انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة الجماعة»

imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ٤٠: سطر ٤٠:


===العدد الذي تنعقد به الجماعة===
===العدد الذي تنعقد به الجماعة===
ذكر [[الفقهاء]] أنّ أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة أو صبيا، هذا في مطلق الجماعة، ويشترط في خصوص [[صلاة الجمعة]] و[[صلاة العيد|العيدين]] في زمن الحضور اجتماع خمسة أو سبعة.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج‌ 7، ص 402.</ref>
ذكر [[الفقهاء]] أنّ أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلاً أو امرأة أو صبياً، هذا في مطلق الجماعة، ويشترط في خصوص [[صلاة الجمعة]] و[[صلاة العيد|العيدين]] في زمن الحضور اجتماع خمسة أو سبعة.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج‌ 7، ص 402.</ref>


===شروط صحة صلاة الجماعة===
===شروط صحة صلاة الجماعة===
مستخدم مجهول