مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»
ط
←النفقة على المطلقة
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٤١: | سطر ٤١: | ||
إنَّ المطلقة على قسمين، وهما: الرجعية، والبائن. | إنَّ المطلقة على قسمين، وهما: الرجعية، والبائن. | ||
*'''نفقة المطلقة الرجعية''' | *'''نفقة المطلقة الرجعية''' | ||
لقد اتفقت كلمات [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، قال [[الشهيد الثاني]]: الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، [[مسلمون|مسلمة]] كانت، أو ذمية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 320.</ref> | لقد اتفقت كلمات [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]]{{عليهم السلام}} على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، قال [[الشهيد الثاني]]: الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، [[مسلمون|مسلمة]] كانت، أو ذمية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 320.</ref> | ||
*'''نفقة المطلقة البائن''' | *'''نفقة المطلقة البائن''' | ||
لقد اتفق [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ان المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة، ولا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، قال [[الشيخ المفيد]]: ولا نفقة للمطلّقة على [[العدة]] بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا.<ref>المفيد، المقنعة، ص 531.</ref> | لقد اتفق [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]]{{عليهم السلام}} على ان المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة، ولا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، قال [[الشيخ المفيد]]: ولا نفقة للمطلّقة على [[العدة]] بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا.<ref>المفيد، المقنعة، ص 531.</ref> | ||
==من تستحب عليهم النفقة== | ==من تستحب عليهم النفقة== |