انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُضيف ٤٣ بايت ،  ١٨ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٨٥: سطر ٨٥:
يقسم الجهاد إلى قسمين:
يقسم الجهاد إلى قسمين:
===الجهاد الابتدائي===
===الجهاد الابتدائي===
يُعرّف الجهاد الابتدائي بأنّه القتال المبتدأ من [[المسلمين]]؛ لأجل الدعوة إلى [[الإسلام]] بإدخال [[الكافر والكفر|الكفار]] فيه وحملهم على اعتناقه، وإنما سُمي ابتدائياً لأنه يتم بدون عدوان مسبق من قبل [[الكفار|الكفّار]] على [[المسلمين]]، قد دلت عليه الكثير من الآيات الكريمة،<ref>البقرة: 216.؛ التوبة: 41.؛ التوبة: 123.</ref>والروايات الشريفة. <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص9.؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص15.</ref>
يُعرّف الجهاد الابتدائي بأنّه القتال المبتدأ من [[المسلمين]]؛ لأجل الدعوة إلى [[الإسلام]] بإدخال [[الكافر والكفر|الكفار]] فيه وحملهم على اعتناقه، وإنما سُمي ابتدائياً لأنه يتم بدون عدوان مسبق من قبل الكفار على [[المسلمين]]، قد دلت عليه الكثير من [[الآيات]] الكريمة،<ref>البقرة: 216.؛ التوبة: 41.؛ التوبة: 123.</ref> و[[الروايات]] الشريفة. <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 9.؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 15.</ref>
====أحكام الجهاد الابتدائي====
====أحكام الجهاد الابتدائي====
*'''الحكم التكليفي للجهاد'''
*'''الحكم التكليفي للجهاد'''
أجمع [[الفقهاء]] من كافة [[المسلمين]] هو أنّ الجهاد [[الواجب الكفائي|واجب على الكفاية]] بحيث لو قام به البعض من [[المكلفين|المكلّفين]] سقط عن الباقين منهم، ويمكن إن يُراد من الكفاية هو أن ينهض قوم يكفون في جهادهم.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص2.</ref>
أجمع [[الفقهاء]] من كافة [[المسلمين]] هو أنّ الجهاد [[الواجب الكفائي|واجب على الكفاية]] بحيث لو قام به البعض من [[المكلفين|المكلّفين]] سقط عن الباقين منهم، ويمكن إن يُراد من الكفاية هو أن ينهض قوم يكفون في جهادهم.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 2.</ref>


واستدلّ على كون الجهاد واجباً ب[[الواجب الكفائي|الوجوب الكفائي]] ب[[آية النفر]]،<ref>التوبة: 122.</ref> وآيات أخرى،<ref>النساء: 95.</ref> وبمجموعة من الروايات.<ref>النوري، مستدرك الوسائل، ج11، ص14.</ref>
واستدل على كون الجهاد واجباً ب[[الواجب الكفائي|الوجوب الكفائي]] ب[[آية النفر]]،<ref>التوبة: 122.</ref> و[[آيات]] أخرى،<ref>النساء: 95.</ref> وبمجموعة من [[الروايات]].<ref>النوري، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 14.</ref>


قال الشيخ الطوسي: إنّ الجهاد فرض لإعزاز دين الله، ودفع الشر عن العباد، والمقصود أن يأمن [[المسلمون]] ويتمكنوا من القيام بمصالح دينهم ودنياهم، فإذا اشتغل الجميع به لم يتفرغوا للقيام بمصالح دنياهم.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص2.</ref>
قال [[الشيخ الطوسي]]: إنّ الجهاد فرض لإعزاز دين الله، ودفع الشر عن العباد، والمقصود أن يأمن [[المسلمون]] ويتمكنوا من القيام بمصالح دينهم ودنياهم، فإذا اشتغل الجميع به لم يتفرغوا للقيام بمصالح دنياهم.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 2.</ref>
*'''الموارد التي يجب فيها الجهاد'''
*'''الموارد التي يجب فيها الجهاد'''
الحكم الأولي للجهاد هو [[الواجب الكفائي|الوجوب كفاية]]، أي مع قيام البعض به يسقط عن الباقين، لكن هناك بعض الحالات يُصبح فيها الجهاد [[الواجب العيني|واجباً عينياً]]، ومنها:
الحكم الأولي للجهاد هو [[الواجب الكفائي|الوجوب كفاية]]، أي مع قيام البعض به يسقط عن الباقين، لكن هناك بعض الحالات يُصبح فيها الجهاد [[الواجب العيني|واجباً عينياً]]، ومنها:
#أن يُعيّنه المُكلف على نفسه ب[[النذر]] أو [[العهد]] أو [[اليمين]] أو [[الإجارة]] أو غير ذلك من الأسباب التي تخرج [[التكليف]] من [[الواجب الكفائي|الكفاية]] إلى [[الواجب العيني|العينيّة]].<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص307.</ref>
#أن يُعينه [[المكلف]] على نفسه ب[[النذر]] أو [[العهد]] أو [[اليمين]] أو [[الإجارة]] أو غير ذلك من الأسباب التي تخرج [[التكليف]] من [[الواجب الكفائي|الكفاية]] إلى [[الواجب العيني|العينيّة]].<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 307.</ref>
#إذا إلتقى الزحفان وتقابل الصفّان حَرُمَ على من حضر الانصـراف، وتعيّن عليه الثبات،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص14.</ref>
#إذا إلتقى الزحفان وتقابل الصفّان حَرُمَ على من حضر الانصـراف، وتعين عليه الثبات، ومواجهة العدو.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 14.</ref>
#إذا نزل [[الكفار|الكفار]] على بلد تعين على أهله قتالهم.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص9.</ref>  
#إذا نزل [[الكفار|الكفار]] على بلد تعيّن على أهله قتالهم.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 9.</ref>  
=====استمرارية وجوب الجهاد=====
=====استمرارية وجوب الجهاد=====
اتّفق [[الفقهاء]] على أنّ وجوب الجهاد الابتدائي مشروط بوجود [[الإمام]]{{عليه السلام}}، أو [[الحاكم الشرعي|نائبه الخاص]]، فلا يجوز الجهاد من دون إذنه حتى مع وجود [[الفقيه]] الجامع للشـرائط، أمّا الجهاد الدفاعي فلا يُشترط فيه إذن من [[الإمام]]{{عليه السلام}}.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص7 - 8.</ref>  
اتّفق [[الفقهاء]] على أنّ وجوب الجهاد الابتدائي مشروط بوجود [[الإمام]]{{عليه السلام}}، أو [[الحاكم الشرعي|نائبه الخاص]]، فلا يجوز الجهاد من دون إذنه حتى مع وجود [[الفقيه]] الجامع للشـرائط، أمّا الجهاد الدفاعي فلا يُشترط فيه إذن من [[الإمام]]{{عليه السلام}}.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص7 - 8.</ref>  
مستخدم مجهول