انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُضيف ١٬١٣٩ بايت ،  ١٨ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
imported>Bassam
سطر ١٥٩: سطر ١٥٩:
واستدلّ لذلك بقوله تعالى: {{قرآن|وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}}،<ref>الأنفال: 16.</ref>
واستدلّ لذلك بقوله تعالى: {{قرآن|وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}}،<ref>الأنفال: 16.</ref>
واشترط بعض [[الفقهاء]] صلاحيّة هذه الفئة للقتال وعدم كونها بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلاً عادة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص59.</ref>
واشترط بعض [[الفقهاء]] صلاحيّة هذه الفئة للقتال وعدم كونها بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلاً عادة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص59.</ref>
==ما يكره في الجهاد==
#قتل [[ذي الرحم]]: قال بعض [[الفقهاء]] [[المكروه|يُكره]] للغازي أن يتولّى قتل أبيه [[الكافر]]،<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص488.</ref> وعُبّر في موضع آخر بأنّه يستحبّ له أن يتجنّب ذلك،<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص135.</ref> كما يُكره قتل [[ذي الرحم]]، والأولى الإعراض عن قتله، ولم يفرّق [[الفقهاء]] في ذلك بين [[الكافر]] و[[المشـرك]] و[[أهل البغي]]؛ لأنّ القسم الأخير محكوم بكفره أيضاً.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص7.</ref>
#قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه وإلقاء السم وقتل الحيوان: ذهب [[الفقهاء]] إلى كراهة قطع الأشجار، وإرسال المياه ومنعه وإضرام النار، إلّا مع الضرورة فإنّه يجوز ذلك.<ref>ابن إدريس، السرائر، ج2، ص21.</ref>
==كيفية الجهاد وما يتعلق به من أحكام==
==كيفية الجهاد وما يتعلق به من أحكام==
هناك جملة من الأحكام تتعلّق بكيفية الجهاد وما يعتبر، وهي:
هناك جملة من الأحكام تتعلّق بكيفية الجهاد وما يعتبر، وهي:
مستخدم مجهول