انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُزيل ٤ بايت ،  ١٨ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٩٨: سطر ٩٨:
#إذا إلتقى الزحفان وتقابل الصفّان حَرُمَ على من حضر الانصـراف، وتعين عليه الثبات، ومواجهة العدو.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 14.</ref>
#إذا إلتقى الزحفان وتقابل الصفّان حَرُمَ على من حضر الانصـراف، وتعين عليه الثبات، ومواجهة العدو.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 14.</ref>
#إذا نزل [[الكفار|الكفار]] على بلد تعيّن على أهله قتالهم.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 9.</ref>  
#إذا نزل [[الكفار|الكفار]] على بلد تعيّن على أهله قتالهم.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 9.</ref>  
=====استمرارية وجوب الجهاد=====
*'''استمرارية وجوب الجهاد'''
اتّفق [[الفقهاء]] على أنّ وجوب الجهاد الابتدائي مشروط بوجود [[الإمام]]{{عليه السلام}}، أو [[الحاكم الشرعي|نائبه الخاص]]، فلا يجوز الجهاد من دون إذنه حتى مع وجود [[الفقيه]] الجامع للشـرائط، أمّا الجهاد الدفاعي فلا يُشترط فيه إذن من [[الإمام]]{{عليه السلام}}.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص7 - 8.</ref>  
اتّفق [[الفقهاء]] على أنّ وجوب الجهاد الابتدائي مشروط بوجود [[الإمام]]{{عليه السلام}}، أو [[الحاكم الشرعي|نائبه الخاص]]، فلا يجوز الجهاد من دون إذنه حتى مع وجود [[الفقيه]] الجامع للشـرائط، أما الجهاد الدفاعي فلا يُشترط فيه إذن من [[الإمام]]{{عليه السلام}}.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 3، ص 7 - 8.</ref>
 
قال [[صاحب الجواهر]]: نعم، يُمكن أن يُستفاد من كلمات بعض الفقهاء جوازه ومشـروعيته بإذن [[الحاكم الشرعي|الفقيه العام]] في زمان [[الغيبة الكبرى|الغيبة]]، لولا [[الإجماع]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 14.</ref>


قال [[صاحب الجواهر]]: نعم، يُمكن أن يُستفاد من كلمات بعض [[الفقهاء]] جوازه ومشـروعيته بإذن [[الحاكم الشرعي|الفقيه العام]] في زمان [[الغيبة الكبرى|الغيبة]]، لولا [[الإجماع]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص14.</ref>
=====تحديد وجوب الجهاد بالمرّة الواحدة في العام=====
=====تحديد وجوب الجهاد بالمرّة الواحدة في العام=====
أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في كلّ عام مرّة واحدة، وكذلك فإن [[الجزية]] تجب على [[أهل الذمة]] في كلّ عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلّطهم فيجب في كلّ عام إلّا مع العذر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص365.</ref>
أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في كلّ عام مرّة واحدة، وكذلك فإن [[الجزية]] تجب على [[أهل الذمة]] في كلّ عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلّطهم فيجب في كلّ عام إلّا مع العذر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص365.</ref>
مستخدم مجهول