انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُضيف ٣٣ بايت ،  ٢٦ يناير ٢٠١٧
ط
imported>Esmati
imported>Esmati
سطر ١٣: سطر ١٣:
وهو الإيجاب والقبول، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود. فالإيجاب يتحقّق بلفظ: آجرتك داري بكذا مثلًا، والقبول يتحقّق بلفظ: قبلت أو استأجرت، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على المعنى. والأمر متسالم عليه عند [[الفقهاء]].<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref>
وهو الإيجاب والقبول، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود. فالإيجاب يتحقّق بلفظ: آجرتك داري بكذا مثلًا، والقبول يتحقّق بلفظ: قبلت أو استأجرت، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على المعنى. والأمر متسالم عليه عند [[الفقهاء]].<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref>
==الإجارة بالمعاطاة==
==الإجارة بالمعاطاة==
{{مفصلة|المعاطاة}}
تتحقّق الإجارة بالمعاطاة، ك[[البيع]] المعاطاتي، فمقتضى الأدلّة (الإطلاقات والعمومات) هو صحّة المعاطاة في جميع [[العقود]]، إلَّا أن يثبت بالدليل الخاصّ اعتبار اللفظ في [[العقد]]، كما في [[الطلاق]] و[[النكاح]]، وعليه قد يتحقّق الإيجاب والقبول بالقول (الإجارة العقدية)، وقد يتحقّق بالعمل الإعطاء والأخذ (الإجارة المعاطاتية).<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref>
تتحقّق الإجارة بالمعاطاة، ك[[البيع]] المعاطاتي، فمقتضى الأدلّة (الإطلاقات والعمومات) هو صحّة المعاطاة في جميع [[العقود]]، إلَّا أن يثبت بالدليل الخاصّ اعتبار اللفظ في [[العقد]]، كما في [[الطلاق]] و[[النكاح]]، وعليه قد يتحقّق الإيجاب والقبول بالقول (الإجارة العقدية)، وقد يتحقّق بالعمل الإعطاء والأخذ (الإجارة المعاطاتية).<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref>
==شروط العقد والمتعاقدين والعوضين في الإجارة==
==شروط العقد والمتعاقدين والعوضين في الإجارة==
أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدين والعوضين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في‌ المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي:
أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدين والعوضين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في‌ المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي:
مستخدم مجهول