انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المسلم»

أُضيف ١٧ بايت ،  ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣
ط
سطر ٦: سطر ٦:
والمسلم هو من كان لديه التسليم المطلق لأمر [[الله تعالى]]، وتستخدم كلمة المسلم ومشتقاتها في[[القرآن]] في الغالب بنفس هذا المعنى.
والمسلم هو من كان لديه التسليم المطلق لأمر [[الله تعالى]]، وتستخدم كلمة المسلم ومشتقاتها في[[القرآن]] في الغالب بنفس هذا المعنى.
==المكانة والتاريخ==
==المكانة والتاريخ==
ظهر [[الإسلام|الدين الإسلامي]] عام 610م في [[مكة]] الواقعة في [[شبه الجزيرة العربية]]، مع بعثة [[النبي محمد]]{{اختصار/ص}} [[النبوة|نبياً]]، وأُطلق على أتباعه المسلمين.<ref>بهراميان، «إسلام»، ص395.</ref> وورد أن أول من اعتنق الإسلام هو الإمام علي، الإمام الأول عند الشيعة، والسيدة خديجة زوجة النبي.<ref>اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص23.</ref> وذكر ابن هشام في كتاب السيرة النبوية أن أول من أسلم بعد الإمام علي، وخديجة، هم: زيد بن حارثة، وأبو بكر بن أبي قحافة، وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله.<ref>ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص262 ـ 273.</ref>
ظهر [[الإسلام|الدين الإسلامي]] عام 610م في [[مكة]] الواقعة في [[السعودية|شبه الجزيرة العربية]]، مع بعثة [[النبي محمد]]{{اختصار/ص}} [[النبوة|نبياً]]، وأُطلق على أتباعه المسلمين.<ref>بهراميان، «إسلام»، ص395.</ref> وورد أن أول من اعتنق الإسلام هو الإمام علي، الإمام الأول عند الشيعة، والسيدة خديجة زوجة النبي.<ref>اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص23.</ref> وذكر ابن هشام في كتاب السيرة النبوية أن أول من أسلم بعد الإمام علي، وخديجة، هم: زيد بن حارثة، وأبو بكر بن أبي قحافة، وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله.<ref>ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص262 ـ 273.</ref>


ورد عنوان المسلم أو الإسلام في بعض الأحاديث الفقهية،<ref>الكليني، الكافي، 1387ش، ج3، ص68 ـ 76.</ref> وفي معظم الأبواب الفقهية، مثل الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والتجارة، والوكالة، والوصية، والنكاح، والصيد والذبح، وإحياء الموات، والحدود، والقصاص.<ref>مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، 1385ش، ج1، ص511.</ref>
ورد عنوان المسلم أو الإسلام في بعض الأحاديث الفقهية،<ref>الكليني، الكافي، 1387ش، ج3، ص68 ـ 76.</ref> وفي معظم الأبواب الفقهية، مثل الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والتجارة، والوكالة، والوصية، والنكاح، والصيد والذبح، وإحياء الموات، والحدود، والقصاص.<ref>مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، 1385ش، ج1، ص511.</ref>
confirmed، movedable، templateeditor
٨٬٦٥٩

تعديل