مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الارتداد»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad لا ملخص تعديل |
imported>Foad طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
== الألفاظ ذات الصلة== | == الألفاظ ذات الصلة== | ||
=== الكفر=== | === الكفر=== | ||
لغة هو [[الجحد]] و[[الإنكار]] ، ضدّ [[الإيمان]] ، <ref>القاموس المحيط، ج۲، ص۱۸۰.</ref> | لغة هو [[الجحد]] و [[الإنكار]] ، ضدّ [[الإيمان]] ، <ref>القاموس المحيط، ج۲، ص۱۸۰.</ref> | ||
فالشاكّ في اللَّه تعالى أو في و[[حدانيّته]] أو في رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يجحد شيئاً منها لا يكون كافراً لغة. | فالشاكّ في اللَّه تعالى أو في و[[حدانيّته]] أو في رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يجحد شيئاً منها لا يكون كافراً لغة. | ||
واصطلاحاً: هو إنكار ما يجب الإقرار والتصديق به، كإنكار اللَّه تعالى أو وحدانيّته أو رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك،<ref>رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۲۸۰. </ref> | واصطلاحاً: هو إنكار ما يجب الإقرار والتصديق به، كإنكار اللَّه تعالى أو وحدانيّته أو رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك،<ref>رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۲۸۰. </ref> | ||
سطر ٢٤: | سطر ٢٤: | ||
وأمّا الروايات فكقول [[النبي]] صلى الله عليه وآله وسلم: «من بدّل دينه فاقتلوه». <ref> المستدرك، ج۱۸، ص۱۶۳، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۲. </ref> وقول أبي جعفر عليه السلام: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده ». <ref>الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۳- ۳۲۴، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۲. </ref>وغير ذلك من الروايات التي دلّت على عقوبة الارتداد الدنيويّة والاخرويّة فإنّها تدلّ على حرمته بالملازمة، وسيأتي التعرّض لها. | وأمّا الروايات فكقول [[النبي]] صلى الله عليه وآله وسلم: «من بدّل دينه فاقتلوه». <ref> المستدرك، ج۱۸، ص۱۶۳، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۲. </ref> وقول أبي جعفر عليه السلام: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده ». <ref>الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۳- ۳۲۴، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۲. </ref>وغير ذلك من الروايات التي دلّت على عقوبة الارتداد الدنيويّة والاخرويّة فإنّها تدلّ على حرمته بالملازمة، وسيأتي التعرّض لها. | ||
==ما يوجب الارتداد== | ==ما يوجب الارتداد== | ||
الارتداد مايوجبه ،اتّفق الفقهاء على أنّ الكفر بعد الإسلام يوجب الارتداد ، وضابط الكفر إنكار اللَّه سبحانه، أو إنكار بعض صفاته القطعيّة، أو إنكار نبوّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رسالته أو تكذيبه في بعض ما جاء به منها. أو إنكار ما هو من الدين ضرورة [[ | الارتداد مايوجبه ،اتّفق الفقهاء على أنّ الكفر بعد الإسلام يوجب الارتداد ، وضابط الكفر إنكار اللَّه سبحانه، أو إنكار بعض صفاته القطعيّة، أو إنكار نبوّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رسالته أو تكذيبه في بعض ما جاء به منها. أو إنكار ما هو من الدين ضرورة ك [[الصلاة]] و [[الصيام]] ونحو ذلك. | ||
== ما يقع به الارتداد== | == ما يقع به الارتداد== | ||
