مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتياط (الفقه)»
ط
←الاحتياط في مقابل التقليد
imported>Esmati |
imported>Esmati |
||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
وهناك معنى آخر للاحتياط يستخدم في مقابل التقليد وهو أن يأخذ المكلّف جانب الإحتياط في أعماله، بأن يعتمد في أعماله على ما يوافق الرأي الفقهي لجميع الفقهاء المراجع، بحيث لا يكون المكلف المحتاط تاركاً لواجب على رأي أي واحد منهم، و لا يكون مرتكبا لحرام على رأي أحد منهم. | وهناك معنى آخر للاحتياط يستخدم في مقابل التقليد وهو أن يأخذ المكلّف جانب الإحتياط في أعماله، بأن يعتمد في أعماله على ما يوافق الرأي الفقهي لجميع الفقهاء المراجع، بحيث لا يكون المكلف المحتاط تاركاً لواجب على رأي أي واحد منهم، و لا يكون مرتكبا لحرام على رأي أحد منهم. | ||
جاء في [[الرسالة العملية]] [[السيد علي الخامنئي|للسيد علي الخامنئي]]: | جاء في [[الرسالة العملية]] ''[[السيد علي الخامنئي|للسيد علي الخامنئي]]'': | ||
::يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الإجتهاد أن يكون في غير الضروريات2 من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبات والمباحات إما مقلِّداً أو محتاطاً3 بشرط أن يعرف موارد الإحتياط ولا يعرف ذلك إلا القليل 4 فعمل العامي5 الذي لا يعرف مواضع الإحتياط من غير تقليد باطل. | ::يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الإجتهاد أن يكون في غير الضروريات2 من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبات والمباحات إما مقلِّداً أو محتاطاً3 بشرط أن يعرف موارد الإحتياط ولا يعرف ذلك إلا القليل 4 فعمل العامي5 الذي لا يعرف مواضع الإحتياط من غير تقليد باطل. | ||