مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحدود»
ط
←قاعدة الدرء
imported>Bassam |
imported>Bassam ط (←قاعدة الدرء) |
||
سطر ٩٠: | سطر ٩٠: | ||
*[[الجنون (فقه)|الجنون]]: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون [[العقل (فقه)|عاقلا]]، ولذلك لا يُجرى الحد على المجنون.<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 456.</ref> | *[[الجنون (فقه)|الجنون]]: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون [[العقل (فقه)|عاقلا]]، ولذلك لا يُجرى الحد على المجنون.<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 456.</ref> | ||
===قاعدة الدرء=== | ===قاعدة الدرء=== | ||
تعتبر قاعدة الدرء من [[ | تعتبر قاعدة الدرء من [[القواعد الفقهية]] في باب الحدود من القواعد التي اتفق عليها علماء [[المسلمين]]،<ref>الداماد، قواعد فقه، ج 4، ص 43.</ref> والتي استنبطوها من قول [[النبي (ص)|النبي]]{{صل}}: «ادرؤوا الحدود ب[[الشبهة|الشبهات]]»، والتي تعتبر حسب المصطلحات الحقوقية من القواعد التي هي في منفعة وصالح المتهم،<ref>الداماد، قواعد فقه، ج 4، ص 43.</ref> والتي معناها هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع اشتباها، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم، كما هو الحال في القتل عن شبهة، وغير ذلك من الشبهات.<ref>المصطفوي، مائة قاعدة فقهية، ص 117.</ref> | ||
==إقامتها في عصر الغيبة== | ==إقامتها في عصر الغيبة== |