الارتداد مايقع به الارتداد ،الظاهر من عبارة بعض [[الفقهاء]] أنّه لا يكفي في تحقّق الارتداد مجرّد [[الاعتقاد]] [[الباطني]] بالكفر من دون [[إظهاره]] بفعل أو قول أو غير ذلك، حيث أخذوا الإظهار قيداً في تعريف الارتداد. | الارتداد مايقع به الارتداد ،الظاهر من عبارة بعض [[الفقهاء]] أنّه لا يكفي في تحقّق الارتداد مجرّد [[الاعتقاد]] [[الباطني]] بالكفر من دون [[إظهاره]] بفعل أو قول أو غير ذلك، حيث أخذوا الإظهار قيداً في تعريف الارتداد. | ||
سطر ٣١: | سطر ٣١: | ||
الارتداد [[مايثبت به الارتداد]] ، الارتداد - كغيره- يثبت إمّا بالبيّنة. | الارتداد [[مايثبت به الارتداد]] ، الارتداد - كغيره- يثبت إمّا بالبيّنة. | ||
== من يتحقّق منه الارتداد== | == من يتحقّق منه الارتداد== | ||
الارتداد [[من يتحقق منه الارتداد]] ،لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يعتبر في الارتداد توفّر الشرائط العامّة [[للتكليف]] وهي: [[البلوغ]] و[[كمال]] [[العقل ]]و[[الاختيار]] | الارتداد [[من يتحقق منه الارتداد]] ،لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يعتبر في الارتداد توفّر الشرائط العامّة [[للتكليف]] وهي: [[البلوغ]] و [[كمال]] [[العقل ]] و [[الاختيار]] | ||
==أقسام الارتداد== | ==أقسام الارتداد== | ||
سطر ٥٩: | سطر ٥٩: | ||
هذا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الارتداد.وأمّا أمواله المتجدّدة بعد الارتداد فاختلف الفقهاء في أنّها تدخل في [[ملكه ]]أو لا، على أقوال: | هذا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الارتداد.وأمّا أمواله المتجدّدة بعد الارتداد فاختلف الفقهاء في أنّها تدخل في [[ملكه ]]أو لا، على أقوال: | ||
فذهب بعضهم إلى أنّ ما يكتسبه الفطري لا يدخل في ملكه؛ لأنّ حكمه حكم الميّت ، وأنّ الردّة تنافي الملك المستدام وهو أقوى من [[الحادث]]، فلئن يمنع الحادث أولى. <ref> المهذّب البارع، ج۴، ص۳۴۴. </ref> واحتمل الفاضل الاصفهاني أيضاً التملّك والانتقال بعده إلى الوارث وهو القول الثاني. وعليه فلو احتطب أو احتش أو حاز مباحاً كان ذلك باقياً على أصل [[الإباحة]] ، فلو أخذه منه إنسان ملكه. وكذا رجّح كاشف الغطاء احتمال ذلك في موضع من كشف الغطاء ، <ref>كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۱.</ref> | فذهب بعضهم إلى أنّ ما يكتسبه الفطري لا يدخل في ملكه؛ لأنّ حكمه حكم الميّت ، وأنّ الردّة تنافي الملك المستدام وهو أقوى من [[الحادث]]، فلئن يمنع الحادث أولى. <ref> المهذّب البارع، ج۴، ص۳۴۴. </ref> واحتمل الفاضل الاصفهاني أيضاً التملّك والانتقال بعده إلى الوارث وهو القول الثاني. وعليه فلو احتطب أو احتش أو حاز مباحاً كان ذلك باقياً على أصل [[الإباحة]] ، فلو أخذه منه إنسان ملكه. وكذا رجّح كاشف الغطاء احتمال ذلك في موضع من كشف الغطاء ، <ref>كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۱.</ref> | ||
ونوقش فيه بأنّ عموم أدلّة تملّك [[الإنسان]] ما يتملّك لسائر الاكتسابات- مثل الاحتطاب والاصطياد مع النيّة أو عدم نيّة الغير و[[الاستئجار]] - يشمل المرتدّ كغيره، وكونه في حكم الميّت في بعض الامور لا يدلّ على عدم تملّكه لما يتجدّد له من الأموال؛ فإنّه يجوز أن يكون حكمه حكم الميّت في بعض أحكامه دون البعض، ويؤيّد التملّك وعدم الانتقال أنّه حيّ يحتاج إلى النفقة فيبعد أن لا يكون له صلاحيّة التملّك، خصوصاً مع عدم وجوب نفقته على غيره ووجوبه عليه. <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۷- ۳۴۸. </ref> | ونوقش فيه بأنّ عموم أدلّة تملّك [[الإنسان]] ما يتملّك لسائر الاكتسابات- مثل الاحتطاب والاصطياد مع النيّة أو عدم نيّة الغير و [[الاستئجار]] - يشمل المرتدّ كغيره، وكونه في حكم الميّت في بعض الامور لا يدلّ على عدم تملّكه لما يتجدّد له من الأموال؛ فإنّه يجوز أن يكون حكمه حكم الميّت في بعض أحكامه دون البعض، ويؤيّد التملّك وعدم الانتقال أنّه حيّ يحتاج إلى النفقة فيبعد أن لا يكون له صلاحيّة التملّك، خصوصاً مع عدم وجوب نفقته على غيره ووجوبه عليه. <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۷- ۳۴۸. </ref> | ||
وذهب بعض آخر إلى أنّه يتملّك الأموال الجديدة، ولكن تنتقل إلى الوارث قهراً، وهو قول الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيّد السبزواري . <ref>مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۰۷.</ref> | وذهب بعض آخر إلى أنّه يتملّك الأموال الجديدة، ولكن تنتقل إلى الوارث قهراً، وهو قول الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيّد السبزواري . <ref>مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۰۷.</ref> | ||
وهذا القول محتمل أيضاً عند [[العلّامة]] في التحرير <ref> التحرير، ج۵، ص۳۹۴. </ref> والفاضل الاصفهاني في كشف اللثام وذلك لعموم أدلّة التملّك بالأسباب الموجبة له من المعاملات وحيازة المباحات، وأنّ مقتضى الأصل و[[الإطلاق]] عدم كون الارتداد مطلقاً مانعاً عن التملّك بالأسباب، وإن عدّ الفقهاء الارتداد من موجبات الحجر لكنّه لا ينافي الملكيّة، كما في المفلّس والمريض. | وهذا القول محتمل أيضاً عند [[العلّامة]] في التحرير <ref> التحرير، ج۵، ص۳۹۴. </ref> والفاضل الاصفهاني في كشف اللثام وذلك لعموم أدلّة التملّك بالأسباب الموجبة له من المعاملات وحيازة المباحات، وأنّ مقتضى الأصل و [[الإطلاق]] عدم كون الارتداد مطلقاً مانعاً عن التملّك بالأسباب، وإن عدّ الفقهاء الارتداد من موجبات الحجر لكنّه لا ينافي الملكيّة، كما في المفلّس والمريض. | ||
وأمّا تضمّن النصوص انتقال ماله إلى ورثته- كما تقدّم- فلا يدلّ على عدم ملكه. اللهمّ إلّا أن يكون الشكّ في قابليّته للتملّك، فيرجع إلى أصالة عدم ترتيب الأثر على السبب المملّك، وعموم صحّة السبب لا تحرز القابليّة، <ref> مستمسك العروة، ج۲، ص۱۲۰. </ref> كما قال فخر المحقّقين أيضاً: «إنّ الردّة... يجعل محلّها غير قابل للملك». <ref> الإيضاح، ج۴، ص۵۵۴.</ref>وذهب ثالث إلى القول بالتملّك وعدم الانتقال إلى الوارث، وهو اختيار بعض المتأخّرين. <ref> العروة الوثقى، ج۶، ص۳۱۹.</ref> | وأمّا تضمّن النصوص انتقال ماله إلى ورثته- كما تقدّم- فلا يدلّ على عدم ملكه. اللهمّ إلّا أن يكون الشكّ في قابليّته للتملّك، فيرجع إلى أصالة عدم ترتيب الأثر على السبب المملّك، وعموم صحّة السبب لا تحرز القابليّة، <ref> مستمسك العروة، ج۲، ص۱۲۰. </ref> كما قال فخر المحقّقين أيضاً: «إنّ الردّة... يجعل محلّها غير قابل للملك». <ref> الإيضاح، ج۴، ص۵۵۴.</ref>وذهب ثالث إلى القول بالتملّك وعدم الانتقال إلى الوارث، وهو اختيار بعض المتأخّرين. <ref> العروة الوثقى، ج۶، ص۳۱۹.</ref> | ||
واحتمله أيضاً السيد الحكيم في مستمسك العروة <ref>مستمسك العروة ، ج۲، ص۱۲۰. </ref> | واحتمله أيضاً السيد الحكيم في مستمسك العروة <ref>مستمسك العروة ، ج۲، ص۱۲۰. </ref> | ||
سطر ٧٧: | سطر ٧٧: | ||
لأنّه حيّ فلا يصحّ أن يقسّم ميراثه كسائر الأحياء. <ref>الخلاف، ج۵، ص۳۶۰، م ۱۰. </ref> خلافاً للشيخ في النهاية حيث ذهب إلى أنّه لو التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه قسّم ميراثه بين أهله. <ref>النهاية، ج۱، ص۶۶۶. </ref> | لأنّه حيّ فلا يصحّ أن يقسّم ميراثه كسائر الأحياء. <ref>الخلاف، ج۵، ص۳۶۰، م ۱۰. </ref> خلافاً للشيخ في النهاية حيث ذهب إلى أنّه لو التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه قسّم ميراثه بين أهله. <ref>النهاية، ج۱، ص۶۶۶. </ref> | ||
وتبعه على ذلك القاضي ابن البراج وابن حمزة والعلّامة في المنتهى . <ref> المهذّب، ج۲، ص۱۶۱. </ref> <ref> الوسيلة، ج۱، ص۴۲۴. </ref> <ref>المنتهى، ج۸، ص۵۴.</ref>ولكن نوقش فيه بأنّ مذهبنا خلاف ذلك؛ لأنّ قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي . <ref>السرائر، ج۳، ص۲۷۲. </ref> واستجوده العلّامة في المختلف . <ref>المختلف، ج۹، ص۷۶.</ref> | وتبعه على ذلك القاضي ابن البراج وابن حمزة والعلّامة في المنتهى . <ref> المهذّب، ج۲، ص۱۶۱. </ref> <ref> الوسيلة، ج۱، ص۴۲۴. </ref> <ref>المنتهى، ج۸، ص۵۴.</ref>ولكن نوقش فيه بأنّ مذهبنا خلاف ذلك؛ لأنّ قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي . <ref>السرائر، ج۳، ص۲۷۲. </ref> واستجوده العلّامة في المختلف . <ref>المختلف، ج۹، ص۷۶.</ref> | ||
نعم، صرّح الفقهاء بأنّ الملّي يحجر على أمواله لئلّا يتصرّف فيها | نعم، صرّح الفقهاء بأنّ الملّي يحجر على أمواله لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحقّ بها، وإن التحق بدار الحرب بقيت على الاحتفاظ ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان وما يفسد. <ref> المبسوط، ج۷، ص۲۸۴. </ref> | ||
ولا فرق في الحجر عليه بين أمواله السابقة على ارتداده وما يتجدّد له بالاحتطاب أو الاتّجار أو غير ذلك.ولكن ذكر بعض أنّ دليل حجره عن ماله غير ظاهر؛ فإنّه مالك حرّ بالغ رشيد، ولا يدلّ على حجره نصّ أو إجماع. <ref> مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۵. </ref> | ولا فرق في الحجر عليه بين أمواله السابقة على ارتداده وما يتجدّد له بالاحتطاب أو الاتّجار أو غير ذلك.ولكن ذكر بعض أنّ دليل حجره عن ماله غير ظاهر؛ فإنّه مالك حرّ بالغ رشيد، ولا يدلّ على حجره نصّ أو إجماع. <ref> مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۵. </ref> | ||
وقال بعض آخر: «وما يقال من أنّ حجر الحاكم لئلّا يتلف أمواله على ورثته المسلمين لا يمكن المساعدة عليه، حيث انّ أمواله باقية على ملكه والناس مسلّطون على أموالهم». <ref>اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۳۰.</ref> وهل يتحقّق الحجر- بناءً على القول به- بحصول الردّة أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟ | وقال بعض آخر: «وما يقال من أنّ حجر الحاكم لئلّا يتلف أمواله على ورثته المسلمين لا يمكن المساعدة عليه، حيث انّ أمواله باقية على ملكه والناس مسلّطون على أموالهم». <ref>اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۳۰.</ref> وهل يتحقّق الحجر- بناءً على القول به- بحصول الردّة أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟ | ||
سطر ٩٢: | سطر ٩٢: | ||
