مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»
ط
←مقادير السهام وأصحابها
imported>Bassam ط (←استحقاق الإرث) |
imported>Bassam |
||
سطر ٢٣٣: | سطر ٢٣٣: | ||
==مقادير السهام وأصحابها== | ==مقادير السهام وأصحابها== | ||
*'''السهام المنصوصة في كتاب اللّه {{عز وجل}}''' ستّة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، | *'''السهام المنصوصة في كتاب اللّه {{عز وجل}}''' ستّة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 356 - 357. </ref> وبعبارة اُخرى : النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما، ونصف نصفهما،<ref>النراقي، مستند الشيعة،ج19، ص135. </ref> وحصر المقادير في ستّة إنّما هو بالاستقراء الشرعي [[الإجماع|إجماعاً]] ونصّاً،<ref>السبزواري، مهذّب الأحكام، ج 30، ص 76.</ref> وهو ما روي عن [[الإمام الصادق]] {{عليه السلام}} قال: «سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 75.</ref> | ||
*'''أصحاب السهام المقدّرة في [[كتاب اللّه]] {{عز وجل}}''' | *'''أصحاب السهام المقدّرة في [[كتاب اللّه]] {{عز وجل}}''' | ||
*الأول: '''النصف'''، وهو نصيب ثلاثة: | *الأول: '''النصف'''، وهو نصيب ثلاثة: | ||
سطر ٢٤٠: | سطر ٢٤٠: | ||
#الاُخت المنفردة للأبوين أو للأب خاصّة؛ لقوله تعالى: {{قرآن|لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}}.<ref>النساء: 176.</ref> | #الاُخت المنفردة للأبوين أو للأب خاصّة؛ لقوله تعالى: {{قرآن|لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}}.<ref>النساء: 176.</ref> | ||
واحترز بقيد (للأبوين أو للأب) عن الاُخت للاُمّ؛ لأنّ لها السدس، وأمّا تقييد البنت والاُخت بالانفراد؛ لأنّه لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهما كذلك،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، | واحترز بقيد (للأبوين أو للأب) عن الاُخت للاُمّ؛ لأنّ لها السدس، وأمّا تقييد البنت والاُخت بالانفراد؛ لأنّه لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهما كذلك،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 84 - 85.</ref> بل للذّكر مثل حظّ الاُنثيين. | ||
*الثاني: '''الربع'''، وهو نصيب اثنين: | *الثاني: '''الربع'''، وهو نصيب اثنين: | ||
#الزوج إن كان للزوجة ولد، وإن نزل سواء كان منه أو من غيره؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، | #الزوج إن كان للزوجة ولد، وإن نزل سواء كان منه أو من غيره؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 85. </ref> لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}}.<ref>النساء: 12.</ref> | ||
#الزوجة وإن تعدّدت مع عدم ولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: {{قرآن|وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ}}.<ref>النساء: 12.</ref> | #الزوجة وإن تعدّدت مع عدم ولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: {{قرآن|وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ}}.<ref>النساء: 12.</ref> | ||
*الثالث: '''الثمن'''، وهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}}،<ref>النساء: 12.</ref> ولا شكّ أنّ إطلاق [[الآية]] يشمل الولد وإن نزل، ذكراً كان أو اُنثى، ولما يأتي من [[الروايات]] بالإضافة إلى [[الإجماع]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، | *الثالث: '''الثمن'''، وهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}}،<ref>النساء: 12.</ref> ولا شكّ أنّ إطلاق [[الآية]] يشمل الولد وإن نزل، ذكراً كان أو اُنثى، ولما يأتي من [[الروايات]] بالإضافة إلى [[الإجماع]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 30، ص 78.</ref> | ||
*الرابع: '''الثلثان'''، جعلهما اللّه تعالى لصنفين: | *الرابع: '''الثلثان'''، جعلهما اللّه تعالى لصنفين: | ||
