مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»
ط
←الجهاد الابتدائي
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٨٦: | سطر ٨٦: | ||
===الجهاد الابتدائي=== | ===الجهاد الابتدائي=== | ||
يُعرّف الجهاد الابتدائي بأنّه القتال المبتدأ من [[المسلمين]]؛ لأجل الدعوة إلى [[الإسلام]] بإدخال [[الكافر والكفر|الكفار]] فيه وحملهم على اعتناقه، وإنما سُمي ابتدائياً لأنه يتم بدون عدوان مسبق من قبل [[الكفار|الكفّار]] على [[المسلمين]]، قد دلت عليه الكثير من الآيات الكريمة،<ref>البقرة: 216.؛ التوبة: 41.؛ التوبة: 123.</ref>والروايات الشريفة. <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص9.؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص15.</ref> | يُعرّف الجهاد الابتدائي بأنّه القتال المبتدأ من [[المسلمين]]؛ لأجل الدعوة إلى [[الإسلام]] بإدخال [[الكافر والكفر|الكفار]] فيه وحملهم على اعتناقه، وإنما سُمي ابتدائياً لأنه يتم بدون عدوان مسبق من قبل [[الكفار|الكفّار]] على [[المسلمين]]، قد دلت عليه الكثير من الآيات الكريمة،<ref>البقرة: 216.؛ التوبة: 41.؛ التوبة: 123.</ref>والروايات الشريفة. <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص9.؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص15.</ref> | ||
====أحكام الجهاد الابتدائي==== | ====أحكام الجهاد الابتدائي==== | ||
*'''الحكم التكليفي للجهاد''' | |||
أجمع [[الفقهاء]] من كافة [[المسلمين]] هو أنّ الجهاد [[الواجب الكفائي|واجب على الكفاية]] بحيث لو قام به البعض من [[المكلفين|المكلّفين]] سقط عن الباقين منهم، ويمكن إن يُراد من الكفاية هو أن ينهض قوم يكفون في جهادهم.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص2.</ref> | أجمع [[الفقهاء]] من كافة [[المسلمين]] هو أنّ الجهاد [[الواجب الكفائي|واجب على الكفاية]] بحيث لو قام به البعض من [[المكلفين|المكلّفين]] سقط عن الباقين منهم، ويمكن إن يُراد من الكفاية هو أن ينهض قوم يكفون في جهادهم.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص2.</ref> | ||
سطر ٩٤: | سطر ٩٣: | ||
قال الشيخ الطوسي: إنّ الجهاد فرض لإعزاز دين الله، ودفع الشر عن العباد، والمقصود أن يأمن [[المسلمون]] ويتمكنوا من القيام بمصالح دينهم ودنياهم، فإذا اشتغل الجميع به لم يتفرغوا للقيام بمصالح دنياهم.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص2.</ref> | قال الشيخ الطوسي: إنّ الجهاد فرض لإعزاز دين الله، ودفع الشر عن العباد، والمقصود أن يأمن [[المسلمون]] ويتمكنوا من القيام بمصالح دينهم ودنياهم، فإذا اشتغل الجميع به لم يتفرغوا للقيام بمصالح دنياهم.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص2.</ref> | ||
*'''الموارد التي يجب فيها الجهاد''' | |||
الحكم الأولي للجهاد هو [[الواجب الكفائي|الوجوب كفاية]]، أي مع قيام البعض به يسقط عن الباقين، لكن هناك بعض الحالات يُصبح فيها الجهاد [[الواجب العيني|واجباً عينياً]]، ومنها: | الحكم الأولي للجهاد هو [[الواجب الكفائي|الوجوب كفاية]]، أي مع قيام البعض به يسقط عن الباقين، لكن هناك بعض الحالات يُصبح فيها الجهاد [[الواجب العيني|واجباً عينياً]]، ومنها: | ||
#أن يُعيّنه المُكلف على نفسه ب[[النذر]] أو [[العهد]] أو [[اليمين]] أو [[الإجارة]] أو غير ذلك من الأسباب التي تخرج [[التكليف]] من [[الواجب الكفائي|الكفاية]] إلى [[الواجب العيني|العينيّة]].<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص307.</ref> | #أن يُعيّنه المُكلف على نفسه ب[[النذر]] أو [[العهد]] أو [[اليمين]] أو [[الإجارة]] أو غير ذلك من الأسباب التي تخرج [[التكليف]] من [[الواجب الكفائي|الكفاية]] إلى [[الواجب العيني|العينيّة]].<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص307.</ref> | ||
سطر ١٣٩: | سطر ١٣٨: | ||
#[[البغاة]]:وهم الذين خرجوا على [[الإمام]] المفترض الطاعة وأبوا الدخول في طاعته، ولا خلاف بين [[المسلمين]].<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج4، ص53.</ref> | #[[البغاة]]:وهم الذين خرجوا على [[الإمام]] المفترض الطاعة وأبوا الدخول في طاعته، ولا خلاف بين [[المسلمين]].<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج4، ص53.</ref> | ||
#[[الكافر|الكفار]]: يدخل في هذا القسم [[أهل الكتاب]] مثل [[اليهود]] و[[النصارى]] أو من لهم شبهة كتاب مثل [[المجوس]]، وغيرهم من أصناف [[الكافر والكفر|الكفّار]]، كالدهرية وعباد الأوثان والنيران ومنكري ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، ويشمل بذلك أيضاً [[أهل الذمة]] الذين نقضوا العهد مع [[المسلمين]].<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص28.</ref> | #[[الكافر|الكفار]]: يدخل في هذا القسم [[أهل الكتاب]] مثل [[اليهود]] و[[النصارى]] أو من لهم شبهة كتاب مثل [[المجوس]]، وغيرهم من أصناف [[الكافر والكفر|الكفّار]]، كالدهرية وعباد الأوثان والنيران ومنكري ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، ويشمل بذلك أيضاً [[أهل الذمة]] الذين نقضوا العهد مع [[المسلمين]].<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص28.</ref> | ||
===الجهاد الدفاعي=== | ===الجهاد الدفاعي=== | ||
والمراد به عند [[الفقهاء]] قتال من دهم [[المسلمين]] من [[المشركين]] [[الكافر والكفر|والكفّار]] أو [[البغاة]] للدفاع عن [[الإسلام]]، وأراضي [[المسلمين]]، ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم وثقافتهم. | والمراد به عند [[الفقهاء]] قتال من دهم [[المسلمين]] من [[المشركين]] [[الكافر والكفر|والكفّار]] أو [[البغاة]] للدفاع عن [[الإسلام]]، وأراضي [[المسلمين]]، ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم وثقافتهم. |