انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُضيف ١١ بايت ،  ٢ أبريل ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٨٠: سطر ٢٨٠:
واستدلّ على فساده - مضافاً إلى [[الإجماع]] القطعيّ، وضرورة المذهب - بأمرين:
واستدلّ على فساده - مضافاً إلى [[الإجماع]] القطعيّ، وضرورة المذهب - بأمرين:


'''الأوّل:''' قاعدة منع الأقرب للأبعد المستفادة من [[الكتاب العزيز|الكتاب]] و''[[السنّة]]'' و''[[الإجماع]]'' من المؤالف والمخالف.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص99 .</ref>
'''الأوّل:''' قاعدة منع الأقرب للأبعد المستفادة من [[الكتاب العزيز|الكتاب]] و''[[السنّة]]'' و''[[الإجماع]]'' من المؤالف والمخالف.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص99.</ref>


قال [[الإمام الباقر(ع)|الإمام الباقر]] {{عليه‏ السلام}} في قول اللّه‏ تعالى: {{قرآن|وَأُولُوا الاْءَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}} : «إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به»، ثمّ قال [[الباقر (ع)|أبو جعفر]] {{عليه ‏السلام}}: «أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه اُمّه أو أخوه؟ أليس الاُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص89.</ref>
قال [[الإمام الباقر(ع)|الإمام الباقر]] {{عليه‏ السلام}} في قول اللّه‏ تعالى: {{قرآن|وَأُولُوا الاْءَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}} : «إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به»، ثمّ قال [[الباقر (ع)|أبو جعفر]] {{عليه ‏السلام}}: «أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه اُمّه أو أخوه؟ أليس الاُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص89.</ref>
سطر ٢٨٨: سطر ٢٨٨:
منها: ما رواه حسين الرزّاز «قال: أمرت من يسأل [[الصادق|أبا عبد اللّه‏]] {{عليه ‏السلام}} المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال: «المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص85.</ref>
منها: ما رواه حسين الرزّاز «قال: أمرت من يسأل [[الصادق|أبا عبد اللّه‏]] {{عليه ‏السلام}} المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال: «المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص85.</ref>
*'''العول'''
*'''العول'''
من معاني العول الزيادة والنقصان،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج9،ص478-480.</ref> وهو يجري مجرى الأضداد، وإذا اُضيف إلى المال كان نقصاناً، وإذا اُضيف إلى السهام كان زيادة.<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص561..</ref>
من معاني العول الزيادة والنقصان،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج9،ص478-480.</ref> وهو يجري مجرى الأضداد، وإذا اُضيف إلى المال كان نقصاناً، وإذا اُضيف إلى السهام كان زيادة.<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص561.</ref>


وعرّفه [[الفقهاء]] بأنّه الزيادة في السهام على وجه يحصل النقص على الجميع،<ref>الحلي، المهذّب البارع، ج4، ص372.</ref>وإن كان يطلق على نفس زيادة السهام عن المال<ref>الصدر، ما وراء الفقه، ج8، ص255.</ref> لكنّ المعنى السائد في نصوص العول- الذي صار معركة عظمى بين [[الإمامية]] وغيرهم.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13ص95.</ref>  
وعرّفه [[الفقهاء]] بأنّه الزيادة في السهام على وجه يحصل النقص على الجميع،<ref>الحلي، المهذّب البارع، ج4، ص372.</ref>وإن كان يطلق على نفس زيادة السهام عن المال<ref>الصدر، ما وراء الفقه، ج8، ص255.</ref> لكنّ المعنى السائد في نصوص العول- الذي صار معركة عظمى بين [[الإمامية]] وغيرهم.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص95.</ref>  


ولا تنقص الفريضة إلاّ بدخول الزوج أو الزوجة مع البنت أو البنات أو مع الاُخت أو الأخوات للأبوين أو الأب،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج3ص358.</ref> كما إذا ماتت امرأة عن زوج واُمّ واُخت شقيقة، فإنّ للزوج النصف فرضاً وللاُمّ الثلث وللاُخت الشقيقة النصف فرضاً، ففي هذه الحالة قد زادت الفروض عمّا تنقسم إليه التركة.<ref>الموسوعة الكويتية: ج3 ص47.</ref>
ولا تنقص الفريضة إلاّ بدخول الزوج أو الزوجة مع البنت أو البنات أو مع الاُخت أو الأخوات للأبوين أو الأب،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج3، ص358.</ref> كما إذا ماتت امرأة عن زوج واُمّ واُخت شقيقة، فإنّ للزوج النصف فرضاً وللاُمّ الثلث وللاُخت الشقيقة النصف فرضاً، ففي هذه الحالة قد زادت الفروض عمّا تنقسم إليه التركة.<ref>الموسوعة الكويتية: ج3، ص47.</ref>


