١٢٬٧٠٥
تعديل
Ahmadnazem (نقاش | مساهمات) |
Ahmadnazem (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ٢٤: | سطر ٢٤: | ||
== الاستعمالات الجائزة == | == الاستعمالات الجائزة == | ||
اعتبر فقهاء الشيعة استعمال أجزاء الحيوانات غير مأكولة اللحم في غير الطعام | اعتبر [[فقهاء]] الشيعة استعمال أجزاء الحيوانات غير مأكولة اللحم في غير الطعام جائزاً، إذا تمّت تذكية الحيوان. | ||
=== اللباس === | === اللباس === | ||
يجوز استعمال أجزاء الحيوانات غير مأكولة اللحم عدا الكلب والخنزير في اللباس بشرط [[تذكية الحيوان|تذكيته]]. وكذلك استعمال المواد المصنّعة من أعضائها كالجلود جائز أيضاً.<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج2، ص427.</ref> ولكن على الرغم من طهارة المواد المصنّعة من الحيوانات غير المأكولة بعد تذكيتها؛ غير أنّ ارتداء جلود تحتوي عليها أثناء [[الصلاة]] مبطل لها.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، 1426هـ، ص184.</ref> <br> | يجوز استعمال أجزاء الحيوانات غير مأكولة اللحم عدا الكلب والخنزير في اللباس بشرط [[تذكية الحيوان|تذكيته]]. وكذلك استعمال المواد المصنّعة من أعضائها كالجلود جائز أيضاً.<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج2، ص427.</ref> ولكن على الرغم من [[الطهارة|طهارة]] المواد المصنّعة من الحيوانات غير المأكولة بعد تذكيتها؛ غير أنّ ارتداء جلود تحتوي عليها أثناء [[الصلاة]] مبطل لها.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، 1426هـ، ص184.</ref> <br> | ||
وقد أفتى الفقهاء [[النجاسات|بنجاسة]] هذه المواد وعدم جواز استعمالها إن كان الحيوان غير مأكول اللحم وغير مذكًّى.<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج2، ص280.</ref> | وقد أفتى الفقهاء [[النجاسات|بنجاسة]] هذه المواد وعدم جواز استعمالها إن كان الحيوان غير مأكول اللحم وغير مذكًّى.<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج2، ص280.</ref> | ||
سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
ومن وجهة نظر بعض الفقهاء فإنّ المواد الطبية أو الغذائية كالجيلاتين مثلاً؛ والمصنّعة من أعضاء الحيوانات غير المأكولة اللحم وغير المذكّاة كالعظام؛ فيجوز استعمالها إن تغيّرت وتبدّلت إلى مادّة أخرى أثناء إعدادها وصناعتها وهو ما يُصطلح عليه في الفقه بـ "[[الاستحالة (فقه)|الطهارة بالاستحالة]]"، فتصبح طاهرة ويجوز تناولها واستعمالها مطلقاً.<ref>[https://alseraj.net/fitwa/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9/ فتاوى سماحة السيد السيستاني\أحكام النجاسات\نجاسة الميتة]، موقع السراج.</ref> | ومن وجهة نظر بعض الفقهاء فإنّ المواد الطبية أو الغذائية كالجيلاتين مثلاً؛ والمصنّعة من أعضاء الحيوانات غير المأكولة اللحم وغير المذكّاة كالعظام؛ فيجوز استعمالها إن تغيّرت وتبدّلت إلى مادّة أخرى أثناء إعدادها وصناعتها وهو ما يُصطلح عليه في الفقه بـ "[[الاستحالة (فقه)|الطهارة بالاستحالة]]"، فتصبح طاهرة ويجوز تناولها واستعمالها مطلقاً.<ref>[https://alseraj.net/fitwa/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9/ فتاوى سماحة السيد السيستاني\أحكام النجاسات\نجاسة الميتة]، موقع السراج.</ref> | ||
== حكم طهارة ونجاسة الأعضاء == | == حكم طهارة ونجاسة الأعضاء == | ||
بحسب المصادر الفقهية الشيعية فإنّ أعضاء الحيوانات غير مأكولة اللحم إن تمّ ذبحها على الطريقة الشرعية ([[الصيد والذباحة|تذكيتها]]) تكون طاهرة،<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج2، ص326-327.</ref> أمّا إن لم يتمّ تذكيتها وكانت من الحيوانات [[ذوات النفس السائلة]] (التي يخرج الدم منها بقوة عند ذبحها) فهي نجسة.<ref>[https://www.sistani.org/arabic/book/13/673/ السيستاني، المسائل المنتخبة، أحكام الذباحة]، الموقع الرسمي للسيد السيستاني.</ref> | بحسب المصادر الفقهية الشيعية فإنّ أعضاء الحيوانات غير مأكولة اللحم إن تمّ ذبحها على الطريقة الشرعية ([[الصيد والذباحة|تذكيتها]]) تكون طاهرة،<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج2، ص326-327.</ref> أمّا إن لم يتمّ تذكيتها وكانت من الحيوانات [[ذوات النفس السائلة]] (التي يخرج الدم منها بقوة عند ذبحها) فهي نجسة.<ref>[https://www.sistani.org/arabic/book/13/673/ السيستاني، المسائل المنتخبة، أحكام الذباحة]، الموقع الرسمي للسيد السيستاني.</ref> |
تعديل