انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

لا تغيير في الحجم ،  ١٨ أبريل ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٤٨: سطر ٤٨:
قال [[المحقق الحلي]] في [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (كتاب)|الشرائع]]: ولا تجب - أي النفقة - على غير العمودين من الأقارب، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحبّ، ويتأكّد في الوارث منهم.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 352.</ref>  
قال [[المحقق الحلي]] في [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (كتاب)|الشرائع]]: ولا تجب - أي النفقة - على غير العمودين من الأقارب، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحبّ، ويتأكّد في الوارث منهم.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 352.</ref>  


واستدلوا على [[الاستحباب]] بقوله تعالى: {{قرآن|وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحٰامَ}}،<ref>النساء: 1.</ref> وبما روي عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من [[النار]] بإذن [[الله|اللّٰه]].<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‌ 3،ص 482.</ref>
واستدلوا على [[الاستحباب]] بقوله تعالى: {{قرآن|وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحٰامَ}}،<ref>النساء: 1.</ref> وبما روي عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]]{{عليه السلام}} قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من [[النار]] بإذن [[الله|اللّٰه]].<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‌ 3، ص 482.</ref>


== الهوامش ==
== الهوامش ==
مستخدم مجهول