مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»
ط
←الإجارة بالمعاطاة
imported>Esmati ط (←أقسام الإجارة) |
imported>Esmati |
||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
وهو الإيجاب والقبول، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود. فالإيجاب يتحقّق بلفظ: آجرتك داري بكذا مثلًا، والقبول يتحقّق بلفظ: قبلت أو استأجرت، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على المعنى. والأمر متسالم عليه عند [[الفقهاء]].<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref> | وهو الإيجاب والقبول، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود. فالإيجاب يتحقّق بلفظ: آجرتك داري بكذا مثلًا، والقبول يتحقّق بلفظ: قبلت أو استأجرت، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على المعنى. والأمر متسالم عليه عند [[الفقهاء]].<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref> | ||
==الإجارة بالمعاطاة== | ==الإجارة بالمعاطاة== | ||
{{مفصلة|المعاطاة}} | |||
تتحقّق الإجارة بالمعاطاة، ك[[البيع]] المعاطاتي، فمقتضى الأدلّة (الإطلاقات والعمومات) هو صحّة المعاطاة في جميع [[العقود]]، إلَّا أن يثبت بالدليل الخاصّ اعتبار اللفظ في [[العقد]]، كما في [[الطلاق]] و[[النكاح]]، وعليه قد يتحقّق الإيجاب والقبول بالقول (الإجارة العقدية)، وقد يتحقّق بالعمل الإعطاء والأخذ (الإجارة المعاطاتية).<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref> | تتحقّق الإجارة بالمعاطاة، ك[[البيع]] المعاطاتي، فمقتضى الأدلّة (الإطلاقات والعمومات) هو صحّة المعاطاة في جميع [[العقود]]، إلَّا أن يثبت بالدليل الخاصّ اعتبار اللفظ في [[العقد]]، كما في [[الطلاق]] و[[النكاح]]، وعليه قد يتحقّق الإيجاب والقبول بالقول (الإجارة العقدية)، وقد يتحقّق بالعمل الإعطاء والأخذ (الإجارة المعاطاتية).<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref> | ||
==شروط العقد والمتعاقدين والعوضين في الإجارة== | ==شروط العقد والمتعاقدين والعوضين في الإجارة== | ||
أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدين والعوضين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي: | أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدين والعوضين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي: |