انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستمناء»

سطر ٢٢: سطر ٢٢:
#قوله تعالى: {{قرآن|وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}}<ref>المؤمنون: 5 - 7.</ref> فالمستمني من العادين؛ لأنّه ابتغى وراء الأزواج فهو من الملومين.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 491.</ref>
#قوله تعالى: {{قرآن|وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}}<ref>المؤمنون: 5 - 7.</ref> فالمستمني من العادين؛ لأنّه ابتغى وراء الأزواج فهو من الملومين.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 491.</ref>
#روى [[أحمد بن محمد بن عيسى]] في نوادره عن أبيه ، قال : سئل [[الصادق]] {{ع}} عن الخضخضة؟ فقال: [[الإثم|إثم]] عظيم قد نهى اللّه‏ عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبيّن لي يابن رسول اللّه‏ من كتاب اللّه‏ فيه، فقال: قول اللّه‏ : {{قرآن|فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}}، وهو مما وراء ذلك... <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 364.</ref>
#روى [[أحمد بن محمد بن عيسى]] في نوادره عن أبيه ، قال : سئل [[الصادق]] {{ع}} عن الخضخضة؟ فقال: [[الإثم|إثم]] عظيم قد نهى اللّه‏ عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبيّن لي يابن رسول اللّه‏ من كتاب اللّه‏ فيه، فقال: قول اللّه‏ : {{قرآن|فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}}، وهو مما وراء ذلك... <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 364.</ref>
*الاستمناء بالحليلة : اختلف [[الفقهاء]] في الاستمناء بالزوجة والأمة على قولين:
*الاستمناء بالحليلة : ذهب أكثر [[الفقهاء]] في الاستمناء بالزوجة إلى الجواز مطلقاً أي بجميع أعضائها.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 649.</ref>  
 
وقال [[العلامة الحلي]] في [[تذكرة الفقهاء (كتاب)|تذكرة الفقهاء]] بالتحريم، مستدلا عليه بوجود المقتضي للتحريم، وهو إخراج [[المني]] وتضييعه.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 577.</ref>
القول الأول: الجواز مطلقاً أي بجميع أعضائها.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 649.</ref>  
 
القول الثاني: عدم الجواز إذا كان فيه مضيعة للمني، اختاره [[العلامة الحلي]] في [[تذكرة الفقهاء (كتاب)|تذكرة الفقهاء]]، مستدلا عليه بوجود المقتضي للتحريم، وهو إخراج [[المني]] وتضييعه فتشمله أدلة [[الحرام|التحريم]].<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 577.</ref>


'''مسألة في حرمة الاستمناء'''
'''مسألة في حرمة الاستمناء'''
١١٬٨٥٤

تعديل