مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»
ط
←السنة الشريفة
imported>Bassam ط (←القرآن الكريم) |
imported>Bassam ط (←السنة الشريفة) |
||
سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
===السنة الشريفة=== | ===السنة الشريفة=== | ||
لقد ذكر [[الفقهاء]] أن النصوص الواردة في هذا الحكم [[الخبر المستفيض|مستفيضة]]، بل [[الحديث المتواتر|متواترة]]، وجاءت بعدة صيغ، فمنها ما أمرت [[المكلف]] بالإنفاق على الوالدين والولد والزوجة،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 525.</ref> وبعضها عبّرت بأن الإنفاق على الأبوين والولد ما يُجبر عليه المكلف،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 525.</ref> وبعضها ذكرت وجوه خمس يجب الإنفاق عليها في العسر واليسر، والوجوه هي: ولده ووالديه وامرأته ومملوكه.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 515.</ref> | |||
===الإجماع=== | ===الإجماع=== | ||
قال بهذا [[الإجماع]] الكثير من [[الفقهاء]]، ومنهم: | قال بهذا [[الإجماع]] الكثير من [[الفقهاء]]، ومنهم: |