انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

أُضيف ٢١ بايت ،  ١١ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٥٦: سطر ٥٦:
وقال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: وجب أن يكون الموقوف عليه أهلًا لتملّك الوقف (فيشترط في الموقوف الوجود) فلا يصحّ الوقف على المعدوم ابتداءً...تعيين الموقوف عليه شرط في صحة الوقف، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد الفريقين لم يصحّ، وكذا ... لأنّ الوقف تمليك للعين أو المنفعة فلا يصحّ على غير معيّن ك[[البيع]] و[[الإجارة]] ... لا يصحّ الوقف على مَن يحرم الوقف عليه إجماعاً لأنّ الوقف من شرطه القربة إلى اللّٰه تعالى ولا قربة في [[الحرام|المحرم]].<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج 2،ص428 - 429.</ref>.
وقال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: وجب أن يكون الموقوف عليه أهلًا لتملّك الوقف (فيشترط في الموقوف الوجود) فلا يصحّ الوقف على المعدوم ابتداءً...تعيين الموقوف عليه شرط في صحة الوقف، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد الفريقين لم يصحّ، وكذا ... لأنّ الوقف تمليك للعين أو المنفعة فلا يصحّ على غير معيّن ك[[البيع]] و[[الإجارة]] ... لا يصحّ الوقف على مَن يحرم الوقف عليه إجماعاً لأنّ الوقف من شرطه القربة إلى اللّٰه تعالى ولا قربة في [[الحرام|المحرم]].<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج 2،ص428 - 429.</ref>.


==بيع الوقف عند الضرورة==
==بعض أحكامه==
*بيع الوقف عند الضرورة
قال [[الشيخ الطوسي]]: قد بيّنا مذهبنا أنه يجوز [[البيع|بيع]] الوقف إذا خيف خرابه‌ وبطلانه أو خيف خلاف بين الأرباب ... إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف، أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف؛ لأنه تعذر الانتفاع بها على الوجه الّذي شرطه... وليس كذلك [[المسجد]]، لأنه إنّما وقف [[الصلاة|للصلاة]]، وذلك المعنى حاصل، لأنّ المارّة يصلّون فيه.<ref>الطوسي،المبسوط،ج3،ص300 - 301.</ref>
قال [[الشيخ الطوسي]]: قد بيّنا مذهبنا أنه يجوز [[البيع|بيع]] الوقف إذا خيف خرابه‌ وبطلانه أو خيف خلاف بين الأرباب ... إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف، أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف؛ لأنه تعذر الانتفاع بها على الوجه الّذي شرطه... وليس كذلك [[المسجد]]، لأنه إنّما وقف [[الصلاة|للصلاة]]، وذلك المعنى حاصل، لأنّ المارّة يصلّون فيه.<ref>الطوسي،المبسوط،ج3،ص300 - 301.</ref>


مستخدم مجهول