ووقع الكلام في العول من جهات:
ووقع الكلام في العول من جهات:
*'''بدء العول'''  
*'''بدء العول'''  
قالوا: أوّل ما حكم فيه بالعول في [[الإسلام]] كان في زمن حكم [[عمر بن الخطاب]]، حيث ماتت امرأة عن زوج واُختين، فتردّد عمر فيما يفعل والتوى عليه المخرج، فقال: واللّه‏ ما أدري أيّكم قدّم اللّه‏ وأيّكم أخّر؟ فجمع [[الصحابة]] فأشار عليه بعضهم بالعول، وقاسه على محاصّة الدائنين في مال المدين، فيما لو كان ماله لا يفي بسداد جميع ديونه، فجمع السهام كلّها، وقسّم الفريضة عليها ليدخل النقص على كلّ واحد بقدر فريضته.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام،  ج13ص108.</ref>
قالوا: أوّل ما حكم فيه بالعول في [[الإسلام]] كان في زمن حكم [[عمر بن الخطاب]]، حيث ماتت امرأة عن زوج واُختين، فتردّد عمر فيما يفعل والتوى عليه المخرج، فقال: واللّه‏ ما أدري أيّكم قدّم اللّه‏ وأيّكم أخّر؟ فجمع [[الصحابة]] فأشار عليه بعضهم بالعول، وقاسه على محاصّة الدائنين في مال المدين، فيما لو كان ماله لا يفي بسداد جميع ديونه، فجمع السهام كلّها، وقسّم الفريضة عليها ليدخل النقص على كلّ واحد بقدر فريضته.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام،  ج13، ص108.</ref>


وخالف ذلك [[أمير المؤمنين علي إبن أبي طالب|أمير المؤمنين]] {{عليه‏ السلام}} كما حكاه [[الإمام الصادق(ع)|الإمام الصادق]] {{عليه‏ السلام}} حيث قال: «قال [[أمير المؤمنين علي عليه السلام|أمير المؤمنين]] {{عليه‏ السلام}}: الحمد للّه‏ الذي لا مقدّم لما أخّر ولا مؤخّر لما قدّم، ثمّ ضرب بإحدى يديه على الاُخرى، ثمّ قال: يا أيّتها الاُمّة المتحيّرة بعد نبيّها لو كنتم قدّمتم من قدّم اللّه‏ وأخّرتم من أخّر اللّه‏، وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها اللّه‏، ما عال وليّ اللّه‏، ولا طاش سهم من فرائض اللّه‏، ولا اختلف اثنان في حكم اللّه‏، ولا تنازعت الاُمّة في شيء من أمر اللّه‏ إلاّ وعند [[علي (ع)|عليّ]] علمه من [[كتاب اللّه]]‏، فذوقوا وبال أمركم وما فرّطتم فبما قدّمت أيديكم، وما اللّه‏ بظلاّم للعبيد».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة،  ج26ص78.</ref>
وخالف ذلك [[أمير المؤمنين علي إبن أبي طالب|أمير المؤمنين]] {{عليه‏ السلام}} كما حكاه [[الإمام الصادق(ع)|الإمام الصادق]] {{عليه‏ السلام}} حيث قال: «قال [[أمير المؤمنين علي عليه السلام|أمير المؤمنين]] {{عليه‏ السلام}}: الحمد للّه‏ الذي لا مقدّم لما أخّر ولا مؤخّر لما قدّم، ثمّ ضرب بإحدى يديه على الاُخرى، ثمّ قال: يا أيّتها الاُمّة المتحيّرة بعد نبيّها لو كنتم قدّمتم من قدّم اللّه‏ وأخّرتم من أخّر اللّه‏، وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها اللّه‏، ما عال وليّ اللّه‏، ولا طاش سهم من فرائض اللّه‏، ولا اختلف اثنان في حكم اللّه‏، ولا تنازعت الاُمّة في شيء من أمر اللّه‏ إلاّ وعند [[علي (ع)|عليّ]] علمه من [[كتاب اللّه]]‏، فذوقوا وبال أمركم وما فرّطتم فبما قدّمت أيديكم، وما اللّه‏ بظلاّم للعبيد».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة،  ج26، ص78.</ref>


قال [[المرتضى|علم الهدى]]: «أمّا دعوى المخالف أنّ [[أمير المؤمنين]] (صلوات اللّه‏ عليه) كان يذهب إلى العول في الفرائض، وأنّهم يروون عنه ذلك ... فباطلة؛ لأنّنا نروي عنه (صلوات اللّه‏ عليه) خلاف العول، ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته ك[[زين العابدين (ع)|زين العابدين]] و[[الباقر (ع)|الباقر]] و[[الصادق]] و[[الكاظم (ع)|الكاظم]] (صلوات اللّه‏ عليهم)، وهؤلاء {{عليهم ‏السلام}} أعرف بمذهب أبيهم (صلوات اللّه‏ عليه) ممّن نقل خلاف ما نقلوه».<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص565.</ref>
قال [[المرتضى|علم الهدى]]: «أمّا دعوى المخالف أنّ [[أمير المؤمنين]] (صلوات اللّه‏ عليه) كان يذهب إلى العول في الفرائض، وأنّهم يروون عنه ذلك ... فباطلة؛ لأنّنا نروي عنه (صلوات اللّه‏ عليه) خلاف العول، ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته ك[[زين العابدين (ع)|زين العابدين]] و[[الباقر (ع)|الباقر]] و[[الصادق]] و[[الكاظم (ع)|الكاظم]] (صلوات اللّه‏ عليهم)، وهؤلاء {{عليهم ‏السلام}} أعرف بمذهب أبيهم (صلوات اللّه‏ عليه) ممّن نقل خلاف ما نقلوه».<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص565.</ref>
مستخدم مجهول