انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

أُضيف ٦٣٦ بايت ،  ١١ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٧٣: سطر ٧٣:


وقال السيد الخوئي: وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف. <ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج2،ص234</ref>
وقال السيد الخوئي: وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف. <ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج2،ص234</ref>
==اشتراط القربة في الوقف==
بما أن الوقف من وجوه البرّ فهل تشترط القربة فيه؟ التحقيق عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه، كما قال [[الشهيد الثاني]] رحمه الله: أما عدم اشتراط القربة فهو أصحّ الوجهين لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها الثواب، وقال المحقّق [[صاحب الجواهر]] رحمه الله: الأصل يقتضي عدم اعتبار القربة في صحته.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص611.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول