انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»

أُزيل ١٧٥ بايت ،  ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٣: سطر ١٣:
*[[الخراج]]: وهو أجرة الأرض من الأراضي التي فتحها المسلمون سواء بالقتال أو بالصلح،<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌ 1، ص 542.</ref> والجزية تؤخذ من أهل الذمة عن نفوسهم وأراضيهم لإقامتهم بدار الإسلام،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227 و 249.</ref> فالخراج غير الجزية وإن كان قد يُعبر عن أرضهم بأرض الخراج.<ref>الأصفهاني، حاشية المكاسب، ج 3، ص 19.</ref>
*[[الخراج]]: وهو أجرة الأرض من الأراضي التي فتحها المسلمون سواء بالقتال أو بالصلح،<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌ 1، ص 542.</ref> والجزية تؤخذ من أهل الذمة عن نفوسهم وأراضيهم لإقامتهم بدار الإسلام،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227 و 249.</ref> فالخراج غير الجزية وإن كان قد يُعبر عن أرضهم بأرض الخراج.<ref>الأصفهاني، حاشية المكاسب، ج 3، ص 19.</ref>


ومن الفوارق بين الجزية والخراج أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وإنَّ الخراج يؤخذ منهم.<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 249.</ref>
ومن الفوارق بين الجزية والخراج أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وإنَّ الخراج يؤخذ منهم،<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 249.</ref> وإنَّ الجزية تسقط بدخول الإنسان للإسلام،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 175.</ref> أما الخراج فهو أجرة الأرض فلا يسقط بالإسلام.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 3، ص 73.</ref>
 
وإنَّ الجزية بقسميها - أي ما يُضرب على الرؤوس وما يُضرب على الأراضي - تسقط بدخول الإنسان [[الإسلام]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 175.</ref> وأما الخراج الذي هو أجرة الأرض وقبالتها ففي كلمات [[الفقهاء]] أنّه لا يسقط بالإسلام.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 3، ص 73.</ref>  
*العُشر: وهو ما يؤخذ [[الزكاة|زكاة]] من الزروع والثمار،<ref>المحقق الحلي، المعتبر، ج‌ 2، ص 540.</ref> والأرض العشرية: هي ما كانت زكاتها العشر مثل ما سقي بالسيح والبعل.<ref>القمي، غنائم الأيام، ج 4، ص 333.</ref>
*العُشر: وهو ما يؤخذ [[الزكاة|زكاة]] من الزروع والثمار،<ref>المحقق الحلي، المعتبر، ج‌ 2، ص 540.</ref> والأرض العشرية: هي ما كانت زكاتها العشر مثل ما سقي بالسيح والبعل.<ref>القمي، غنائم الأيام، ج 4، ص 333.</ref>


مستخدم مجهول