مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»
ط
←آثار التكليف
imported>Bassam ط (←آثار التكليف) |
imported>Bassam ط (←آثار التكليف) |
||
سطر ٧٨: | سطر ٧٨: | ||
تترتّب على ثبوت التكليف - بصورة عامّة - آثار كثيرة، ومنها: | تترتّب على ثبوت التكليف - بصورة عامّة - آثار كثيرة، ومنها: | ||
*لزوم الامتثال عقلاً و[[حرمة]] المخالفة | *لزوم الامتثال عقلاً و[[حرمة]] المخالفة | ||
إنّ ثبوت التكليف يقتضي [[وجوب]] امتثاله و[[حرمة]] مخالفته [[العقل|عقلاً]] - أي تنجّز التكليف واستحقاق المكلّف للعقاب على مخالفة ذلك - ومع الشكّ في الامتثال أيضا يجب [[عقلاً]] الإتيان به ما دام وقته باقياً،<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 130 .</ref> لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية عقلاً، ويُسمّى ذلك بقاعدة الاشتغال العقلية،<ref>العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 2، ص 400.</ref> كما أنّ الشكّ في سقوط التكليف يقتضي بقاءه على عهدة المكلّف شرعاً بمقتضى [[الاستصحاب]].<ref> | إنّ ثبوت التكليف يقتضي [[وجوب]] امتثاله و[[حرمة]] مخالفته [[العقل|عقلاً]] - أي تنجّز التكليف واستحقاق المكلّف للعقاب على مخالفة ذلك - ومع الشكّ في الامتثال أيضا يجب [[عقلاً]] الإتيان به ما دام وقته باقياً،<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 130 .</ref> لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية عقلاً، ويُسمّى ذلك بقاعدة الاشتغال العقلية،<ref>العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 2، ص 400.</ref> كما أنّ الشكّ في سقوط التكليف يقتضي بقاءه على عهدة المكلّف شرعاً بمقتضى [[الاستصحاب]].<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 4، ص 167.</ref> | ||
ثمّ مَن أتى بالمأمور به على وجهه خرج عن عهدة التكليف، وذلك هو معنى الإجزاء، فلا تجب عليه الإعادة؛ لأنّه مع الإتيان بالمأمور به يسقط الأمر المتعلّق بالتكليف، والتكليف الجديد يقتضي أمرا آخر والمفروض عدمه.<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 3، ص 116.</ref> | ثمّ مَن أتى بالمأمور به على وجهه خرج عن عهدة التكليف، وذلك هو معنى الإجزاء، فلا تجب عليه الإعادة؛ لأنّه مع الإتيان بالمأمور به يسقط الأمر المتعلّق بالتكليف، والتكليف الجديد يقتضي أمرا آخر والمفروض عدمه.<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 3، ص 116.</ref> |