الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الانحراف عن القبلة»
لا يوجد ملخص تحرير
M.fakhreddin (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
M.fakhreddin (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الانحراف عن القبلة'''، هو اصطلاح [[الفقه الإسلامي|فقهي]] بمعنى كون المكلف باتجاه مغاير لاتجاه [[القبلة]]، وقد ذكرت هذه المسألة في المصادر الفقهية في أبواب [[الصلاة]]، و<nowiki/>[[الحج]]، و<nowiki/>[[الأضحية]]، و<nowiki/>[[أحكام التخلي|أحكام التخلّي]]. | |||
يعتقد [[الفقهاء]] بأن الانحراف عن القبلة في بعض العبادات مثل الصلاة مبطل لها، كما يعتقدون بوجوب الانحراف عن القبلة أثناء التخلي. | |||
يعتقد الفقهاء بأن الانحراف عن القبلة في بعض العبادات مثل الصلاة مبطل لها، كما يعتقدون بوجوب الانحراف عن القبلة أثناء التخلي. | |||
==المفهوم== | ==المفهوم== | ||
يطلق لفظ القبلة في الإسلام على الكعبة أو الاتجاه الذي تقع فيه الكعبة،<ref>الراغب الأصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ۱۴۰۴هـ، ص۳۹۲؛ النجفي، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۷، ص۳۲۰.</ref> ويقصد من الانحراف عن القبلة كون الشخص متوجهاً إلى جهة غير جهة الكعبة<ref>الطوسي، الخلاف، ۱۴۱۸هـ، ج۱، ص۲۹۵؛ النجفي، جواهر الكلام، ۱۳۶۲هـ، ج۷، ص۳۲۸؛ الحكيم، مستمسك العروة، ۱۴۰۴هـ، ج۵، ص۱۷۶-۱۷۹.</ref> عرفاً<ref>المحقق الحي، المعتبر، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۶۵؛ الأردبيلي، مجمع الفائدة،۱۴۱۶هـ، ج۲، ص۵۷؛ النجفي، جواهر الكلام، ۱۳۶۲هـ، ج۷، ص۳۲۹؛ الروحاني، فقه الصادق، ۱۴۱۳هـ، ج۴، ص۹۰.</ref> (لا بالدقة العقلية). <ref>المحقق الحلي، المعتبر، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۶۵؛ الأردبيلي، مجمع الفائدة،۱۴۱۶هـ، ج۲، ص۵۷؛ جواهر الكلام، ۱۳۶۲هـ، ج۷، ص۳۲۹؛ الروحاني، فقه الصادق، ۱۴۱۳هـ، ج۴، ص۹۰.</ref> | يطلق لفظ [[القبلة]] في [[الإسلام]] على [[الكعبة]] أو الاتجاه الذي تقع فيه الكعبة،<ref>الراغب الأصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ۱۴۰۴هـ، ص۳۹۲؛ النجفي، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۷، ص۳۲۰.</ref> ويقصد من الانحراف عن القبلة كون الشخص متوجهاً إلى جهة غير جهة الكعبة<ref>الطوسي، الخلاف، ۱۴۱۸هـ، ج۱، ص۲۹۵؛ النجفي، جواهر الكلام، ۱۳۶۲هـ، ج۷، ص۳۲۸؛ الحكيم، مستمسك العروة، ۱۴۰۴هـ، ج۵، ص۱۷۶-۱۷۹.</ref> عرفاً<ref>المحقق الحي، المعتبر، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۶۵؛ الأردبيلي، مجمع الفائدة،۱۴۱۶هـ، ج۲، ص۵۷؛ النجفي، جواهر الكلام، ۱۳۶۲هـ، ج۷، ص۳۲۹؛ الروحاني، فقه الصادق، ۱۴۱۳هـ، ج۴، ص۹۰.</ref> (لا بالدقة العقلية).<ref>المحقق الحلي، المعتبر، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۶۵؛ الأردبيلي، مجمع الفائدة،۱۴۱۶هـ، ج۲، ص۵۷؛ جواهر الكلام، ۱۳۶۲هـ، ج۷، ص۳۲۹؛ الروحاني، فقه الصادق، ۱۴۱۳هـ، ج۴، ص۹۰.</ref> | ||
