انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»

أُزيل ٢٨١ بايت ،  ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١١: سطر ١١:


==ألفاظ ذات صلة==
==ألفاظ ذات صلة==
*[[الخراج]]: وهو أجرة الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة أو صلحاً،<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌ 1، ص 542.</ref> والجزية ضريبة تؤخذ من [[أهل الذمة]] لإقامتهم بدار الإسلام، وتوضع على رؤوسهم أو أراضيهم،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227 و 249.</ref> وتسمى أرضهم أرض الجزية وأرض الذمة، فالخراج غير الجزية وإن كان قد يُعبر عن أرضهم بأرض الخراج.<ref>الأصفهاني، حاشية المكاسب، ج 3، ص 19.</ref>
*[[الخراج]]: وهو أجرة الأرض من الأراضي التي فتحها المسلمون سواء بالقتال أو بالصلح،<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌ 1، ص 542.</ref> والجزية تؤخذ من أهل الذمة عن نفوسهم وأراضيهم لإقامتهم بدار الإسلام،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227 و 249.</ref> فالخراج غير الجزية وإن كان قد يُعبر عن أرضهم بأرض الخراج.<ref>الأصفهاني، حاشية المكاسب، ج 3، ص 19.</ref>


ومن الفوارق بين الجزية والخراج أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين،<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 249.</ref> وإنَّ الخراج يؤخذ منهم، وقد ذكر [[العلامة الحلي]] أنّ الخراج يؤخذ من أراضي النساء والصبيان والمجانين.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 333.</ref>
ومن الفوارق بين الجزية والخراج أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وإنَّ الخراج يؤخذ منهم.<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 249.</ref>


وإنَّ الجزية بقسميها - أي ما يُضرب على الرؤوس وما يُضرب على الأراضي - تسقط بدخول الإنسان [[الإسلام]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 175.</ref> وأما الخراج الذي هو أجرة الأرض وقبالتها ففي كلمات [[الفقهاء]] أنّه لا يسقط بالإسلام.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 3، ص 73.</ref>  
وإنَّ الجزية بقسميها - أي ما يُضرب على الرؤوس وما يُضرب على الأراضي - تسقط بدخول الإنسان [[الإسلام]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 175.</ref> وأما الخراج الذي هو أجرة الأرض وقبالتها ففي كلمات [[الفقهاء]] أنّه لا يسقط بالإسلام.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 3، ص 73.</ref>  
مستخدم مجهول