انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُزيل ٦٨٩ بايت ،  ٢٣ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤٥: سطر ٤٥:


==النفقة على المطلقة==
==النفقة على المطلقة==
إنَّ المطلقة على قسمين، وهما:  
إنَّ المطلقة على قسمين، وهما: الرجعية، والبائن.
#الرجعية.
#البائن.
*'''نفقة المطلقة الرجعية'''
*'''نفقة المطلقة الرجعية'''
لقد اتفقت كلمات [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، وهذا ظاهر في كلماتهم، ومنها:
لقد اتفقت كلمات [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، قال [[الشهيد الثاني]]: الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، [[مسلمون|مسلمة]] كانت، أو ذمية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 9، ص 320.</ref>
#[[ابن ادريس الحلي]]: «ويجب عليه النفقة في عدّة [[الطلاق]] الرجعي، ولا يجب في عدّة البائن إلا أن تكون حاملا، فإنّ النفقة تجب على الزوج لها بلا خلاف».<ref>ابن ادريس، السرائر، ج‌2، ص738.</ref>
#[[الشهيد الثاني]]: «الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، [[مسلمون|مسلمة]] كانت، أو ذمّية.».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌9، ص320.</ref>
*نفقة المطلقة البائن
*نفقة المطلقة البائن
لقد اتفق [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ان المرأة المطلّقة طلاقا بائنا لا نفقة، ولا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، ومن أقوالهم في المقام:
لقد اتفق [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ان المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة، ولا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، قال [[الشيخ المفيد]]: ولا نفقة للمطلّقة على [[العدة]] بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا.<ref>المفيد، المقنعة، ص 531.</ref>
#[[الشيخ المفيد]]: «ولا نفقة للمطلّقة على [[العدة]] بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا».<ref>المفيد، المقنعة، ص 531.</ref>
#[[ابو الصلاح الحلبي|الشيخ ابو الصلاح الحلبي]]: «ونفقة عدة الطلاق الرجعي واجبة، ولا تجب للبائن الا أن تكون حاملا».<ref>الحلبي، الكافي في الفقه، ص313.</ref>


==من تستحب عليهم النفقة==
==من تستحب عليهم النفقة==
مستخدم مجهول