اشترط الفقهاء في العديد من الواجبات الشرعية مثل | اشترط [[الفقهاء]] في العديد من الواجبات الشرعية مثل [[الصلاة]]، و<nowiki/>[[الحج]]، و<nowiki/>[[الأضحية]]، وأحكام [[الموت|الأموات]] مسألة [[استقبال القبلة|التوجه إلى القبلة]] وعدم الانحراف عنها، واعتبروا عدم مراعاتها موجباً لبطلان بعض [[العبادة|العبادات]].<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ۱۴۱۹هـ، ج۲، ص۳۱۰-۳۱۳؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۱۵.</ref> | ||
ووفقاً لبعض العلماء فإن استقبال القبلة وعدم الخروج عنها حال الصلاة بالإضافة إلى كونه طاعة لأمر الله يؤدي إلى الوحدة بين المسلمين. <ref>الطباطبائي، تفسير الميزان، ۱۴۱۷هـ، ج۱، ص۳۳۷؛ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۴۱۵.</ref> | ووفقاً لبعض العلماء فإن استقبال القبلة وعدم الخروج عنها حال الصلاة بالإضافة إلى كونه طاعة لأمر [[الله]] يؤدي إلى [[التقريب بين المذاهب الإسلامية|الوحدة بين المسلمين]].<ref>الطباطبائي، تفسير الميزان، ۱۴۱۷هـ، ج۱، ص۳۳۷؛ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۴۱۵.</ref> | ||
==الأحكام الفقهية في الانحراف عن القبلة== | ==الأحكام الفقهية في الانحراف عن القبلة== | ||
يرى فقهاء بأن الانحراف عن القبلة موجب لبطلان بعض العبادات، وفي بعض الحالات يعدّونها واجبة أو | يرى فقهاء بأن الانحراف عن القبلة موجب لبطلان بعض العبادات، وفي بعض الحالات يعدّونها [[الواجب|واجبة]] أو [[الحرام|محرمة]]،<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ۱۴۱۹هـ، ج۲، ص۳۱۰-۳۱۳؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۱۵.</ref> ومن تلك الأحكام: | ||
*إذا انحرف المصلي عن القبلة عامداً، أو أدار رأسه إلى اليمين أو اليسار بحيث لا يصدق عليه أنه مستقبل للقبلة فإن صلاته تبطل،<ref>للمثال انظر: الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ۱۴۱۹هـ، ج۳، ص۷-۹؛ بني هاشمي الخميني، توضيح المسائل (محشّى)، ۱۴۲۴هـ، ج۱، ص۶۱۷.</ref> أما إذا كان الانحراف عن القبلة سهواً وأقل من 90 درجة فإن الصلاة صحيحة،<ref>للمثال انظر: الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ۱۴۱۹هـ، ج۳، ص۹؛ بني هاشمي الخميني، توضيح المسائل (محشّى)، ۱۴۲۴هـ، ج۱، ص۶۱۷؛ السيستاني، منهاج الصالحين، 1430هـ، ج1، ص160.</ref> وكذا ما إذا انحرف برأسه مقداراً قليلاً. <ref>بني هاشمي الخميني، توضيح المسائل (محشّى)، ۱۴۲۴هـ، ج۱، ص۶۱۸.