انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُزيل ٣١٣ بايت ،  ٢٣ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٩: سطر ٣٩:


===الإجماع===  
===الإجماع===  
قال بهذا [[الإجماع]] الكثير من [[الفقهاء]]، ومنهم:
ذكر [[الفقهاء]] أن أحد الأدلة على هذا الحكم [[الإجماع]]،<ref>العاملي، نهاية المرام، ج 1، ص 484.؛ الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج7، ص595.</ref> قال في السيد الطباطبائي في [[رياض المسائل|الرياض]]: فالنفقة على الأبوين، والأولاد لازمة ... بإجماع [[المسلمين|الأمّة]].<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج 2، ص 165.</ref>
#قال في [[رياض المسائل|الرياض]]: «فالنفقة على الأبوين، والأولاد لازمة ... بإجماع [[المسلمين|الأمّة]]».<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج2، ص165.</ref>
#قال السيّد السند في شرح النافع بأنّه قال: «أجمع العُلماء كافّةً على وجوب النفقة على الأبوين والأولاد».<ref>العاملي، نهاية المرام، ج1، ص484.</ref>
#قال [[الفاضل الهندي]] في [[كشف اللثام]]: «أمّا النفقة على الأبوين والأولاد فعليه [[الإجماع]]».<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج7، ص595.</ref>


==الأولاد المشمولون بالإنفاق==
==الأولاد المشمولون بالإنفاق==
مستخدم مجهول