انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية إصلاح ذات البين»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٥٩: سطر ٥٩:


==أحكام فقهية مستفادة من الآية==
==أحكام فقهية مستفادة من الآية==
يستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على عدة فروع فقهية:
يستدل بعض [[الفقهاء]] بهذه الآية على عدة فروع فقهية:
*إنَّ الإصلاح بين الطوائف المتنازعة من المسلمين واجب كفائي.
*إنَّ الإصلاح بين الطوائف المتنازعة من [[المسلمين]] واجب كفائي.
*الجهاد المسلح مع الجماعة الباغية يجوز بعد مرور المراحل الأولى من الحوار وعدم فعاليته.
*[[الجهاد]] المسلح مع الجماعة الباغية يجوز بعد مرور المراحل الأولى من الحوار وعدم فعاليته.
*ما يسفك من دم البغاة في هذا السبيل وما تذهب منهم من أموال كلّها هدر.  
*ما يسفك من دم البغاة في هذا السبيل وما تذهب منهم من أموال كلّها هدر.  
*لا حاجة لإذن حاكم الشرع في مراحل الإصلاح عن طريق الكلام والمباحثات، إلّا أنّه لا بدّ من الإذن عند اشتداد العمل ولا سيما إذا انتهى الأمر إلى سفك الدماء.
*لا حاجة لإذن [[حاكم الشرع]] في مراحل الإصلاح عن طريق الكلام والمباحثات، إلّا أنّه لا بدّ من الإذن عند اشتداد العمل ولا سيما إذا انتهى الأمر إلى سفك الدماء.
*في حالة ما لو سفكت الطائفة الباغية والظالمة دما من الجماعة المصلحة أو نهبت أموالا منها، فهي ضامنة له بحكم الشرع.  
*في حالة ما لو سفكت الطائفة الباغية والظالمة دما من الجماعة المصلحة أو نهبت أموالا منها، فهي ضامنة له بحكم الشرع.  
*حيث أنّ الهدف من هذه المقاتلة والحرب هو الإصلاح بين طائفتين من المؤمنين، فعلى هذا لا تثار في الحرب مسألة أسرى الحرب والغنائم؛ لأنّ الطائفتين بحسب الفرض مسلمتان، إلّا أنّه لا مانع من الأسر مؤقتا لإطفاء نائرة النزاع، ولكن بعد حل النزاع والصلح يجب إطلاق الأسرى.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 22، ص 170 ـ 172.</ref>
*حيث أنّ الهدف من هذه المقاتلة والحرب هو الإصلاح بين طائفتين من المؤمنين، فعلى هذا لا تثار في الحرب مسألة أسرى الحرب والغنائم؛ لأنّ الطائفتين بحسب الفرض مسلمتان، إلّا أنّه لا مانع من الأسر مؤقتا لإطفاء نائرة النزاع، ولكن بعد حل النزاع والصلح يجب إطلاق الأسرى.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 22، ص 170 ـ 172.</ref>
مستخدم مجهول