انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُزيل ١٬١٤٤ بايت ،  ١٨ أغسطس ٢٠١٧
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Bassam
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
سطر ٩٥: سطر ٩٥:
#[[البغاة]]:وهم الذين خرجوا على [[الإمام]] المفترض الطاعة وأبوا الدخول في طاعته، ولا خلاف بين [[المسلمين]].<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج4، ص53.</ref>   
#[[البغاة]]:وهم الذين خرجوا على [[الإمام]] المفترض الطاعة وأبوا الدخول في طاعته، ولا خلاف بين [[المسلمين]].<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج4، ص53.</ref>   
#[[الكافر|الكفار]]: يدخل في هذا القسم [[أهل الكتاب]] مثل [[اليهود]] و[[النصارى]] أو من لهم شبهة كتاب مثل [[المجوس]]، وغيرهم من أصناف [[الكافر والكفر|الكفّار]]، كالدهرية وعباد الأوثان والنيران ومنكري ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، ويشمل بذلك أيضاً [[أهل الذمة]] الذين نقضوا العهد مع [[المسلمين]].<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص28.</ref>
#[[الكافر|الكفار]]: يدخل في هذا القسم [[أهل الكتاب]] مثل [[اليهود]] و[[النصارى]] أو من لهم شبهة كتاب مثل [[المجوس]]، وغيرهم من أصناف [[الكافر والكفر|الكفّار]]، كالدهرية وعباد الأوثان والنيران ومنكري ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، ويشمل بذلك أيضاً [[أهل الذمة]] الذين نقضوا العهد مع [[المسلمين]].<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص28.</ref>
'''ما يكره في الجهاد'''
#قتل [[ذي الرحم]]: قال بعض [[الفقهاء]] [[المكروه|يُكره]] للغازي أن يتولّى قتل أبيه [[الكافر]]،<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص488.</ref> وعُبّر في موضع آخر بأنّه يستحبّ له أن يتجنّب ذلك،<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص135.</ref> كما يُكره قتل [[ذي الرحم]]، والأولى الإعراض عن قتله، ولم يفرّق [[الفقهاء]] في ذلك بين [[الكافر]] و[[المشـرك]] و[[أهل البغي]]؛ لأنّ القسم الأخير محكوم بكفره أيضاً.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص7.</ref>
#قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه وإلقاء السم وقتل الحيوان: ذهب [[الفقهاء]] إلى كراهة قطع الأشجار، وإرسال المياه ومنعه وإضرام النار، إلّا مع الضرورة فإنّه يجوز ذلك.<ref>ابن إدريس، السرائر، ج2، ص21.</ref>
===الجهاد الدفاعي===
===الجهاد الدفاعي===
والمراد به عند [[الفقهاء]] قتال من دهم [[المسلمين]] من [[المشركين]] [[الكافر والكفر|والكفّار]] أو [[البغاة]] للدفاع عن حوزة [[الإسلام]]، وأراضي [[المسلمين]]، ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم وثقافتهم. وفي المقام جملة من الأحكام المتعلّقة بالجهاد الدفاعي وهي:
والمراد به عند [[الفقهاء]] قتال من دهم [[المسلمين]] من [[المشركين]] [[الكافر والكفر|والكفّار]] أو [[البغاة]] للدفاع عن حوزة [[الإسلام]]، وأراضي [[المسلمين]]، ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم وثقافتهم. وفي المقام جملة من الأحكام المتعلّقة بالجهاد الدفاعي وهي:
مستخدم مجهول