انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُزيل ٢ بايت ،  ١٨ أبريل ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٤١: سطر ٤١:
إنَّ المطلقة على قسمين، وهما: الرجعية، والبائن.
إنَّ المطلقة على قسمين، وهما: الرجعية، والبائن.
*'''نفقة المطلقة الرجعية'''
*'''نفقة المطلقة الرجعية'''
لقد اتفقت كلمات [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، قال [[الشهيد الثاني]]: الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، [[مسلمون|مسلمة]] كانت، أو ذمية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 9، ص 320.</ref>
لقد اتفقت كلمات [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]]{{عليهم السلام}} على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، قال [[الشهيد الثاني]]: الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، [[مسلمون|مسلمة]] كانت، أو ذمية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 9، ص 320.</ref>
*'''نفقة المطلقة البائن'''
*'''نفقة المطلقة البائن'''
لقد اتفق [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ان المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة، ولا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، قال [[الشيخ المفيد]]: ولا نفقة للمطلّقة على [[العدة]] بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا.<ref>المفيد، المقنعة، ص 531.</ref>
لقد اتفق [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]]{{عليهم السلام}} على ان المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة، ولا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، قال [[الشيخ المفيد]]: ولا نفقة للمطلّقة على [[العدة]] بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا.<ref>المفيد، المقنعة، ص 531.</ref>


==من تستحب عليهم النفقة==
==من تستحب عليهم النفقة==
مستخدم مجهول