</ref> | *إذا انحرف المصلي عن [[القبلة]] عامداً، أو أدار رأسه إلى اليمين أو اليسار بحيث لا يصدق عليه أنه مستقبل للقبلة فإن [[الصلاة|صلاته]] تبطل،<ref>للمثال انظر: الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ۱۴۱۹هـ، ج۳، ص۷-۹؛ بني هاشمي الخميني، توضيح المسائل (محشّى)، ۱۴۲۴هـ، ج۱، ص۶۱۷.</ref> أما إذا كان الانحراف عن القبلة سهواً وأقل من 90 درجة فإن الصلاة صحيحة،<ref>للمثال انظر: الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ۱۴۱۹هـ، ج۳، ص۹؛ بني هاشمي الخميني، توضيح المسائل (محشّى)، ۱۴۲۴هـ، ج۱، ص۶۱۷؛ السيستاني، منهاج الصالحين، 1430هـ، ج1، ص160.</ref> وكذا ما إذا انحرف برأسه مقداراً قليلاً.<ref>بني هاشمي الخميني، توضيح المسائل (محشّى)، ۱۴۲۴هـ، ج۱، ص۶۱۸.</ref> | ||
*يجب على الذابح أن يستقبل بالذبيحة القبلة عند الذبح،<ref>المفيد، المقنعة، ۱۴۱۰هـ، ص۴۱۹؛ النجفي، جواهر الكلام، ۱۳۶۲هـ، ج۳۶، ص۱۱۰؛ توضيح المسائل (محشّى)، ۱۴۲۴هـ، ج۲، ص۵۷۳، مسألة ۲۵۹۴.</ref> فإن انحرف عنها يكون الحيوان المذبوح بحكم الميتة فينجس ويحرم | *يجب على الذابح أن [[استقبال القبلة|يستقبل]] بالذبيحة القبلة عند الذبح،<ref>المفيد، المقنعة، ۱۴۱۰هـ، ص۴۱۹؛ النجفي، جواهر الكلام، ۱۳۶۲هـ، ج۳۶، ص۱۱۰؛ توضيح المسائل (محشّى)، ۱۴۲۴هـ، ج۲، ص۵۷۳، مسألة ۲۵۹۴.</ref> فإن انحرف عنها يكون الحيوان المذبوح بحكم [[الميتة]] فينجس ويحرم أكله.<ref>التبريزي، استفتاءات جديدة، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۳۹۸.</ref> نعم، إذا لم يتوجه إلى القبلة حال الذبح لنسيان أو لجهل باتجاه القبلة صح الذبح.<ref>الطوسي، الخلاف، ۱۴۱۸هـ، ج۸، ص۳۱۹؛ الشهيد الثاني، مسالك الافهام، ۱۴۱۶هـ، ج۱، ص۱۶۰؛ النجفي، جواهر الكلام، ۱۳۶۲هـ، ج۳۶، ص۱۱۱ و ۱۱۲؛ توضيح المسائل (محشّى)، ۱۴۲۴هـ، ج۲، ص۵۷۳، مسألة ۲۵۹۴.</ref> | ||
*يجب الانحراف عن القبلة أثناء | *يجب الانحراف عن القبلة أثناء [[التخلي]]،<ref>الميرداماد، شارع النجاة، ۱۴۲۶هـ، ص۳۰۱.</ref> ويحرم استقبال أو استدبار القبلة حال التخلي.<ref>الطوسي، النهاية، ۱۴۰۰هـ، ج۱، ص۹ و ۱۰؛ العلامة الحلي، قواعد الاحكام، ۱۴۱۳هـ، ج۱، ص۱۸۰؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ۱۴۱۶هـ، ج۱، ص۲۸.</ref> | ||
*يجب على المكلّف استقبال القبلة بالكتف الأيسر حال الطواف حول | *يجب على المكلّف استقبال القبلة بالكتف الأيسر حال [[طواف الزيارة|الطواف حول الكعبة]]،<ref>الخميني، منتخب مناسك الحج، ۱۴۲۶هـ، ص۱۴۲.</ref> وأن لا يحيد عنها عرفاً. <ref>المحمودي، مناسك الحج (محشّٰى)، ۱۴۲۹هـ، ص۲۹۸.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |