مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»
ط
←استمرارية وجوب الجهاد
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٩٨: | سطر ٩٨: | ||
#إذا إلتقى الزحفان وتقابل الصفّان حَرُمَ على من حضر الانصـراف، وتعين عليه الثبات، ومواجهة العدو.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 14.</ref> | #إذا إلتقى الزحفان وتقابل الصفّان حَرُمَ على من حضر الانصـراف، وتعين عليه الثبات، ومواجهة العدو.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 14.</ref> | ||
#إذا نزل [[الكفار|الكفار]] على بلد تعيّن على أهله قتالهم.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 9.</ref> | #إذا نزل [[الكفار|الكفار]] على بلد تعيّن على أهله قتالهم.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 9.</ref> | ||
*'''استمرارية وجوب الجهاد''' | |||
اتّفق [[الفقهاء]] على أنّ وجوب الجهاد الابتدائي مشروط بوجود [[الإمام]]{{عليه السلام}}، أو [[الحاكم الشرعي|نائبه الخاص]]، فلا يجوز الجهاد من دون إذنه حتى مع وجود [[الفقيه]] الجامع للشـرائط، | اتّفق [[الفقهاء]] على أنّ وجوب الجهاد الابتدائي مشروط بوجود [[الإمام]]{{عليه السلام}}، أو [[الحاكم الشرعي|نائبه الخاص]]، فلا يجوز الجهاد من دون إذنه حتى مع وجود [[الفقيه]] الجامع للشـرائط، أما الجهاد الدفاعي فلا يُشترط فيه إذن من [[الإمام]]{{عليه السلام}}.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 3، ص 7 - 8.</ref> | ||
قال [[صاحب الجواهر]]: نعم، يُمكن أن يُستفاد من كلمات بعض الفقهاء جوازه ومشـروعيته بإذن [[الحاكم الشرعي|الفقيه العام]] في زمان [[الغيبة الكبرى|الغيبة]]، لولا [[الإجماع]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 14.</ref> | |||
=====تحديد وجوب الجهاد بالمرّة الواحدة في العام===== | =====تحديد وجوب الجهاد بالمرّة الواحدة في العام===== | ||
أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في كلّ عام مرّة واحدة، وكذلك فإن [[الجزية]] تجب على [[أهل الذمة]] في كلّ عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلّطهم فيجب في كلّ عام إلّا مع العذر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص365.</ref> | أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في كلّ عام مرّة واحدة، وكذلك فإن [[الجزية]] تجب على [[أهل الذمة]] في كلّ عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلّطهم فيجب في كلّ عام إلّا مع العذر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص365.</ref> |