مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»
ط
←شروط العقد والمتعاقدين والعوضين في الإجارة
imported>Esmati |
imported>Esmati |
||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
==شروط العقد والمتعاقدين والعوضين في الإجارة== | ==شروط العقد والمتعاقدين والعوضين في الإجارة== | ||
أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] | أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي: | ||
*شروط العقد | *شروط العقد | ||
#الموالاة بين الإيجاب والقبول. | #الموالاة بين الإيجاب والقبول. | ||
سطر ٢٩: | سطر ٢٩: | ||
*شروط العوضين | *شروط العوضين | ||
يشترط في الإجارة ما يشترط في [[البيع]] <ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص185.</ref>والشروط هي: | يشترط في الإجارة ما يشترط في [[البيع]] <ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص185.</ref>والشروط هي: | ||
#المالية: قال [[العلامة الحلي]]: يشترط في | #المالية: قال [[العلامة الحلي]]: يشترط في الأُجرة المالية، فلا ينعقد الإجارة بما ليس بماليّ كالخمر والخنزير، لأنه عقد الإجارة عقد معاوضة.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ص291.</ref>. | ||
#المعلومية: وهي عبارة عن تشخيص العمل أو المنفعة عدّة ومدةً على مستوى رفع الجهالة والغرر.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص186.</ref> | #المعلومية: وهي عبارة عن تشخيص العمل أو المنفعة عدّة ومدةً على مستوى رفع الجهالة والغرر.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص186.</ref> | ||
#القدرة على التسليم: بأن لا يكون مانع عملًا أو شرعاً عن تسليم المنفعة للمستأجر، كإجارة ركوب الفرس الشارد، وإجارة كنس المسجد للحائض، وذلك لعدم تحقّق التمليك مع تعذّر التسليم، وللزوم الغرر.<ref>الرشتي،كتاب الإجارة،ص297.</ref> | #القدرة على التسليم: بأن لا يكون مانع عملًا أو شرعاً عن تسليم المنفعة للمستأجر، كإجارة ركوب الفرس الشارد، وإجارة كنس المسجد للحائض، وذلك لعدم تحقّق التمليك مع تعذّر التسليم، وللزوم الغرر.<ref>الرشتي،كتاب الإجارة،ص297.</ref> | ||
{{مفصلة|البيع}} | {{مفصلة|البيع}} | ||
==خصائص الإجارة== | ==خصائص الإجارة== | ||
*موضوعية المنفعة: إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهذا هو المائز الوحيد بين [[البيع]] والإجارة، فتختصّ الإجارة ببيع المنفعة (الفائدة والعمل) كما يختصّ البيع ببيع العين (ذات المال). | *موضوعية المنفعة: إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهذا هو المائز الوحيد بين [[البيع]] والإجارة، فتختصّ الإجارة ببيع المنفعة (الفائدة والعمل) كما يختصّ البيع ببيع العين (ذات المال). |