انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»

أُزيل ١٬٠٤٦ بايت ،  ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٨: سطر ١٨:
==ألفاظ ذات صلة==
==ألفاظ ذات صلة==
يوجد بعض الألفاظ التي لها ارتباط بـ (الجزية) ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية، وهي:
يوجد بعض الألفاظ التي لها ارتباط بـ (الجزية) ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية، وهي:
*[[الخراج]]: هو أجرة الأرض من الأراضي التي فتحها المسلمون سواء بالقتال أو بالصلح،<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌ 1، ص 542.</ref> والجزية تؤخذ من أهل الذمة عن نفوسهم وأراضيهم لإقامتهم في دار الإسلام،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227 و 249.</ref> فالخراج غير الجزية وإن كان قد يُعبر عن أرضهم بأرض الخراج.<ref>الأصفهاني، حاشية المكاسب، ج 3، ص 19.</ref>
*[[الخراج]]: هو أجرة على الأرض التي فتحها المسلمون سواء بالقتال أو بالصلح،<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌ 1، ص 542.</ref> والجزية تؤخذ من [[أهل الذمة]] عن نفوسهم وأراضيهم لإقامتهم في دار الإسلام.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227 و 249.</ref>  
 
*العُشر: وهو ما يؤخذ [[الزكاة|زكاة]] من الزروع والثمار،<ref>المحقق الحلي، المعتبر، ج‌ 2، ص 540.</ref> ويطلق العشر أيضا على ما يُفرض على الكافر الحربي في مقابل دخوله دار [[الإسلام]] لتجارة لا تشتد الحاجة إليها.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 330.</ref>
ومن الفوارق بين الجزية والخراج أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وإنَّ الخراج يؤخذ منهم،<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 249.</ref> وإنَّ الجزية تسقط بدخول الإنسان للإسلام،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 175.</ref> أما الخراج فهو أجرة الأرض فلا يسقط بالإسلام.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 3، ص 73.</ref>
*العُشر: وهو ما يؤخذ [[الزكاة|زكاة]] من الزروع والثمار،<ref>المحقق الحلي، المعتبر، ج‌ 2، ص 540.</ref> ويطلق العشر أيضا على ما يفرض على الكافر الحربي في مقابل دخوله دار [[الإسلام]] لتجارة لا تشتد الحاجة إليها، فالفرق بينه وبين الجزية: أنّ الجزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة لإقامتهم بدار الإسلام، والعشر: ما يؤخذ زكاة أو يوضع على أموال الكافر الحربي المعدّة للتجارة.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 330.</ref>
*[[الفيء]]: وهو ما يؤخذ من [[الكفار]] بغير قتال، الشامل للخراج والجزاية والعُشر المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 617.</ref>
*[[الفيء]]: وهو ما يؤخذ من [[الكفار]] بغير قتال، الشامل للخراج والجزاية والعُشر المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 617.</ref>


مستخدم مجهول