مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»
ط
←ألفاظ ذات صلة
imported>Bassam ط (←تعريف الجزية) |
imported>Bassam ط (←ألفاظ ذات صلة) |
||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
==ألفاظ ذات صلة== | ==ألفاظ ذات صلة== | ||
*[[الخراج]]: وهو أجرة الأرض من الأراضي | *[[الخراج]]: وهو أجرة الأرض من الأراضي التي فتحها المسلمون سواء بالقتال أو بالصلح،<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 1، ص 542.</ref> والجزية تؤخذ من أهل الذمة عن نفوسهم وأراضيهم لإقامتهم بدار الإسلام،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227 و 249.</ref> فالخراج غير الجزية وإن كان قد يُعبر عن أرضهم بأرض الخراج.<ref>الأصفهاني، حاشية المكاسب، ج 3، ص 19.</ref> | ||
ومن الفوارق بين الجزية والخراج أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين،<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 249 | ومن الفوارق بين الجزية والخراج أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وإنَّ الخراج يؤخذ منهم.<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 249.</ref> | ||
وإنَّ الجزية بقسميها - أي ما يُضرب على الرؤوس وما يُضرب على الأراضي - تسقط بدخول الإنسان [[الإسلام]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 175.</ref> وأما الخراج الذي هو أجرة الأرض وقبالتها ففي كلمات [[الفقهاء]] أنّه لا يسقط بالإسلام.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 3، ص 73.</ref> | وإنَّ الجزية بقسميها - أي ما يُضرب على الرؤوس وما يُضرب على الأراضي - تسقط بدخول الإنسان [[الإسلام]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 175.</ref> وأما الخراج الذي هو أجرة الأرض وقبالتها ففي كلمات [[الفقهاء]] أنّه لا يسقط بالإسلام.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 3، ص 73.</ref> |