انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُزيل ٤٬١٣٧ بايت ،  ٥ سبتمبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٦٢: سطر ٦٢:


قال [[السيد العاملي]]: المراد من قولهم: ( موانع الإرث ) ... ما يمنع الإنسان من أن يرث ما تركه الميّت ميراثاً أصلاً مع كونه من أهل الإرث، وفي طبقة الإرث ودرجته، وكون المنع وصفاً قائماً في نفسه، لا أمراً قائماً في غيره، وإلاّ لكان حجباً»،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.</ref> وأجمع [[الفقهاء]] على ثلاثة موانع وهي: [[الكفر]]، والقتل، و[[العتق|الرق]].<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.</ref>
قال [[السيد العاملي]]: المراد من قولهم: ( موانع الإرث ) ... ما يمنع الإنسان من أن يرث ما تركه الميّت ميراثاً أصلاً مع كونه من أهل الإرث، وفي طبقة الإرث ودرجته، وكون المنع وصفاً قائماً في نفسه، لا أمراً قائماً في غيره، وإلاّ لكان حجباً»،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.</ref> وأجمع [[الفقهاء]] على ثلاثة موانع وهي: [[الكفر]]، والقتل، و[[العتق|الرق]].<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.</ref>
==حواجب الإرث==
ذكر الفقهاء مجموعة من الأمور التي تحجب التوارث، والحاجب هو منع من تحقق له سبب للإرث،<ref>السبزواري، كفاية الأحكام، ج 2، ص 808.</ref> وهو على أنواع:
'''النوع الأول:''' حجب الحرمان، وهو أن يمنع الحاجب المحجوب عن الإرث منعا كليا،<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ج 2، ص 488، م 1.</ref> بشرط خلوه عن موانع الإرث،<ref>المفيد، المقنعة، ص 704.</ref> كمنع الأبعد بالأقرب.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 76.</ref>
والورثة ينقسمون بهذا الحاجب إلى قسمين: قسم لا يُحجبون على أي حال وهم ستة: الأب والاُم والزوج والزوجة والابن والبنت، وقسم يُحجبون، وهم غير هؤلاء من الورثة من ولد الولد والجدّ والأخ والاُخت والعمّ والخال وأولادهم والموالي والإمام، فهم تارةً محجوبون عند وجود الحاجب، وتارةً يرثون عند عدم الحاجب حسب القواعد الحجب.
لقد رتب الفقهاء طبقات مستحقي الإرث من الأنساب، والأسباب على أساس قاعدة الأقرب كالتالي:
فمراتب الأنساب هي:
{{Div col|3}}
الأولى: الآباء والأولاد.
الثانية: الإخوة والأجداد.
الثالثة: الأعمام والأخوال.
{{Div col end}}
ومراتب الأسباب هي :
{{Div col|3}}
الأولى: المعتق .
الثانية: ضامن الجريرة .
الثالثة: [[الإمام]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 173.</ref>
{{Div col end}}
فذو النسب من أيّ طبقة كان يحجب ذي الولاء، وكلّ طبقة سابقة من الأنساب والأسباب حاجبة للاحقة منهما، فمع أحد الأبوين والأولاد لا يرث الإخوة والأجداد، ومع أحد الإخوة أو أولادهم أو الأجداد، وإن علوا لا يرث الأعمام والأخوال وأولادهم، وكذا مع فقد ذوي الأنساب جميعاً وانتهاء الأمر إلى ذوي الولاء، فمع المعتق لا يرث ضامن جريرة، ومعه لا يرث الإمام،<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ج 2، ص 488، م 1. </ref>وأمّا الزوجان فيجتمعان مع جميع المراتب.
'''النوع الثاني''': حجب النقصان، وهو ما ثبت أنه لو لم يوجد هذا الوارث لورث الآخر أزيد مما يرث معه، وهو على قسمين:
'''القسم الأول:''' حجب الولد، وهو يحجب كلا من:
'''حجب الولد للأبوين''': ذكر [[الفقهاء]] أنّ الولد وإن نزل- ذكراً كان أو اُنثى - يحجب الأبوين عمّا زاد عن السدس؛<ref>المفيد، المقنعة، ص 683 . </ref>بنص القرآن الكريم.<ref>النساء: 11.</ref>
'''حجب الولد للزوجين''': أجمع [[الفقهاء]] <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 78-79.</ref> على أنّ الولد وإن نزل يحجب الزوج والزوجة عن نصيبهما الأعلى، وهو النصف للزوج والربع للزوجة إلى النصيب الأدنى، وهو الربع للزوج والثمن للزوجة.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 356.</ref>
'''القسم الثاني:''' حجب الإخوة للاُمّ، فأخوة الميت وأخواته من الأبوين أو أب فقط يحجبون أمه عما زاد عن نصيبها الأدنى، وهو السدس بلا فرق في ذلك بين ما إذا بقي شيء يرد على الورثة بعد أخذ كل منهم نصيبه أم لا.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 83.</ref>


==استحقاق الإرث==
==استحقاق الإرث==
مستخدم مجهول