انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُزيل ١٬٣٨٥ بايت ،  ٥ سبتمبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٦٤: سطر ٦٤:


==استحقاق الإرث==
==استحقاق الإرث==
*'''أنواع الاستحقاق''': وهي كالتالي :
ذكر الفقهاء أن أنواع استحقاق الإرث هي:
 
#'''الإرث بالفرض''': وهو استحقاق الوارث سهماً معيّناً مسمّى له في [[القران الكريم|الكتاب العزيز]]،<ref>النراقي، مستند الشيعة،ج 19، ص 13.</ref> وتسمّى هذه السهام بالفرائض،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة،  ج 8، ص 2. </ref> فكلّ وارث سمّى اللّه‏ تعالى له في كتابه الكريم سهماً يسمّى ذا فرض.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 13.</ref>
1 ـ الإرث بالفرض: وهو استحقاق الوارث سهماً معيّناً مسمّى له في [[القران الكريم|الكتاب العزيز]]،<ref>النراقي، مستند الشيعة،ج 19، ص 13.</ref> وتسمّى هذه السهام بالفرائض،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة،  ج 8، ص 2. </ref> فكلّ وارث سمّى اللّه‏ تعالى له في كتابه الكريم سهماً يسمّى ذا فرض.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 13.</ref>
#الإرث بالرد: وهو استحقاق بعض أصحاب الفروض الزائد من الإرث ردّاً بالقرابة أو بالسببيّة، كالبنت الواحدة فإنّها تستحقّ النصف بالفرض من [[القرآن الكريم]] والنصف الآخر بالرد بالقرابة.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 10.</ref>
 
#الإرث بالقرابة: وهو إرث البعض لإندراجهم في قوله تعالى: {{قرآن|وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}}،<ref>الأنفال: 75.</ref>وهم الإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 11.</ref>
2 ـ الإرث بالردّ: وهو استحقاق بعض أصحاب الفروض الزائد على الفريضة ردّاً بالقرابة أو بالسببيّة، كالبنت الواحدة فإنّها تستحقّ النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالقرابة، أو كالزوج إذا انحصر الوارث به، سوى الإمام، فإنّه يرث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالسببيّة.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 10.</ref>
#الإرث بالولاء: وهو استحقاق الإرث ب[[العتق|الاعتاق]] وهو أن لمولى إذا أعتق عبده ثم مات العبد وليس له وارث فإن المولى يرثه، والضمانة بأن يتعهد شخص بضمان جناية شخص فإذا مات هذا الشخص وليس له وارث ورثه الضامن، و[[الإمامة]] وهو أن الإمام {{ع}} وارث من لا وارث له.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 11.</ref>
 
3 ـ الإرث بالقرابة: وهو استحقاق غير ذوي الفروض والردّ من الورثة الذين لم يعيّن لهم سهم بالخصوص، وإنّما يرثون لاندراجهم في قوله تعالى: {{قرآن|وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}}،<ref>الأنفال: 75.</ref>وهم الإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 11.</ref>
 
4 ـ الإرث بالولاء: وهو استحقاق الإرث ب[[العتق|الاعتاق]] والضمانة، و[[الإمامة]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 11.</ref>
 
*'''أنواع المستحقّين:''' بلحاظ أنواع التوريث ينقسم المستحقّون للإرث إلى خمسة أقسام:
 
*من يرث بالفرض دائماً من غير ردّ، وهو الزوجة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 10.</ref>
 
*من يرث بالفرض دائماً ولكن مع الردّ في بعض الأحيان، وهو الاُمّ من الأنساب والزوج من الأسباب.<ref>الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج 2، ص 334 - 375.</ref>
 
*من يرث تارةً بالفرض واُخرى بالقرابة، وهم ثلاثة أصناف:
#الأب، فإنّه يرث بالفرض مع الولد، وبالقرابة بدونه.
#البنت والبنات والاُخت والأخوات، فإنّهنّ يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض.
#كلالة الاُمّ، فإنّها ترث بالفرض إذا انفردت من الجدّ، وبالقرابة إذا كانت معه.
#من لا يرث إلاّ بالقرابة، وهم ما عدا أصحاب الفروض كالأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم؛ لعدم الفرض لهم.
#من لا يرث إلاّ بالولاء، وهم [[العتق|المعتق]]، وضامن الجريرة و[[الإمام]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 10 - 11.</ref>


==مقادير السهام وأصحابها==
==مقادير السهام وأصحابها==
مستخدم مجهول