انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُضيف ٢٢ بايت ،  ٢٤ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢١١: سطر ٢١١:
*'''أنواع الاستحقاق''': وهي كالتالي :
*'''أنواع الاستحقاق''': وهي كالتالي :


1 ـ الإرث بالفرض: وهو استحقاق الوارث سهماً معيّناً مسمّى له في [[القران الكريم|الكتاب العزيز]]،<ref>النراقي، مستند الشيعة،ج19، ص13.</ref> وتسمّى هذه السهام بالفرائض،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة،  ج8، ص2. </ref> فكلّ وارث سمّى اللّه‏ تعالى له في كتابه الكريم سهماً يسمّى ذا فرض.<ref>النراقي، مستند الشيعة،ج19، ص13.</ref>
1 ـ الإرث بالفرض: وهو استحقاق الوارث سهماً معيّناً مسمّى له في [[القران الكريم|الكتاب العزيز]]،<ref>النراقي، مستند الشيعة،ج 19، ص 13.</ref> وتسمّى هذه السهام بالفرائض،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة،  ج 8، ص 2. </ref> فكلّ وارث سمّى اللّه‏ تعالى له في كتابه الكريم سهماً يسمّى ذا فرض.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 13.</ref>


2 ـ الإرث بالردّ: وهو استحقاق بعض أصحاب الفروض الزائد على الفريضة ردّاً بالقرابة أو بالسببيّة، كالبنت الواحدة فإنّها تستحقّ النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالقرابة، أو كالزوج إذا انحصر الوارث به، سوى الإمام، فإنّه يرث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالسببيّة.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج8، ص10.</ref>
2 ـ الإرث بالردّ: وهو استحقاق بعض أصحاب الفروض الزائد على الفريضة ردّاً بالقرابة أو بالسببيّة، كالبنت الواحدة فإنّها تستحقّ النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالقرابة، أو كالزوج إذا انحصر الوارث به، سوى الإمام، فإنّه يرث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالسببيّة.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 10.</ref>


3 ـ الإرث بالقرابة: وهو استحقاق غير ذوي الفروض والردّ من الورثة الذين لم يعيّن لهم سهم بالخصوص، وإنّما يرثون لاندراجهم في قوله تعالى: {{قرآن|وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}}،<ref>الأنفال: 75.</ref>وهم الإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص11.</ref>
3 ـ الإرث بالقرابة: وهو استحقاق غير ذوي الفروض والردّ من الورثة الذين لم يعيّن لهم سهم بالخصوص، وإنّما يرثون لاندراجهم في قوله تعالى: {{قرآن|وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}}،<ref>الأنفال: 75.</ref>وهم الإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 11.</ref>


4 ـ الإرث بالولاء: وهو استحقاق الإرث ب[[العتق|الاعتاق]] والضمانة، و[[الإمامة]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص11.</ref>
4 ـ الإرث بالولاء: وهو استحقاق الإرث ب[[العتق|الاعتاق]] والضمانة، و[[الإمامة]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 11.</ref>


*'''أنواع المستحقّين:''' بلحاظ أنواع التوريث ينقسم المستحقّون للإرث إلى خمسة أقسام:
*'''أنواع المستحقّين:''' بلحاظ أنواع التوريث ينقسم المستحقّون للإرث إلى خمسة أقسام:


*من يرث بالفرض دائماً من غير ردّ، وهو الزوجة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص10.</ref>
*من يرث بالفرض دائماً من غير ردّ، وهو الزوجة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 10.</ref>


*من يرث بالفرض دائماً ولكن مع الردّ في بعض الأحيان، وهو الاُمّ من الأنساب والزوج من الأسباب.<ref>الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج2، ص334 -375.</ref>
*من يرث بالفرض دائماً ولكن مع الردّ في بعض الأحيان، وهو الاُمّ من الأنساب والزوج من الأسباب.<ref>الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج 2، ص 334 - 375.</ref>


*من يرث تارةً بالفرض واُخرى بالقرابة، وهم ثلاثة أصناف:
*من يرث تارةً بالفرض واُخرى بالقرابة، وهم ثلاثة أصناف:
سطر ٢٣٠: سطر ٢٣٠:
#كلالة الاُمّ، فإنّها ترث بالفرض إذا انفردت من الجدّ، وبالقرابة إذا كانت معه.
#كلالة الاُمّ، فإنّها ترث بالفرض إذا انفردت من الجدّ، وبالقرابة إذا كانت معه.
#من لا يرث إلاّ بالقرابة، وهم ما عدا أصحاب الفروض كالأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم؛ لعدم الفرض لهم.
#من لا يرث إلاّ بالقرابة، وهم ما عدا أصحاب الفروض كالأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم؛ لعدم الفرض لهم.
#من لا يرث إلاّ بالولاء، وهم [[العتق|المعتق]]، وضامن الجريرة و[[الإمام]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص10-11.</ref>
#من لا يرث إلاّ بالولاء، وهم [[العتق|المعتق]]، وضامن الجريرة و[[الإمام]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 10 - 11.</ref>


==مقادير السهام وأصحابها==
==مقادير السهام وأصحابها==
مستخدم مجهول