مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»
ط
←آثار التكليف
imported>Bassam |
imported>Bassam ط (←آثار التكليف) |
||
سطر ٧٨: | سطر ٧٨: | ||
تترتّب على ثبوت التكليف - بصورة عامّة - آثار كثيرة، ومنها: | تترتّب على ثبوت التكليف - بصورة عامّة - آثار كثيرة، ومنها: | ||
*لزوم الامتثال عقلاً و[[حرمة]] المخالفة | *لزوم الامتثال عقلاً و[[حرمة]] المخالفة | ||
إنّ ثبوت التكليف يقتضي [[وجوب]] امتثاله و[[حرمة]] مخالفته [[العقل|عقلاً]] - أي تنجّز التكليف واستحقاق المكلّف للعقاب على مخالفة ذلك - ومع الشكّ في الامتثال أيضا يجب [[عقلاً]] الإتيان به ما دام وقته باقياً،<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، | إنّ ثبوت التكليف يقتضي [[وجوب]] امتثاله و[[حرمة]] مخالفته [[العقل|عقلاً]] - أي تنجّز التكليف واستحقاق المكلّف للعقاب على مخالفة ذلك - ومع الشكّ في الامتثال أيضا يجب [[عقلاً]] الإتيان به ما دام وقته باقياً،<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 130 .</ref> لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية عقلاً، ويُسمّى ذلك بقاعدة الاشتغال العقلية،<ref>العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 2، ص 400.</ref> كما أنّ الشكّ في سقوط التكليف يقتضي بقاءه على عهدة المكلّف شرعاً بمقتضى [[الاستصحاب]].<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج 4، ص 167.</ref> | ||
ثمّ مَن أتى بالمأمور به على وجهه خرج عن عهدة التكليف، وذلك هو معنى الإجزاء، فلا تجب عليه الإعادة؛ لأنّه مع الإتيان بالمأمور به يسقط الأمر المتعلّق بالتكليف، والتكليف الجديد يقتضي أمرا آخر والمفروض عدمه.<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، | ثمّ مَن أتى بالمأمور به على وجهه خرج عن عهدة التكليف، وذلك هو معنى الإجزاء، فلا تجب عليه الإعادة؛ لأنّه مع الإتيان بالمأمور به يسقط الأمر المتعلّق بالتكليف، والتكليف الجديد يقتضي أمرا آخر والمفروض عدمه.<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 3، ص 116.</ref> | ||
*المسؤوليّة تجاه مقدّمات امتثاله | *المسؤوليّة تجاه مقدّمات امتثاله | ||
:::من الآثار العامة التي تترتّب على ثبوت التكليف الشرعي هو وجوب الإتيان بمقدّمات إيجاده، وامتثاله (المقدمة الوجودية)، فإذا كان أمرا - كالأمر ب[[الصلاة]] مثلاً - ترتّب على ذلك أنّ كلّ مقدّمة يتوقّف عليها ذلك الواجب الذي أمرت به الشريعة تصبح واجبة، ولابدّ للمكلّف من القيام بها. | :::من الآثار العامة التي تترتّب على ثبوت التكليف الشرعي هو وجوب الإتيان بمقدّمات إيجاده، وامتثاله (المقدمة الوجودية)، فإذا كان أمرا - كالأمر ب[[الصلاة]] مثلاً - ترتّب على ذلك أنّ كلّ مقدّمة يتوقّف عليها ذلك الواجب الذي أمرت به الشريعة تصبح واجبة، ولابدّ للمكلّف من القيام بها. | ||
:::وكذا الحال فيما إذا كان نهياً وتحريماً - كالنهي عن شرب الخمر أو قتل النفس - ترتّب على ذلك أنّ المكلّف - حذراً من الوقوع في [[الحرام]] - لابدّ أن يجتنب كلّ موقف أو عمل يؤدّي بطبيعته إلى وقوع الحرام وصدوره منه كلّ ذلك لوجوب مقدّمة الواجب عقلاً أو عقلاً، وشرعاً على القول بالملازمة، بل ذكر بعض [[الفقهاء]] أنّه إذا وجب على إنسان القيام بفعل حرم على أيّ إنسان آخر صرفه عن القيام به، وإذا حرم على إنسان القيام بعمل حرم على أيّ إنسان آخر أن يسعى في إعانته على القيام بذلك الفعل؛ لدخول ذلك في الإعانة على الإثـم.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، | :::وكذا الحال فيما إذا كان نهياً وتحريماً - كالنهي عن شرب الخمر أو قتل النفس - ترتّب على ذلك أنّ المكلّف - حذراً من الوقوع في [[الحرام]] - لابدّ أن يجتنب كلّ موقف أو عمل يؤدّي بطبيعته إلى وقوع الحرام وصدوره منه كلّ ذلك لوجوب مقدّمة الواجب عقلاً أو عقلاً، وشرعاً على القول بالملازمة، بل ذكر بعض [[الفقهاء]] أنّه إذا وجب على إنسان القيام بفعل حرم على أيّ إنسان آخر صرفه عن القيام به، وإذا حرم على إنسان القيام بعمل حرم على أيّ إنسان آخر أن يسعى في إعانته على القيام بذلك الفعل؛ لدخول ذلك في الإعانة على الإثـم.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 130.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |