انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

أُزيل ٢ بايت ،  ١١ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٦٠: سطر ٦٠:
قال [[الشيخ الطوسي]]: قد بيّنا مذهبنا أنه يجوز [[البيع|بيع]] الوقف إذا خيف خرابه‌ وبطلانه أو خيف خلاف بين الأرباب ... إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف، أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف؛ لأنه تعذر الانتفاع بها على الوجه الّذي شرطه... وليس كذلك [[المسجد]]، لأنه إنّما وقف [[الصلاة|للصلاة]]، وذلك المعنى حاصل، لأنّ المارّة يصلّون فيه.<ref>الطوسي،المبسوط،ج3،ص300 - 301.</ref>
قال [[الشيخ الطوسي]]: قد بيّنا مذهبنا أنه يجوز [[البيع|بيع]] الوقف إذا خيف خرابه‌ وبطلانه أو خيف خلاف بين الأرباب ... إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف، أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف؛ لأنه تعذر الانتفاع بها على الوجه الّذي شرطه... وليس كذلك [[المسجد]]، لأنه إنّما وقف [[الصلاة|للصلاة]]، وذلك المعنى حاصل، لأنّ المارّة يصلّون فيه.<ref>الطوسي،المبسوط،ج3،ص300 - 301.</ref>


==قاعدة كلّية في باب الوقف==
*قاعدة كلّية في باب الوقف
ذكر [[الفقهاء]] قاعدة فقهية لها آثار مهمّة في باب الوقف، وهي عبارة عن قاعدة: '''الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها'''.  
ذكر [[الفقهاء]] قاعدة فقهية لها آثار مهمّة في باب الوقف، وهي عبارة عن قاعدة: '''الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها'''.  


سطر ٧٠: سطر ٧٠:


وأمّا الشروط الباطلة كالاشتراط بما هو مخالف لمقتضى الوقف فلا مبرّر لها، وعليه لا يجوز للواقف أن يشترط جواز [[البيع]] لنفسه في الوقف، لكون هذا الشرط مخالفاً لمقتضى الوقف، كما قال [[شيخ الطائفة|شيخ الطائفة الطوسي]]: إذا وقف وقفاً وشرط فيه أن يبيعه أيّ وقت شاء كان الوقف باطلًا، لأنه خلاف مقتضاه، لأنّ الوقف لا يباع.<ref>الطوسي،المبسوط،ج3،ص300.</ref>
وأمّا الشروط الباطلة كالاشتراط بما هو مخالف لمقتضى الوقف فلا مبرّر لها، وعليه لا يجوز للواقف أن يشترط جواز [[البيع]] لنفسه في الوقف، لكون هذا الشرط مخالفاً لمقتضى الوقف، كما قال [[شيخ الطائفة|شيخ الطائفة الطوسي]]: إذا وقف وقفاً وشرط فيه أن يبيعه أيّ وقت شاء كان الوقف باطلًا، لأنه خلاف مقتضاه، لأنّ الوقف لا يباع.<ref>الطوسي،المبسوط،ج3،ص300.</ref>
==اشتراط التوقيت==
==اشتراط التوقيت==
قال المحقّق الحلّي: فلو قرنه (الوقف) (بمدة) (معيّنة) بطل.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص170.</ref>
قال المحقّق الحلّي: فلو قرنه (الوقف) (بمدة) (معيّنة) بطل.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص170.</ref>
مستخدم مجهول