وأمّا الملّي فينفق عليه من ماله ما دام حيّاً؛ لبقاء ملكه. <ref>القواعد، ج۳، ص۵۷۷. </ref> نعم، بناءً على القول بأنّ ملكه مراعى، فإن تاب علم بقاؤه ، وإلّا علم زواله من حين الردّة، فيشكل أداء نفقته له.وقد حكى في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف نسبة القول بالمراعاة إلى بعض فقهائنا حيث قال الفاضل الاصفهاني: «لكن في الخلاف أنّ لأصحابنا في ملكه قولين، يعني القول بالبقاء والقول بأنّه مراعى.إلّا أنّ الموجود فيه نسبته إلى بعض أصحاب الشافعي فقط.ولكن ردّ القول بالمراعاة بأنّه- مع أنّه غير معروف القائل- واضح الضعف؛ ضرورة منافاته لجميع الأدلّة من الاستصحاب وغيره. <ref> جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۶. </ref> | وأمّا الملّي فينفق عليه من ماله ما دام حيّاً؛ لبقاء ملكه. <ref>القواعد، ج۳، ص۵۷۷. </ref> نعم، بناءً على القول بأنّ ملكه مراعى، فإن تاب علم بقاؤه ، وإلّا علم زواله من حين الردّة، فيشكل أداء نفقته له.وقد حكى في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف نسبة القول بالمراعاة إلى بعض فقهائنا حيث قال الفاضل الاصفهاني: «لكن في الخلاف أنّ لأصحابنا في ملكه قولين، يعني القول بالبقاء والقول بأنّه مراعى.إلّا أنّ الموجود فيه نسبته إلى بعض أصحاب الشافعي فقط.ولكن ردّ القول بالمراعاة بأنّه- مع أنّه غير معروف القائل- واضح الضعف؛ ضرورة منافاته لجميع الأدلّة من الاستصحاب وغيره. <ref> جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۶. </ref> | ||
تصرّفات المرتدّ في أمواله: | تصرّفات المرتدّ في أمواله: | ||
حيث انّ أموال الفطري تخرج عن ملكه بمجرّد الارتداد فيبطل تصرّفاته في أمواله بالبيع و[[الهبة]] و [[العتق]] ونحو ذلك. <ref>التحرير، ج۵، ص۳۹۴. </ref> | حيث انّ أموال الفطري تخرج عن ملكه بمجرّد الارتداد فيبطل تصرّفاته في أمواله بالبيع و [[الهبة]] و [[العتق]] ونحو ذلك. <ref>التحرير، ج۵، ص۳۹۴. </ref> | ||
قال الشيخ الطوسي : «الذي يقتضيه مذهبنا أنّ المرتدّ إن كان من فطرة الإسلام فإنّه يزول ملكه بنفس الردّة وتصرّفه باطل». نعم، بناءً على قبول توبته فيما بينه وبين اللَّه- كما تقدّم عن بعض- وتاب صحّت معاملاته إن لم يطّلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله أحد أو تأخّر. <ref> الحدائق، ج۱۱، ص۱۷. </ref> كما ذكر بعض المعاصرين أنّ المرتد الفطري بعد توبته يستطيع إخراج الخمس بنفسه من ماله وإيصاله إلى المستحقّين، وإن كان الأحوط استئذان الحاكم الشرعي وكبار الورثة في إخراج [[الخمس]]، بل نفى البعد عن جواز أخذ الخمس من المرتد قبل التوبة، هذا حكم المرتد الفطري. | قال الشيخ الطوسي : «الذي يقتضيه مذهبنا أنّ المرتدّ إن كان من فطرة الإسلام فإنّه يزول ملكه بنفس الردّة وتصرّفه باطل». نعم، بناءً على قبول توبته فيما بينه وبين اللَّه- كما تقدّم عن بعض- وتاب صحّت معاملاته إن لم يطّلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله أحد أو تأخّر. <ref> الحدائق، ج۱۱، ص۱۷. </ref> كما ذكر بعض المعاصرين أنّ المرتد الفطري بعد توبته يستطيع إخراج الخمس بنفسه من ماله وإيصاله إلى المستحقّين، وإن كان الأحوط استئذان الحاكم الشرعي وكبار الورثة في إخراج [[الخمس]]، بل نفى البعد عن جواز أخذ الخمس من المرتد قبل التوبة، هذا حكم المرتد الفطري. | ||
وأمّا الملّي فلو تصرّف فيها بعد حجر الحاكم عليه أو قبله بناءً على كفاية الردّة في تحقّق الحجر فاختلف الفقهاء في صحّة ذلك على أقوال: | وأمّا الملّي فلو تصرّف فيها بعد حجر الحاكم عليه أو قبله بناءً على كفاية الردّة في تحقّق الحجر فاختلف الفقهاء في صحّة ذلك على أقوال: |