مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»
ط
←استحقاق الإرث
imported>Bassam ط (←حواجب الإرث) |
imported>Bassam ط (←استحقاق الإرث) |
||
سطر ٦٤: | سطر ٦٤: | ||
==استحقاق الإرث== | ==استحقاق الإرث== | ||
ذكر الفقهاء أن أنواع استحقاق الإرث هي: | |||
#'''الإرث بالفرض''': وهو استحقاق الوارث سهماً معيّناً مسمّى له في [[القران الكريم|الكتاب العزيز]]،<ref>النراقي، مستند الشيعة،ج 19، ص 13.</ref> وتسمّى هذه السهام بالفرائض،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 2. </ref> فكلّ وارث سمّى اللّه تعالى له في كتابه الكريم سهماً يسمّى ذا فرض.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 13.</ref> | |||
#الإرث بالرد: وهو استحقاق بعض أصحاب الفروض الزائد من الإرث ردّاً بالقرابة أو بالسببيّة، كالبنت الواحدة فإنّها تستحقّ النصف بالفرض من [[القرآن الكريم]] والنصف الآخر بالرد بالقرابة.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 10.</ref> | |||
#الإرث بالقرابة: وهو إرث البعض لإندراجهم في قوله تعالى: {{قرآن|وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}}،<ref>الأنفال: 75.</ref>وهم الإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 11.</ref> | |||
#الإرث بالولاء: وهو استحقاق الإرث ب[[العتق|الاعتاق]] وهو أن لمولى إذا أعتق عبده ثم مات العبد وليس له وارث فإن المولى يرثه، والضمانة بأن يتعهد شخص بضمان جناية شخص فإذا مات هذا الشخص وليس له وارث ورثه الضامن، و[[الإمامة]] وهو أن الإمام {{ع}} وارث من لا وارث له.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 11.</ref> | |||
==مقادير السهام وأصحابها== | ==مقادير السهام وأصحابها== |