشارات أي ما ينكره العوام وغيرهم من الأسلوب. | 1. تفسح العرب في لغاتها وإشاراتها الي مراداتها في معنى ما الإشارات أي ما ينكره العوام وغيرهم من الأسلوب. | ||
سطر ٢٥٨: | سطر ٢٥٨: | ||
6. كتاب سبيل الفلاح لأهل النجاح. | 6. كتاب سبيل الفلاح لأهل النجاح. | ||
7. جوابات | 7. جوابات معزّ الدولة. | ||
8. جوابات سبكتكين العجمي. | 8. جوابات سبكتكين العجمي. | ||
سطر ٢٧٢: | سطر ٢٧٢: | ||
13. النوادر. | 13. النوادر. | ||
14. الإفهام لأصول الأحكام.<ref> | 14. الإفهام لأصول الأحكام.<ref>الخزرجي، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام العدد العاشر، ص 214- 215.</ref> | ||
{{Div col end}} | {{Div col end}} | ||
سطر ٢٨٣: | سطر ٢٨٣: | ||
ثانيا: إنّ أكثر المتأخرين على اعتبارها والأخذ بها والنقل عنها. | ثانيا: إنّ أكثر المتأخرين على اعتبارها والأخذ بها والنقل عنها. | ||
ثالثا : إنّ أساس ترك البعض لكتبه كان عبارة عن عمله بالقياس. فأسقط البعض مصنفاته لذلك، فيما أخذ بها البعض مع اعترافهم بعمله بالقياس، وكان ذلك لايخدش بوثاقته، وهو الصحيح في المقام كما عليه عامة المتأخرين، إذ أنّ عمله بالقياس على فرض ثبوته في بعض المسائل التي لم يرد فيها نص خاص لايسقط كافة مصنفاته عن الاعتبار كما هو واضح. ومما يشهد لذلك أن بعض قدماء الطائفة أنكروا العمل ب[[خبر الآحاد]] أشد الإنكار، وجعلوا بطلانه والقياس على حدّ واحد من الضرورات المسلمة في الدين، بل أنّ البعض منهم جعلها من المحالات العقلية واستدل عليه، كما يعلم ذلك من كلام [[الشريف المرتضى]] و[[ابن ادريس الحلي|ابن ادريس]]، بل بالغ الثاني في ردّه وإنكاره حتى قال: «فهل هدم الإسلام إلا هي»، ومع ذلك نجدهم ينقلون ويأخذون عن كتب من يرى حجيتها ك[[الشيخ الطوسي]] وغيره ممن نقل عنه ذلك.<ref> | ثالثا: إنّ أساس ترك البعض لكتبه كان عبارة عن عمله بالقياس. فأسقط البعض مصنفاته لذلك، فيما أخذ بها البعض مع اعترافهم بعمله بالقياس، وكان ذلك لايخدش بوثاقته، وهو الصحيح في المقام كما عليه عامة المتأخرين، إذ أنّ عمله بالقياس على فرض ثبوته في بعض المسائل التي لم يرد فيها نص خاص لايسقط كافة مصنفاته عن الاعتبار كما هو واضح. ومما يشهد لذلك أن بعض قدماء الطائفة أنكروا العمل ب[[خبر الآحاد]] أشد الإنكار، وجعلوا بطلانه والقياس على حدّ واحد من الضرورات المسلمة في الدين، بل أنّ البعض منهم جعلها من المحالات العقلية واستدل عليه، كما يعلم ذلك من كلام [[الشريف المرتضى]] و[[ابن ادريس الحلي|ابن ادريس]]، بل بالغ الثاني في ردّه وإنكاره حتى قال: «فهل هدم الإسلام إلا هي»، ومع ذلك نجدهم ينقلون ويأخذون عن كتب من يرى حجيتها ك[[الشيخ الطوسي]] وغيره ممن نقل عنه ذلك.<ref>الخزرجي، مجلة فقه أهل البيت، العدد التاسع ص229-230.</ref> | ||
==مشايخه== | ==مشايخه== | ||
لم تحدد كتب التراجم والرجال مشايخ الفقيه | لم تحدد كتب التراجم والرجال مشايخ الفقيه الإسكافي، وكذا الحال بالنسبة لتلامذته والراوين عنه، ولكن الشيخ صفاء الخزرجي تتبع أسماء مشايخه والرواة عنه في ترجمته لابن الجنيد وهم: | ||
{{Div col|2}} | {{Div col|2}} | ||
1 - [[العاصمي]]، أحمد بن محمد بن عاصم أبو | 1 - [[العاصمي]]، أحمد بن محمد بن عاصم أبو عبد اللّه، وهو ابن أخي علي ابن عاصم المحدّث. | ||
2 – [[حميد بن زياد بن حماد الدهقان]]، (المتوفى سنة | 2 – [[حميد بن زياد بن حماد الدهقان]]، (المتوفى سنة 310 هـ )، كوفي، سكن سورا. | ||
3 - [[الشلمغاني]]، محمد بن علي بن أبي العزاقر، (المتوفى سنة | 3 - [[الشلمغاني]]، محمد بن علي بن أبي العزاقر، (المتوفى سنة 322 هـ ). | ||
