مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»
ط
←تحديد وجوب الجهاد بالمرّة الواحدة في العام
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ١٠٣: | سطر ١٠٣: | ||
قال [[صاحب الجواهر]]: نعم، يُمكن أن يُستفاد من كلمات بعض الفقهاء جوازه ومشـروعيته بإذن [[الحاكم الشرعي|الفقيه العام]] في زمان [[الغيبة الكبرى|الغيبة]]، لولا [[الإجماع]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 14.</ref> | قال [[صاحب الجواهر]]: نعم، يُمكن أن يُستفاد من كلمات بعض الفقهاء جوازه ومشـروعيته بإذن [[الحاكم الشرعي|الفقيه العام]] في زمان [[الغيبة الكبرى|الغيبة]]، لولا [[الإجماع]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 14.</ref> | ||
*'''تحديد وجوب الجهاد بالمرة الواحدة في العام''' | |||
أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في | أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في كل عام مرة واحدة، وكذلك فإن [[الجزية]] تجب على [[أهل الذمة]] في كل عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلطهم فيجب في كل عام إلّا مع العذر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 365.</ref> | ||
=====الاستئذان في الجهاد===== | =====الاستئذان في الجهاد===== | ||
من تحقّقت فيه شرائط وجوب الجهاد وجب عليه أن يستأذن من يجب استئذانه، وهم كالتالي: | من تحقّقت فيه شرائط وجوب الجهاد وجب عليه أن يستأذن من يجب استئذانه، وهم كالتالي: |