مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»
ط
←الاستئذان في الجهاد
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ١٠٦: | سطر ١٠٦: | ||
أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في كل عام مرة واحدة، وكذلك فإن [[الجزية]] تجب على [[أهل الذمة]] في كل عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلطهم فيجب في كل عام إلّا مع العذر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 365.</ref> | أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في كل عام مرة واحدة، وكذلك فإن [[الجزية]] تجب على [[أهل الذمة]] في كل عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلطهم فيجب في كل عام إلّا مع العذر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 365.</ref> | ||
*'''الاستئذان في الجهاد''' | |||
من تحقّقت فيه شرائط وجوب الجهاد وجب عليه أن يستأذن من يجب استئذانه، وهم كالتالي: | من تحقّقت فيه شرائط وجوب الجهاد وجب عليه أن يستأذن من يجب استئذانه، وهم كالتالي: | ||
'''إذن الإمام''' | '''إذن الإمام''' | ||
المشهور عند | المشهور عند الفقهاء اشتراط إذن [[الإمام]] {{عليه السلام}} أو إذن [[الحاكم الشرعي|نائبه الخاص]] في وجوب الجهاد الابتدائي؛ كما يشترط دعوته لهم إلى الجهاد، ولا يتولى ذلك [[الحاكم الشرعي|الفقيه العام]] في زمان [[الغيبة الكبرى|غيبة الإمام]]{{عليه السلام}}.<ref>ابن إدريس، السرائر، ج 2، ص 3.</ref> | ||
'''إذن الوالدين''' | '''إذن الوالدين''' | ||
ذكر بعض [[الفقهاء]] أنّ إذن الوالدين إذا كانا [[مسلمون|مسلمين]] شرط في وجوب الجهاد، فلا يصح الجهاد ممن كان له أبوان مسلمان إلا بإذنهما أو بإذن الحي منهما، بلا فرق بين أن يكون الأب أو الأم،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، | ذكر بعض [[الفقهاء]] أنّ إذن الوالدين إذا كانا [[مسلمون|مسلمين]] شرط في وجوب الجهاد، فلا يصح الجهاد ممن كان له أبوان مسلمان إلا بإذنهما أو بإذن الحي منهما، بلا فرق بين أن يكون الأب أو الأم،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 29.</ref> وذهب بعض الفقهاء إلى عدم لزوم الاستئذان منهما للجهاد، بحيث لو خرج من دون علمهما وعدم نهيهما لا يكون آثماً.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 23.</ref> | ||
هذا كله إذا كان وجوب الجهاد [[الواجب الكفائي|كفائياً]]، وأمّا إذا كان [[الواجب العيني|عينياً]] فلا يتوقّف على إذنهما أو عدم منعهما وإيذائهما.<ref>النجفي، جواهر الكلام، | هذا كله إذا كان وجوب الجهاد [[الواجب الكفائي|كفائياً]]، وأمّا إذا كان [[الواجب العيني|عينياً]] فلا يتوقّف على إذنهما أو عدم منعهما وإيذائهما.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 25.</ref> | ||
ويسقط اشتراط الإذن لو كان الأبوان [[كافر|كافرين]]، ولا يحرم مخالفتهما فيه.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، | ويسقط اشتراط الإذن لو كان الأبوان [[كافر|كافرين]]، ولا يحرم مخالفتهما فيه.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 3، ص 4.</ref> | ||
'''إذن الدائن''' | '''إذن الدائن''' | ||
ذهب [[الفقهاء]] إلى أنّه لو كان الدين حالّاً فلا | ذهب [[الفقهاء]] إلى أنّه لو كان الدين حالّاً فلا يصح خروج المدين إلّا مع الاستئذان من صاحب الدين لو لم يكن المدين معسراً، وأما مع إعساره فلا يحق منعه.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 2، ص 133.</ref> | ||
ولو | ولو تعين على المديون الجهاد وجب عليه الخروج سواءً كان الدين حالّاً أو مؤجلاً موسراً أو معسراً إذن له غريمه أم لم يأذن؛ لأنّ الجهاد تعلق بعينه فكان مقدماً على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان، إلّا أنّه ينبغي له أن لا يعرّض نفسه لمظانّ القتل بأن يبارز أو يقف في أول المقاتلة أو نحو ذلك مما فيه تغرير.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 22.</ref> | ||
=====الاستنابة في الجهاد===== | =====الاستنابة في الجهاد===== |