انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقليد (الفقه)»

أُزيل ١٬٤٩٤ بايت ،  ١١ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١١: سطر ١١:
#[[تقليد الهدي]] في [[الحج]]: والمراد منه هو وضع القلادة [[الأنعام الثلاثة|للأنعام الثلاثة]] المُهداة إلى [[الحرم المكي|الحرم]] في الحج، فتُقلّد في أعناقها النعال أو آذان القِرَب وعُراها، ونحو ذلك.<ref>الفيومي، المصباح المنير، ص 265.</ref>
#[[تقليد الهدي]] في [[الحج]]: والمراد منه هو وضع القلادة [[الأنعام الثلاثة|للأنعام الثلاثة]] المُهداة إلى [[الحرم المكي|الحرم]] في الحج، فتُقلّد في أعناقها النعال أو آذان القِرَب وعُراها، ونحو ذلك.<ref>الفيومي، المصباح المنير، ص 265.</ref>
#تقليد [[الاذان|المؤذّن]]: بمعنى محاكاته فيما يقول في [[الاذان|أذانه]]، وهو [[المستحب|مستحب]].<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج3، ص343-344.</ref>
#تقليد [[الاذان|المؤذّن]]: بمعنى محاكاته فيما يقول في [[الاذان|أذانه]]، وهو [[المستحب|مستحب]].<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج3، ص343-344.</ref>
#تقليد [[المجتهد]]: إنّ المعرّفين للتقليد على طائفتين:
#تقليد [[المجتهد]]: لقد عرّف الفقهاء الإجتهاد بأنه الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معين، وإن لم يعمل،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص4المسألة 8.</ref> ومنهم من عرفه بقوله: هو العمل بقول الغير من غير حجّة معلومة»،<ref>العلامة الحلي، نهاية الأحكام، ج1، ص398.</ref>
 
'''الطائفة الأولى''': من جعل التقليد أمراً سابقاً على العمل بفتوى [[فقيه|المفتي]]، فقد عرّفه في [[العروة الوثقى]] ب‍«أنّه الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن، وإن لم يعمل»،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص4المسألة 8.</ref> وقال صاحب الفصول: «أنّه الأخذ بفتوى الغير».<ref>رحيم، الفصول في علم الأُصول، ج2، ص132.</ref>
 
وأضاف صاحب [[كفاية الأصول|الكفاية]] قيداً عليه، فعرّفه ب‍: «الأخذ بفتوى الغير للعمل». <ref>الخراساني، كفاية الأُصول، ج2، ص434.</ref>
 
'''الطائفة الثانية''': من جعل التقليد نفس العمل. قال [[العلامة الحلي|العلامة]] في [[نهاية الأحكام|النهاية]]: «إنّ التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجّة معلومة»،<ref>العلامة الحلي، نهاية الأحكام، ج1، ص398.</ref> وقال [[صاحب المعالم]]: «إنّه العمل بقول الغير من غير حجّة».<ref>العاملي، معالم الدين في الأُصول، ص236.</ref>
 
قال [[المحقق الأصفهاني]]: «إنّه العمل استناداً إلى رأي الغير»، وقال:«إنّ مفهومه اللغوي أوفق بالعمل من الأخذ للعمل».<ref>الأصفهاني، نهاية الدراية، ج6، ص396.</ref>
 
وقال [[محسن الحكيم|السيد الحكيم]] في [[مستمسك العروة الوثقى|المستمسك]]:«إنّه العمل اعتماداً على رأي الغير».<ref>الحكيم، المستمسك، ج1، ص12.</ref>


==أحكام التقليد ==
==أحكام التقليد ==
مستخدم مجهول