مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»
ط
←أنواعها
imported>Bassam ط (←أقسامها) |
imported>Bassam ط (←أنواعها) |
||
سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
==أنواعها== | ==أنواعها== | ||
*المكروهة | ذكر الفقهاء للإجارة نوعين: | ||
قال [[السيد اليزدي|السيّد اليزدي]]: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين | *[[المكروه|المكروهة]] | ||
قال [[السيد اليزدي|السيّد اليزدي]]: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة، فيرجع إلى أجرة المثل، لكنه مكروه.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2،ص 625.</ref> | |||
*الفاسدة | *الفاسدة | ||
قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين أيضاً، إذا تلفت بغير تفريط ولا عدوان؛ لأنه عقد لا يقتضي صحيحه [[الضمان]] فلا يقتضيه فاسده كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن | قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين أيضاً، إذا تلفت بغير تفريط ولا عدوان؛ لأنه عقد لا يقتضي صحيحه [[الضمان]] فلا يقتضيه فاسده كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؛ ولأنّ الأصل براءة الذمة؛ لأنه قبض العين بإذن مالكها فلم يجب عليه ضمانها.<ref> العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 318.</ref> | ||
==عقدها== | ==عقدها== |