انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُزيل ٧٥٣ بايت ،  ٢٣ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٥٢: سطر ٥٢:


==من تستحب عليهم النفقة==
==من تستحب عليهم النفقة==
قال المحقق الحلي في الشرائع: «ولا تجب - أي النفقة - على غير العمودين من الأقارب، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحبّ، ويتأكّد في الوارث منهم».<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص352.</ref>
قال [[المحقق الحلي]] في [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (كتاب)|الشرائع]]: ولا تجب - أي النفقة - على غير العمودين من الأقارب، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحبّ، ويتأكّد في الوارث منهم.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 352.</ref>  
*'''دليل استحباب النفقة لمطلق الأرحام'''
#قوله تعالى: {{قرآن|وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحٰامَ}}.<ref>النساء: 1.</ref>
#روی عن السكوني، عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: «سئل [[رسول الله(ص)|رسول اللّٰه]] {{صل}}: أيّ [[الصدقة]] أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح».<ref>الكليني، الكافي، ج4، ص10.</ref>
#مرفوعة زكريا المؤمن عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: «من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن اللّٰه».<ref>الفقيه، من لا يحضره الفقيه، ج‌3،ص482.</ref>  


فعلى هذا إذا جمعنا بين هذه النصوص، والنصوص التي تحكم بعدم جواز إيتاء‌ [[الزكاة]] لمن هو واجب النفقة من ناحيةٍ، و بجواز [[الزكاة]] على العمّ والعمّة والخال والخالة وأولادهم من ناحيةٍ أخرى نحكم باستحباب النفقة على الأقارب وصبيانهم.<ref>الخوانساري، جامع المدارك، ج‌4، ص486.</ref>
واستدلوا على [[الاستحباب]] بقوله تعالى: {{قرآن|وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحٰامَ}}،<ref>النساء: 1.</ref> وبما روي عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من [[النار]] بإذن [[الله|اللّٰه]].<ref>الفقيه، من لا يحضره الفقيه، ج‌ 3،ص 482.</ref>


== الهوامش ==
== الهوامش ==
مستخدم مجهول