انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُزيل ١٬٤٥٥ بايت ،  ٢٢ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٧: سطر ٢٧:
استدل الفقهاء على وجوب النفقة على واجبي النفقة بكل من [[القرآن الكريم|الكتاب]] و[[السنة]] و[[الإجماع]]:
استدل الفقهاء على وجوب النفقة على واجبي النفقة بكل من [[القرآن الكريم|الكتاب]] و[[السنة]] و[[الإجماع]]:
===القرآن الكريم===
===القرآن الكريم===
وتدل على وجوبها عدة [[آيات]]، ومنها:
وتدل على وجوب النفقة عدة [[آيات]]، ومنها:  
 
*قوله تعالى: {{قرآن|فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}}.<ref>سورة الطلاق: 6.</ref>  
1-قوله تعالى: {{قرآن|فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}}.<ref>سورة الطلاق: 6.</ref>
قال الفقهاء: فلولا وجوب النفقة لم يأمر بإتيان أجورهن، فالأمر بإيتاء الأجرة للزوجات المرضعات دليل على وجوب نفقة الصبيان على آبائهم، قال الشيخ الطبرسي في [[مجمع البيان للشيخ الطبرسي|مجمع البيان]] في معنى الآية: فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة، فأعطوهنّ أجر [[الرضاع]] يعني أجرة المثل.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 10، ص 464.</ref>
 
*قوله تعالى: {{قرآن|لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}}.<ref>البقرة: 233.</ref>  
فلولا وجوب النفقة لم يأمر بإتيان أجورهنّ، فالأمر بإيتاء الأجرة للزوجات المرضعات دليل وجوب نفقة الصبيان على آبائهم، قال في [[مجمع البيان للشيخ الطبرسي|المجمع]] في معنى الآية: فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة فأعطوهنّ أجر [[الرضاع]] يعني أجرة المثل».<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص464.</ref>
قالوا: إنَّ معنى [[الآية]]: لا تضر الوالدة ولا الوالد بالولد، وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنه يقول: لا يضار كل واحدٍ من الأب والأم بالصبي، الأم بأن لا ترضعه، والأب بأن لا ينفق.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 2، ص 115.</ref>  
 
*قوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ}}.<ref> الإسراء :31.</ref>  
ف[[الآية]] تأمر بوجوب ردّ الأجرة للمطلّقات؛ لأنّ النفقة لا تكون مشروطة بـ[[الرضاع]]، بل الزوجة تستحقّها ولو لم تكن مرضعةً؛ ولذا قال [[الطوسي|الشيخ]] في [[المبسوط]] استشهاداً بهذه [[الآية]] لوجوب نفقة الأولاد على آبائهم: «وأراد به المطلّقات دون الزوجات، بدلالة أنه أوجب الأجرة بشرط [[الرضاع]]، وهذه صفة المطلّقة؛ لأنّ الزوجة لا تستحقّ الأجرة بشرط [[الرضاع]]، ولأنّه سمّاه أجرة، والنفقةُ لا تسمّى بذلك».<ref>الطوسي، المبسوط، ج6، ص30.</ref>
قال [[الشيخ الطوسي]] في [[المبسوط]] في وجه الاستدلال بالآية: فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 6، ص 30.</ref>.
 
2 - قوله تعالى: {{قرآن|لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}}.<ref>البقرة:233.</ref>  
 
معنى [[الآية]]: لا تضرّ الوالدة ولا الوالد بالولد، وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنّه يقول: لا يضارّ كلّ واحدٍ من الأب والأمّ بالصبيّ، الأمّ بأن لا ترضعه، والأب بأن لا ينفق.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص115.</ref>  
 
3- قوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ}}.<ref> الإسراء:31.</ref>  
 
أي لا تقتلوا بناتكم خوف فقر، وعجز عن النفقة.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص232.</ref>
 
قال [[محمد حسين الطباطبائي|صاحب]] [[الميزان في تفسير القرآن|الميزان]]- في ردّه على من يقول: إنّ المقصود من الأولاد البنات-: «ولا موجب لحمل الأولاد على البنات مع كونه أعمّ ... فالحقّ أنّ الآية تكشف عن سُنّةٍ سيّئةٍ أخرى غير وأد البنات دفعاً للهون، وهي قتل الأولاد من ذكر أو أنثى خوفاً من الفقر والفاقة».<ref>الطباطبائي، تفسير الميزان، ج13، ص85.</ref>
 
وقال [[الشيخ الطوسي]] في [[المبسوط]] في وجه الاستدلال بالآية: «فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر».<ref>الطوسي، المبسوط، ج6، ص30.</ref>.  


===السنة الشريفة===   
===السنة الشريفة===   
مستخدم مجهول