انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُضيف ٣ بايت ،  ٢ أبريل ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٢٨: سطر ٣٢٨:
ثمّ أدخل عليهم الأزواج مع الولد وعدمه بقوله: {{قرآن|وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}}.<ref>النساء: 12.</ref>
ثمّ أدخل عليهم الأزواج مع الولد وعدمه بقوله: {{قرآن|وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}}.<ref>النساء: 12.</ref>


ولا يرث معهم أحد غير الأبوين والزوجين<ref>النراقي، مستند الشيعة،ج19ص170.</ref>، وتدلّ عليه [[الروايات|الأخبار]] الكثيرة:
ولا يرث معهم أحد غير الأبوين والزوجين،<ref>النراقي، مستند الشيعة،ج19، ص170.</ref> وتدلّ عليه [[الروايات|الأخبار]] الكثيرة:


منها: ما رواه العبدي عن [[علي(ع)|علي]] {{عليه ‏السلام}}: «لا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة»<ref>.الطوسي، تهذيب الأحكام، ج9، ص249 -250 ، ح 964.</ref>
منها: ما رواه العبدي عن [[علي(ع)|علي]] {{عليه ‏السلام}}: «لا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة».<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، ج9، ص249 -250 ، ح 964.</ref>
*'''الطبقة الثانية''': وهي صنفان أيضاً:
*'''الطبقة الثانية''': وهي صنفان أيضاً:
#الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
#الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
مستخدم مجهول