4 - [[عبدالواحد بن عبداللّه بن يونس]] (المتوفى سنة | 4 - [[عبدالواحد بن عبداللّه بن يونس]] (المتوفى سنة 326 هـ ). | ||
5 - [[محمد بن علي بن معمر الكوفي]]. | 5 - [[محمد بن علي بن معمر الكوفي]]. | ||
سطر ٣٠٤: | سطر ٣٠٤: | ||
==تلامذته والرواة عنه== | ==تلامذته والرواة عنه== | ||
{{Div col|2}} | {{Div col|2}} | ||
1 - [[الشيخ المفيد]]، محمد بن محمد بن النعمان، (المتوفى سنة | 1 - [[الشيخ المفيد]]، محمد بن محمد بن النعمان، (المتوفى سنة 413 هـ ). | ||
2 - [[ابن الغضائري|الحسين بن عبيد اللّه الغضائري]]، (المتوفى سنة | 2 - [[ابن الغضائري|الحسين بن عبيد اللّه الغضائري]]، (المتوفى سنة 411 هـ ). | ||
3 - [[أحمد بن | 3 - [[أحمد بن عبد الواحد بن عبدون]]. | ||
4 - الرجالي الكبير [[النجاشي|أبو العباس أحمد بن علي النجاشي]]، (المتوفى سنة | 4 - الرجالي الكبير [[النجاشي|أبو العباس أحمد بن علي النجاشي]]، (المتوفى سنة 450 هـ ). | ||
5 - جميع مشايخ النجاشي الذين أجازهم ابن الجنيد، وأجازوا النجاشي رواية مصنفاته. | 5 - جميع مشايخ النجاشي الذين أجازهم ابن الجنيد، وأجازوا النجاشي رواية مصنفاته. | ||
6 - [[الشيخ الطوسي]]، | 6 - [[الشيخ الطوسي]]، (المتوفى سنة 460 هـ ). ينقل عنه بواسطة واحدة. عن [[ابن عبدون]] و[[الشيخ المفيد]] كما في الفهرست، وعن جماعة - لم يحددهم كما في الرجال. | ||
7 - الشيخ الأجل هارون بن موسى [[التلعكبري]].<ref> | 7 - الشيخ الأجل هارون بن موسى [[التلعكبري]].<ref>الخزرجي، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد العاشر، ص193- 196.</ref> | ||
{{Div col end}} | {{Div col end}} | ||
سطر ٣٣٢: | سطر ٣٣٢: | ||
*العاملي (الشهيد الثاني)، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، د.ت. | *العاملي (الشهيد الثاني)، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، د.ت. | ||
*بحر العلوم، محمد مهدي بن مرتضى، الفوائد الرجالية، منشورات مكتبة الصادق، 1363 هـ ش. | *بحر العلوم، محمد مهدي بن مرتضى، الفوائد الرجالية، منشورات مكتبة الصادق، 1363 هـ ش. | ||
*المفيد، محمد بن محمد، أجوبة المسائل السروية، | *المفيد، محمد بن محمد، أجوبة المسائل السروية، د.ت. | ||
*المفيد، محمد بن محمد، أوائل المقالات، | *المفيد، محمد بن محمد، أوائل المقالات، د.ت. | ||
*الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تصحيح: الشيخ محمد الرازي، دار أحياء التراث العربي، بيروت، د.ت. | *الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تصحيح: الشيخ محمد الرازي، دار أحياء التراث العربي، بيروت، د.ت. | ||
*ابن براج، عبد العزيز بن نحرير، شرح جمل العلم والعمل، د.ت. | *ابن براج، عبد العزيز بن نحرير، شرح جمل العلم والعمل، د.ت. | ||
*بن هُبَيْرَة، يحيى، الإفصاح عن معاني الصحاح، د.ت. | *بن هُبَيْرَة، يحيى، الإفصاح عن معاني الصحاح، د.ت. | ||
السيد المرتضى، جوابات المسائل التبانيات، | *السيد المرتضى، علي بن الحسين، جوابات المسائل التبانيات، د.ت. | ||
الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المسائل | *السيد المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار في انفرادات الإمامية، د.ت. | ||
الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المسائل الصاغاني، د.ت. | |||
الطوسي، محمد بن الحسن، عدة الأصول، د.ت. | |||
*ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه، د.ت. | |||
*ابن بركة، عبد الله بن محمد، الجامع، د.ت. | |||
==وصلات خارجية== | ==وصلات خارجية== |