مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»
ط
←من تستحب عليهم النفقة
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٤٨: | سطر ٤٨: | ||
قال [[المحقق الحلي]] في [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (كتاب)|الشرائع]]: ولا تجب - أي النفقة - على غير العمودين من الأقارب، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحبّ، ويتأكّد في الوارث منهم.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 352.</ref> | قال [[المحقق الحلي]] في [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (كتاب)|الشرائع]]: ولا تجب - أي النفقة - على غير العمودين من الأقارب، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحبّ، ويتأكّد في الوارث منهم.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 352.</ref> | ||
واستدلوا على [[الاستحباب]] بقوله تعالى: {{قرآن|وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحٰامَ}}،<ref>النساء: 1.</ref> وبما روي عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من [[النار]] بإذن [[الله|اللّٰه]].<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج | واستدلوا على [[الاستحباب]] بقوله تعالى: {{قرآن|وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحٰامَ}}،<ref>النساء: 1.</ref> وبما روي عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]]{{عليه السلام}} قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من [[النار]] بإذن [[الله|اللّٰه]].<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 482.</ref> | ||
== الهوامش == | == الهوامش == |