انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُزيل ٥٬٥٢٥ بايت ،  ٢٣ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤٢: سطر ٤٢:


==الأولاد المشمولون بالإنفاق==
==الأولاد المشمولون بالإنفاق==
بعد ثبوت وجوب نفقة الأولاد، يقع البحث في أنّه مَن هم الأولاد والصبيان‌ الذين يجب الإنفاق عليهم من قِبل آبائهم؟ هل هم الأولاد الصلبيّون المباشرون أم هم، وفروعهم وإن نزلوا؟
ذهب [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} إلى ان الذين يجب الإنفاق عليهم هم الأولاد، وفروعهم وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 6، ص 31.</ref> وذهب لهذا القول أيضا أكثر [[أهل السنة]] من [[الحنفية]] و[[الشافعية]] و[[الحنابلة]]<ref>ابن قدامة، المغني، ج 2، ص 257.</ref> خلافا [[المالكية|للمالكية]] الذين ذهبوا إلى أن الأولاد الذين تجب نفقتهم هم الأولاد المباشرون لا فروعهم.<ref>الكشناوي، أسهل المدارك، ج 2، ص 201.</ref>
 
ذهب [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} إلى ان الذين يجب الإنفاق عليهم هم الأولاد، وفروعهم وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً،<ref>الطوسي، المبسوط، ج6، ص31.</ref> وذهب لهذا القول أيضا أكثر [[أهل السنة]] من [[الحنفية]] و[[الشافعية]] و[[الحنابلة]]<ref>ابن قدامة، المغني، ج2، ص257.</ref> خلافا [[المالكية|للمالكية]] الذين ذهبوا إلى أن الأولاد الذين تجب نفقتهم هم الأولاد المباشرون لا فروعهم.<ref>الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص201.</ref>
 
*'''أدلة وجوب النفقة على فروع الأولاد'''
استدلوا على كون الأولاد الذين تجب النفقة عليهم هم الأولاد، وفروعهم وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً بـ[[الإجماع]]، والسيرة القطعيّة من السلف والخلف، بل بعنوان الحكم المتّفق عليه عند [[الشيعة]]، قال في [[الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة|الحدائق]]: «لا خلاف ولا إشكال في‌ وجوب النفقة على الأبوين، وإن ارتفعا والأولاد وإن سفلوا، ولم يظهر من أحد من [[الفقيه|الأصحاب]] خلاف في ذلك إلّا ما يتراءى من تردّد [[المحقق الحلي|المحقّق]] في الشرائع، والنافع ،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص352.</ref>ثمّ جزم بعد ذلك بالحكم المذكور، ووافق قول المشهور».<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج‌25، ص132.</ref>
 
قال السيّد السند في شرح النافع: «أجمع [[الفقهاء|العلماء]] كافة على وجوب النفقة على الأبوين والأولاد - إلى أن قال- وهل يتعدّى الوجوب إلى من علا من الآباء، والامّهات أو سفل من الأولاد؟ المشهور بين الأصحاب ذلك، بل لم أقف فيه على مخالف صريح أو تردّد سوى المصنّف، وكأنّ منشأ التردّد من الشكّ في صدق الآباء والأمّهات والأولاد على مَن علا أو سفل منهم بطريق الحقيقة، وهو في محلّه وإن كان الأقرب وجوب النفقة على الجميع».<ref>العاملي، نهاية المرام، ج1، ص484- 485.</ref>
 
قال [[صاحب الجواهر]]: «أنّ وجوب الإنفاق يشمل الجدّ والجدّة؛ لاستفاضة [[الروايات|النصوص]] على حرمة إعطائهما [[الزكاة]]، فإنّه جاء في الصحيح: خمسة لا يعطون من [[الزكاة]] شيئاً: الأب والامّ والولد والمملوك والمرأة؛ وذلك أنّهم عياله لازمون له»،<ref>الكليني، الكافي، ج‌3، ص552‌.</ref> ... وكذا الكلام في أولاد الأولاد، ولو البنات منهم وإن نزلوا، الذي لم‌ يتردّد فيهم المصنّف، بل يدلّ على الإنفاق عليهم - مضافاً إلى ما سمعت - قوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيّٰاكُمْ}}.<ref>الإسراء: 31.</ref> هذا كلّه بعد تسليم عدم انصراف إطلاق الوالدين والأبوين والولد لمن علا وإن نزل، وإلّا كما أوضحناه في كتاب [[الخمس]]، فلا إشكال حينئذٍ في أصل المسألة، ولعلّ المقام من الشواهد لما ذكرناه هناك أيضاً، واللّٰه العالم».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج31، ص367- 368.</ref>
 
:::وعلى كلّ حالٍ [[الإجماع]] القطعي الكاشف عن قول [[المعصوم]] {{عليه السلام}} هو دليل هذا الحكم، مضافاً إلى أنّ إطلاق الولد على ابن الابن وإن نزل حقيقي في المحاورات، ألم يُقل للإمامين [[الحسن بن علي بن أبي طالب|الحسن]] و[[الحسين (ع)|الحسين]] {{عليهما السلام}}: «ابنا [[رسول اللّه (ص)|رسول اللّٰه]] {{صل}}»؟ وهل يخطر ببال أحد حين يسمع إطلاق «ابنا رسول اللّٰه {{صل}}» عليهما كان مجازياً؟!
 
:::وهكذا جاء في [[القرآن الكريم|القرآن العظيم]]: {{قرآن|يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}}،<ref>النساء: 11.</ref> وقد دلّت هذه [[الآية]] على أنّه لا فرق بين الأولاد الصلبيّين المباشرين وغيرهم، مثلًا إذا مات شخص ولم يكن له سوى أولاد ابنه أو بنته، فهل يشكّ أحد بأنّهم لم يكونوا أولاده حقيقة؟ بل يَرِثون منه كما لو كانوا أولاد نفسه بلا واسطة، ولا فرق بين الموردين.
 
:::وعلى كلّ حال كفانا في هذه المسألة [[الإجماع]] في [[المذهب الإثنى عشري|المذهب]]. فعلى هذا يجب على الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده سيّما الصبيان وإن نزلُوا، يعني الصبيان من أولاده وأولاد أولاده وهكذا.<ref>الشيرازي، موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها، ج‌1، ص396 - 397.</ref>


==النفقة على المطلقة==
==النفقة على المطلقة==
مستخدم مجهول