#البنتين فصاعداً مع عدم الابن؛<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، | #البنتين فصاعداً مع عدم الابن؛<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 30، ص 79.</ref> لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }}،<ref>النساء: 11.</ref> وللنصوص و[[الإجماع]]، وظاهر [[الآية]] وإن كان بيان سهم ما زاد على اثنتين، إلاّ أنّ [[السنّة]] و[[الإجماع]] على أنّ الثلثين للابنتين فصاعداً، مضافاً إلى أولويّتهما من الاُختين الذي يأتي أنّ لهما الثلثين بنصّ [[الكتاب العزيز|الكتاب]]؛ لكونهما أمسّ رحماً منهما. مع إمكان أن يكون المراد من قوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}} اثنتين فما فوق.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 93.</ref> | ||
#الاُختين فصاعداً من الأبوين أو الأب؛ لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}}،<ref>النساء: 176. </ref> ويثبت الحكم فيما زاد على الاُختين ب[[الإجماع]] أو لأنّ الآية نزلت في سبع أخوات لجابر حيث مرض، وسأل عن إرثهنّ منه، فدلّ ذلك على أنّ المراد الاُختان فصاعداً.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، | #الاُختين فصاعداً من الأبوين أو الأب؛ لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}}،<ref>النساء: 176. </ref> ويثبت الحكم فيما زاد على الاُختين ب[[الإجماع]] أو لأنّ الآية نزلت في سبع أخوات لجابر حيث مرض، وسأل عن إرثهنّ منه، فدلّ ذلك على أنّ المراد الاُختان فصاعداً.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 110.</ref> | ||
*الخامس: '''الثلث''' ذكره اللّه {{عز وجل}} لصنفين: | *الخامس: '''الثلث''' ذكره اللّه {{عز وجل}} لصنفين: | ||
#الاُمّ إذا لم يكن من يحجبها من الولد والإخوة للميّت؛ لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}}.<ref>النساء: 11.</ref> | #الاُمّ إذا لم يكن من يحجبها من الولد والإخوة للميّت؛ لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}}.<ref>النساء: 11.</ref> | ||
#الاثنين فصاعداً من كلالة الاُمّ ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين، بلا خلاف بين [[المسلمون|الاُمّة]]؛ <ref>السبزواري، مهذّب الأحكام، | #الاثنين فصاعداً من كلالة الاُمّ ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين، بلا خلاف بين [[المسلمون|الاُمّة]]؛ <ref>السبزواري، مهذّب الأحكام، ج 30، ص 79. </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}}.<ref>النساء: 12.</ref> | ||
*السادس: '''السدس'''، وهو لثلاثة أصناف: | *السادس: '''السدس'''، وهو لثلاثة أصناف: | ||
#كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، | #كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 88. </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ }}،<ref>النساء: 11.</ref> ولا فرق بين وجود الأبوين مجتمعين ومنفردين، ولا في الولد بين كونه ذكراً أو اُنثى.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 89.</ref> | ||
#الاُمّ مع الإخوة للأب والاُمّ أو للأب مع وجود الأب؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، | #الاُمّ مع الإخوة للأب والاُمّ أو للأب مع وجود الأب؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 89.</ref> لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}}.<ref>النساء: 11.</ref> | ||
#الواحد من ولد الاُمّ ذكراً كان أو اُنثى؛<ref>النجفي، جواهر الكلام، | #الواحد من ولد الاُمّ ذكراً كان أو اُنثى؛<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 95. </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}}،<ref>النساء: 12.</ref> وعن [[الصادق]] {{عليه السلام}} في تفسير الآية: «انّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الاُم خاصّة».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 175.</ref> | ||
قال [[صاحب الجواهر|المحقّق النجفي]]: «بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة، بل [[الكتاب العزيز|الكتاب]] و[[السنّة]] و[[الإجماع]] بقسميه عليه».<ref>النجفي، جواهر الكلام، | قال [[صاحب الجواهر|المحقّق النجفي]]: «بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة، بل [[الكتاب العزيز|الكتاب]] و[[السنّة]] و[[الإجماع]] بقسميه عليه».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 95.</ref> | ||
==التعصيب والعول== | ==التعصيب والعول== |