انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحدود»

أُضيف ٩٠٧ بايت ،  ١٧ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٩٤: سطر ٩٤:
==إقامتها في عصر الغيبة==
==إقامتها في عصر الغيبة==
{{مفصلة|الغيبة الكبرى}}
{{مفصلة|الغيبة الكبرى}}
يجوز [[الحاكم الشرعي|للحاكم الشرعي]] إقامة الحدود في [[عصر الغيبة]].<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 3، ص 302.</ref>
اختلف فقهاء الإمامية في جواز إجراء الحدود وعدمه في زمن الغيبة الكبرى على آراء، وهي:
*ذهب مجموعة من الفقهاء مثل الشيخ الطوسي، وابن إدريس، والسيد احمد الخوانساري إلى أنَّ إجراء الحدود من خصوصيات الإمام المعصوم، ولا يجوز إقامة الحدود من أي شخص في زمن الغيبة.
*ذهب بعض الفقهاء مثل: الشيخ المفيد، والشهيد الأول، والشهيد الثاني، والإمام الخميني، والسيد الخوئي، إلى جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة من قبل الفقيه الجامع للشرائط بدون أي قيد أو شرط حتى لو ثبتت المعصية بعلم القاضي، وقد اختار هذا القول صاحب الجواهر وادعى عليه إجماع علماء الشيعة.
*ذهب البعض الآخر كالميرزا القمي إلى عدم جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة، وجواز إقامة التعزيرات من قبل الفقيه.
 
== التعزير==
== التعزير==
{{مفصلة|التعزير}}
{{مفصلة|التعزير}}
مستخدم مجهول